بارزاني: محاولات إسقاط الحزب الديمقراطي ستفشل كما فشلت جهود أقوى الخصوم.

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحدد ضوابط تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة

تناول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مسألة إعلان الخصوم، بشكل تفصيلي، حيث نصت المادة 226 على أن تحال الدعوى إلى محكمة الجنح بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية، أو أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.

ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور؛ إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة، ومع ذلك لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية، أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها، إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد، أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، أو إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط الجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة ۱۲۳ من قانون العقوبات.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ينظم قواعد الأحكام الباتة.. تفاصيل حالات التلبس بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وشروط تحققها.. اعرفها

وفي جميع الأحوال لا يجوز رفع الدعوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.

ويكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح غير مواعيد المسافة المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية.

وتذكر في ورقة التكليف بالحضور بيانات المتهم، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إذا كان أجنبيا، والتهمة، ومواد القانون التي تنص على العقوبة.

ويجوز في حالة التلبس، وفي الحالات التي يكون فيها المتهم محبوساً احتياطياً في إحدى الجنح، أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد، فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر بالفقرة الأولى من هذه المادة.

وتعلن ورقة التكليف بالحضور على النحو المنصوص عليه بالفقرتين الأولى والثانية من المادة ٧١ من هذا القانون أو الشخص المعلن إليه أو في موطنه المثبت ببطاقة رقمه القومي.

وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من القاطنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار. وإذا لم يكن للمتهم محل إقامة ثابت، يسلم الإعلان للسلطة الإدارية التابع لها آخر محل معلوم له. ويعتبر المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر محل إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك.

مقالات مشابهة

  • نيجيرفان بارزاني يتوجه إلى أنقرة لبحث التعاون الإقليمي
  • بارزاني في السليمانية وطالباني بدهوك.. زيارات الصراع المحتدم وخلافات لا تتعدى الإعلام
  • بارزاني في السليمانية وطالباني بدهوك.. زيارات الصراع المحتدم وخلافات لا تتعدى الإعلام - عاجل
  • صدمة موظفة في ماكدونالدز فشلت في التعرف على بيل كلينتون
  • المصري الديمقراطي يدين مصادرة الاحتلال للأرض المقام عليها مقر "أونروا"
  • إنتخابات برلمان الإقليم وحظوظ الحزب الديمقراطي الكردستاني ..
  • انتخابات برلمان الإقليم وحظوظ الحزب الديمقراطي الكردستاني
  • سياسي كردي:حركة التغيير ستفشل في انتخابات الإقليم
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحدد ضوابط تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة