تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أصدر اليوم الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية القرار الوزاري رقم ١٥٧ لسنة ٢٠٢٤ لضبط تطبيق منظومة الخبز البلدي المدعم الحالية.

حيث نص القرار في المادة الأولى  على حقوق أصحاب المخابز البلدية المدعمة وأهمها الحق في رفض استلام كمية الدقيق الواردة إليه من جهة الصرف المربوط عليها حال عدم مطابقة المواصفات القياسية للدقيق التمويني مع إخطار الإدارة التموينية المختصة لإثبات الواقعة وأخذ عينات من الدقيق للتأكد من مخالفته للمواصفات.

كما نص القرار على الاستعاضة عما تم تصنيعه من دقيق وثبت بيعه على ماكينة صرف الخبز الخاصة بالمخبز من خلال جهة الصرف المربوط عليها المخبز، اضافة الى الحق في تسجيل اي مخالفات محررة ضد المخبز بسجل الزيارات الخاص به من خلال مأمور الضبط القضائي المكلف بالتفتيش.

ومن جهة أخرى نصت المادة الثانية من القرار الوزاري على مسؤوليات صاحب نشاط المخبز البلدي التمويني او من يقوم بإدارته على الالتزام بأي نظام تضعه الوزارة بشأن توزيع الخبز وتسليمه من المخبز، مع الالتزام باستخدام الدقيق المنصرف إليه في إنتاج الخبز طبقاً لنوع الخبز المرخص له إنتاجه وفقاً للأوزان والمواصفات المقررة من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

 كما نصت المادة الثانية على ضرورة وضع قائمة ببيانات المخبز بمكان ظاهر على واجهة المخبز وداخل المخبز، كما تضمنت المادة الثانية ضرورة وجود سجل زيارات مرقم ومعتمد من الجهة الإدارية المختصة داخل المخبز، مع الالتزام بالتوقيع على محضر التفتيش أو الجرد أو إثبات الحالة الذي يحرر بأي مخالفة تثبت على المخبز ويكون المحضر حجة عليه ولو لم يوقع عليه مع ضرورة اثبات رفض التوقيع صراحة في المحضر.

وفي مادته الثالثة تضمن القرار الأفعال المحظورة على صاحب المخبز او المدير المسئول عنه ومنها غلق المخبز دون إذن سواء من بداية اليوم او قبل انتهاء مواعيد العمل المقررة للمخبز، إضافة إلى حظر خلط الدقيق التمويني المنصرف من جهة الصرف بأي نوع دقيق آخر، كما تضمن الحظر بيع أي سلع أخرى بخلاف رغيف الخبز المدعم المرخص للمخبز بتصنيعه، كما يحظر بيع الخبز المدعم بدون البطاقات التموينية الذكية، كما نصت المادة على حظر التعدي على مأمور الضبط القضائي أو الموظف المكلف بالتفتيش على المخبز أو عدم تمكينه من أداء مهام عمله بأي صورة من الصور.

وفي سياق متصل نص القرار في مادته الرابعة على انواع المخالفات والعقوبة المقررة على كل مخالفة ومنها تجميع بطاقات تموينية ذكية دون مبرر، أو استخدام ماكينة صرف الخبز في مكان غير المخصصة له، أو إثبات مبيعات على غير الحقيقة (وهمية) بأي صورة من الصور، أو التصرف في كمية من الدقيق المنصرف للمخبز ، وغيرها من المخالفات.

كما نص القرار على الاجراءات القانونية المقررة لتحرير المخالفات والمحاضر ضد المخابز المخالفة، وكذلك نص القرار على تشكيل لجنة تظلمات بكل مديرية من مديريات  التموين والتجارة الداخلية برئاسة مدير المديرية وعضوية وكيل المديرية ومدير إدارة الشئون القانونية ومدير إدارة الرقابة التموينية ومدير إدارة شئون التموين ورئيس شعبة المخابز بالمحافظة وممثل عن الشركة المسئولة عن تشغيل المنظومة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الدقيق الخبز المدعم وزارة التموين نص القرار کما نص

إقرأ أيضاً:

بالأسماء.. إدراج أدوية جديدة بجدول المخدرات| تفاصيل

نشرت الجريدة الرسمية المصرية في عددها الذي حمل رقم 288 لعام 2024، قرار هيئة الدواء المصرية، بالموافقة على إدراج  6 أدوية على قائمة المواد المخدرة بجداولها، وذلك لمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وجاء نص القرار كالتالي: 

(المادة الأولى)

أكل الكبد والديك الرومي والألبان ..هيئة الدواء توجه نصائح للمواطنينحكم إخراج الزكاة لشراء أدوية وملابس للمرضى والفقراء.. الإفتاء تجيبهيئة الدواء: استقبال 488 بلاغا عن مواد تسويقية مخالفةشعبة الأدوية: معايير دقيقة لدخول الأسواق الخارجية ونمو السوق المصرية فاق التوقعاتميرفت عبدالعظيم: إجراءات حاسمة لحل أزمة الأدوية وضمان توفرهارئيس شعبة الأدوية: معايير السوق واستقرار البيئة أساس التصدير لأفريقياالصحة: أدوية الإيدز تنتج محليا وتصرف مجانا للمريضشعبة الأدوية: أي منتج طبي يجب أن يكون مدعوما بأبحاث علمية موثوقةتصاعد أرباح الإسكندرية للأدوية خلال 5 أشهر لتسجل 181 مليون جنيهمصر تتصدر الدول الإفريقية في تنظيم الأدوية واللقاحات

تضاف المواد الآتية وأملاحها ونظائرها واستراتها وإبثراتها، وأملاح جميع ما سبق إلى القسم الثالث من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والمستبدل  بموجب القرار قم 51-52-53-60 لسنة 2023 المشار إليه.

أسماء أدوية جديدة تضم لجدول المخدرات 

(المادة الثانية)

تضاف المادة الآتية وأملاحها ونظائرها واستراتها وإبثراتها، وأملاح ومستحضرات وأملاح ومستحضرات جميع ما سبق إلى القسم الرابع من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والمستبدل بموجب القرار رقم 600 لسنة 2023 المشار إليه:

مقالات مشابهة

  • بالأسماء.. إدراج أدوية جديدة بجدول المخدرات| تفاصيل
  • كاتب صحفي: تطبيق منظومة الدعم النقدي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية
  • ضربة جديدة لتجار الدقيق المدعم.. مباحث التموين تضبط 10 طنا آخر 24 ساعة
  • الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا
  • «الوقائع» تنشر قرار تطبيق العمل بالنسخة الإنجليزية للكود المصري لإدارة المدن الذكية
  • محافظ كفر الشيخ يناقش مع وفد وزارة الاتصالات خطة تطبيق منظومة التحول الرقمي
  • محافظ كفرالشيخ يناقش تطبيق منظومة التحول الرقمي
  • ضربة جديدة لتجار الدقيق المدعم.. الداخلية تضبط 6 أطنان آخر 24 ساعة
  • متحدث «التموين»: هدفنا تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتحسين جودة السلع
  • «المواطنون أولاً».. قرارات لضبط منظومة الدعم والتوسع في أسواق اليوم الواحد وتفعيل بطاقات ممارسي الكهرباء