غرامات تصل إلى 5 آلاف ريال والسجن.. تفاصيل المرسوم السلطاني رقم (45/ 2024)
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
◄ القانون الجديد يحد من التجاوزات والأنشطة غير المشروعة بالحياة الفطرية
◄ المرسوم يساعد في الحد من الأنشطة العشوائية وتجاوزات المُهرِّبين والتجار بالكائنات المهددة بالانقراض
مسقط- العُمانية
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- مرسومًا سلطانيًّا ساميًا، فيما يأتي نصه:
مرسوم سلطاني رقم (45/ 2024) بإصدار قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان.
المادة الأولى: يُعمل بأحكام قانون تنظيم الاتجار في الأحياء القطرية المرفق.
المادة الثانية: يصدر رئيس هيئة البيئة اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.
المادة الثالثة: يجب على المخاطبين بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه خلال (6) ستة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة الرابعة: يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الخامسة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في 11 من ربيع الآخر سنة 1446هـ الموافق 15 من أكتوبر سنة 2024م.
وفي السياق، أكدت هيئة البيئة أن المرسوم السُّلطاني السامي بإصدار قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية يُبيِّن الأولوية التي توليها سلطنة عُمان في مجال صون الطبيعة وحماية التنوع الأحيائي، والدور الكبير الذي تقوم به للتصدي للأنواع الغريبة الغازية التي تسعى لتدمير البيئات المحلية وتشكل خطرًا متزايدًا على البيئة بسبب عمليات الاستيراد وتداولها محليًّا.
وأوضحت الهيئة أن المرسوم يساعد في الحد من الأنشطة العشوائية والتجاوزات التي يقوم بها المهربين والتجار بالكائنات الحية النباتية والحيوانية المهددة بالانقراض، والتصدي للتجارة غير المشروعة بالحياة الفطرية.
وأشارت إلى أن مع وضع المرسوم موضع التنفيذ بعد صدوره، يجب على المخاطبين بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه خلال (6) أشهر من اليوم التالي لتطبيق القانون. وذكرت أن المرسوم يتناسب مع تحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040"، وسيعمل على تحسين تصنيف سلطنة عُمان في المحافل الدولية من أجل المحافظة على مفردات الحياة الفطرية بفضل وجود تشريع ورقابة على تجارة الأحياء الفطرية ومشتقاتها عبر أراضيها.
وأفادت أن قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية يتضمن من 4 فصول تحتوي على 24 مادة قانونية، حيث يشمل الفصل الأول في مجمل مواده على تعريفات وأحكام عامة وأشار في المادة (3) بإنشاء (اللجنة العلمية) ويصدر بتشكيلها قرار من الرئيس، وتبين اللائحة شروط اختيار أعضائها، واختصاصاتها ونظام عملها.
ويركز الفصل الثاني على التجارة الدولية، أما الفصل الثالث فيشير إلى تحديد صلاحيات ضبط المخالفات، والفصل الرابع يتضمن مواده على العقوبات، ومن ضمنها المادة (14) في فصل العقوبات جاء نصها: يعاقب كل من قام باستيراد أو تداول الأنواع الغريبة الغازية، بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (2000) ريال عُماني، ولا تزيد على (5000) آلاف ريال عُماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تغريم المستشكل 500 جنيه في هذه الحالة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حالة يتم فيها تغريم المستشكل ، طبقا لما نصت عليه ضوابط تقديم الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ.
وتمثلت ضوابط تقديم الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ كما نصت المادة (474) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يُرفع إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المستشكل فيه وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها.
كما نصت المادة (475) يقدم الإشكال إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن. وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع. ويجوز للنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم الإشكال إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا.
تغريم المستشكلونصت المادة (476) مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل. ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال. وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغاً مقداره خمسمائة جنيه. ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.
ونصت المادة (477) إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475 ، 476 من هذا القانون. فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.
ونصت المادة (478) على أنه في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويستثنى من ذلك حالة إشكال الغير حسن النية في الحكم بمصادرة أمواله، فتنظره المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل فيه.