وسط فوضى أمنية عارمة..جرائم سطو حوثية جديدة تطال أراضي وعقارات المواطنين في إب
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
صعَّدت الجماعة الحوثية، خلال الأسابيع الأخيرة، من جرائم سطو حوثية جديدة على ما تبقى من الأراضي والعقارات التي تعود ملكيتها للدولة والسكان في محافظة إب اليمنية (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بالتزامن مع فوضى أمنية واجتماعية عارمة تعيشها المحافظة و22 مديرية تابعة لها.
واتهمت مصادر حقوقية يمنية الحوثيين بارتكاب انتهاكات متنوعة ضد سكان المحافظة منها القتل والإصابة والتعقب والملاحقة والخطف والقمع والتنكيل، وسط تركيز على نهب العقارات التي تُعد مصدراً لإثراء كبار قادة الجماعة وتمويل الفعاليات ذات البُعد الطائفي وحروبهم ضد اليمنيين.
وتَمَثَّلَ آخر الانتهاكات في قيام الجماعة بتأجير مقر حكومي أمني خاضع لها في مدينة إب لقيادي ينحدر من صعدة (معقلها الرئيسي) بذريعة إقامة مشروع ترفيهي.
وتحدثت مصادر مطلعة في إب عن إبرام قيادات في الجماعة تُدير شؤون المحافظة اتفاقاً يقضي بتأجير مقر «قيادة قوات الأمن المركزي» الكائن في مفرق جبلة جنوب المدينة لمصلحة القيادي القادم من صعدة.
وبموجب الاتفاق، شرع القيادي الحوثي بإجراء استحداثات في المقر الأمني والأراضي المحيطة به، في حين وصفت المصادر ذلك الاتفاق بـ«الصوري»، متهمة الجماعة الحوثية بالسعي لإيجاد مبرر لمصادرة الأراضي التابعة للمنشأة الأمنية، وذلك عقب تسريح آلاف من الجنود والضباط السابقين وإحلال عناصر موالين للجماعة مكانهم.
نهب متواصل
سبق ذلك بأيام وقوع حادثة سطو مماثلة شهدتها المحافظة إب، حيث سطا نافذ حوثي يكنى أبو العباس عامر، ومسلحون تابعون له على شقة سكنية تتبع مكتب الأوقاف في منطقة «الشعاب» بمديرية المشنة شرق مدينة إب.
وأفادت مصادر محلية بأن القيادي أبو العباس المعيَّن مشرفاً عاماً على مديرية المشنة دهم برفقة مسلحين الشقة السكنية المملوكة للأوقاف، واستولى عليها بالقوة، ثم حوَّلها فيما بعد إلى مقر خاص لعناصره.
وكان قيادي حوثي آخر حاول مطلع الشهر الحالي التعدي على قطعة أرض تتبع أحد السكان في إحدى قرى مديرية العدين غرب إب، إلا أن تكاتف أبناء قرية «الحداني» وأهالي القرى المجاورة ووقوفهم بأسلحتهم في وجه القيادي القادم من محافظة عمران حال دون تمكنه من الاستيلاء على الأرضية.
ويشكو السكان في محافظة إب اليمنية من استمرار مسلسل الاستيلاء الحوثي الممنهج على الأراضي والعقارات، وأكد بعضهم لـ«الشرق الأوسط» ضلوع قيادات انقلابية نافذة في إدارة ما سموه «عمليات السطو والاستيلاء» المنظمة على الممتلكات في عموم المديريات والقرى والعزل التابعة للمحافظة.
وعلى مدى أكثر من 9 أعوام ماضية، حوّل الانقلابيون الحوثيون محافظة إب إلى مسرح للعبث وممارسة النهب والاستيلاء بقوة السلاح على أراضي وممتلكات الدولة والسكان، على غرار ما يحدث في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء وبقية المدن التي تسيطر عليها الجماعة.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
سلوكيات مشينة.. ترهيب المواطنين بالحيوانات الضالة خطر يهدد المجتمع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انتشرت في الآونة الأخيرة جرائم البلطجة والترهيب من جانب بعض الخارجين عن القانون والذين يحاولون ترهيب المواطنين باستخدام الحيوانات الضالة. هذا السلوك الدي يرقي لحد الظاهرة أصبح يمثل خطراً حقيقيا على المواطنين خاصة في المناطق الشعبية المكتظة بالسكان.. تواصلت “البوابة نيوز” مع فقهاء قانونيين لتوضيح كيف تصدى القانون لمثل هذه الجرائم التي تهدد أمن واستقرار المجتمع.
سلوكيات مشينةقال الدكتور صلاح الطحاوي، الفقيه القانوني وأستاذ القانون الدولي، إن مثل هذه الجرائم تندرج تحت جرائم البلطجة، مؤكداً أن قانون العقوبات تصدى لمثل هذه الجرائم بكل قوة وحزم،
واشار الى أن القانون لم يغفل عن تلك الجرائم، بل واجه المجرمون بعقوبات رادعة لدحر مثل هذه السلوكيات المشينة، وتحقيق شعور الأمان والطمأنينة لدي المواطنين.
وأضاف الطحاوي خلال تصريح خاص لـ''البوابة نيوز'' أن المادة 375 مكرر من قانون العقوبات، والتي نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
عقوبة ترويع المواطنينوتحدث الفقيه القانوني عن عقوبة كل من يستخدم حيوان ضال في ترهيب وترويع المواطنين مؤكداً أن العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.
وأشار أستاذ القانون الدولي إلى أن العقوبة تكون السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت المتهم جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة (٢٣٦) بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
واختتم الطحاوي بأن جرائم البلطجة من الجرائم التي لا يسمح بالتصالح فيها، باعتبار أنها جرائم لا تنتهك حق الشخص الواقع عليه الضرر فقط، بل إنها تتعدى ذلك بوصفها جرائم تنتهك حقوق المجتمع ككل؛ ومن أمثلة تلك الجرائم القتل، والتعذيب، والسرقة، والسرقة بالإكراه، والبلطجة، وفرض السيطرة، وترويع المواطنين، مضيفاً أنها كلها جرائم لا يجوز التصالح فيها، لأنها تضر المجتمع بأسره، والقانون يمنع الصلح فى تلك الجرائم حتى لو تنازل المجنى عليه وعفا عن الجانى، لأن الجريمة فى تلك الحالة وظروف ارتكابها لا يمكن معها إعفاء الجانى من العقاب، بل يجب ردعه ومحاسبته خصوصاً إذا تميز أسلوبه ارتكابه للجريمة بالعنف، والوحشية، وانعدام الوازع الدينى، والأخلاقى لديه.