◄ القانون الجديد يحد من التجاوزات والأنشطة غير المشروعة بالحياة الفطرية

المرسوم يساعد في الحد من الأنشطة العشوائية وتجاوزات المُهرِّبين والتجار بالكائنات المهددة بالانقراض

 

مسقط- العُمانية

أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- مرسومًا سلطانيًّا ساميًا، فيما يأتي نصه:

مرسوم سلطاني رقم (45/ 2024) بإصدار قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان.

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114/ 2001، وعلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6/ 2003، وعلى المرسوم السلطاني رقم 67/ 2003 بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 45/ 2004، وعلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/ 2004، وعلى المرسوم السلطاني رقم 117/ 2007 بالموافقة على انضمام سلطنة عُمان إلى اتفاقية الاتجار الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، وعلى قانون الرفق بالحيوان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 21/ 2017، وعلى المرسوم السلطاني رقم 106/ 2020 بإنشاء هيئة البيئة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وبعد العرض على مجلس عمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آتٍ:

المادة الأولى: يُعمل بأحكام قانون تنظيم الاتجار في الأحياء القطرية المرفق.

المادة الثانية: يصدر رئيس هيئة البيئة اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.

المادة الثالثة: يجب على المخاطبين بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه خلال (6) ستة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة الرابعة: يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في 11 من ربيع الآخر سنة 1446هـ الموافق 15 من أكتوبر سنة 2024م.

وفي السياق، أكدت هيئة البيئة أن المرسوم السُّلطاني السامي بإصدار قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية يُبيِّن الأولوية التي توليها سلطنة عُمان في مجال صون الطبيعة وحماية التنوع الأحيائي، والدور الكبير الذي تقوم به للتصدي للأنواع الغريبة الغازية التي تسعى لتدمير البيئات المحلية وتشكل خطرًا متزايدًا على البيئة بسبب عمليات الاستيراد وتداولها محليًّا.

وأوضحت الهيئة أن المرسوم يساعد في الحد من الأنشطة العشوائية والتجاوزات التي يقوم بها المهربين والتجار بالكائنات الحية النباتية والحيوانية المهددة بالانقراض، والتصدي للتجارة غير المشروعة بالحياة الفطرية.

وأشارت إلى أن مع وضع المرسوم موضع التنفيذ بعد صدوره، يجب على المخاطبين بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه خلال (6) أشهر من اليوم التالي لتطبيق القانون. وذكرت أن المرسوم يتناسب مع تحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040"، وسيعمل على تحسين تصنيف سلطنة عُمان في المحافل الدولية من أجل المحافظة على مفردات الحياة الفطرية بفضل وجود تشريع ورقابة على تجارة الأحياء الفطرية ومشتقاتها عبر أراضيها.

وأفادت أن قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية يتضمن من 4 فصول تحتوي على 24 مادة قانونية، حيث يشمل الفصل الأول في مجمل مواده على تعريفات وأحكام عامة وأشار في المادة (3) بإنشاء (اللجنة العلمية) ويصدر بتشكيلها قرار من الرئيس، وتبين اللائحة شروط اختيار أعضائها، واختصاصاتها ونظام عملها.

ويركز الفصل الثاني على التجارة الدولية، أما الفصل الثالث فيشير إلى تحديد صلاحيات ضبط المخالفات، والفصل الرابع يتضمن مواده على العقوبات، ومن ضمنها المادة (14) في فصل العقوبات جاء نصها: يعاقب كل من قام باستيراد أو تداول الأنواع الغريبة الغازية، بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (2000) ريال عُماني، ولا تزيد على (5000) آلاف ريال عُماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

وضع “ذهب وألماس” أفراد العصابة تحت تصرف بنك الجزائر

بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حق أغلب رجال المال والساسة المتورطين في قضايا فساد قضت بمصادرة ممتلكاتهم، اتخذت السلطات العليا للبلاد قرارا نهائيا للتصرف في المعادن الثمينة المحجوزة.

وبموجب المادة 199، وحسب مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2025، أبرزت الحكومة أن كيفية التصرف في هذا النوع من المحجوزات غير مؤطر حاليا، لدى ارتأت ضرورة تأطير هذه الوضعية بتدبير يكفل الحفاظ على هذه الأملاك، بإيداعها في الاحتياطي القانوني للتضامن الذي يحوزه بنك الجزائر، والمنشأ بموجب المادة 163 من القانون 82-14 المؤرخ في ديسمبر 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 المعدلة.

مقالات مشابهة

  • البيئة: قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية سيحد من الأنشطة العشوائية والتجاوزات
  • جلالة السلطان المعظم يصدر مرسومًا سلطانيًّا ساميًا
  • منها عدم مبارحة سكنه.. تعرف على بدائل "الحبس الاحتياطي" للمتهم بقانون الإجراءات الجنائية
  • عقوبات رادعة تواجه مدرس "المقطم" بعد قيامه بالتحرش بتلميذ داخل دورة مياه
  • يحدد ملابس الرجال أيضا.. ماذا يفعل قانون الحجاب والعفة الجديد في إيران؟
  • تعرف على ضوابط تأمين الصناديق الخاصة وفقاً للقانون.. تفاصيل
  • تفاصيل خطة عمل اللجان النوعية بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الخامس
  • وضع “ذهب وألماس” أفراد العصابة تحت تصرف بنك الجزائر
  • اليوم.. مجلس الشيوخ يستأنف أعماله لمناقشة قانون البناء الموحد (تفاصيل)