السجن لمتهمين بالاتجار بالهيروين والحشيش في بورسعيد
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار أحمد حسام النجار، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين: أحمد محمد مصطفى، الرئيس بالمحكمة، ومحمد مرتضى مرام، نائب رئيس المحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، بالسجن لمتهمين بالاتجار بالهيروين والحشيش ببورسعيد.
وتعود أحداث القضية الأولى التي تحمل القضية رقم 2275 لسنة 2024 جنح المناخ، والمقيدة برقم 1010 لسنة 2024 كلي بورسعيد، إلى يوم 27 مايو عام 2024 دائرة قسم المناخ، والمتهم فيها المدعو: "ع.
بينما تعود أحداث القضية الثانية التي تحمل رقم 4908 لسنة 2024 ومقيدة برقم 1054 لسنة 2024 كلي بورسعيد، إلى يوم 30 يونيو عام 2024، والمتهم فيها:"هـ.ا.ا" 61 عاما، ويعمل بمقهى بموقف دمياط القديم، حيث أحرز جوهرا مخدرا للحشيش بقصد الاتجار وأحرز سلاحا ابيضا كتر مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو احرازها مصوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات والغرامة 50 الف جنيها عما أسند إليه من اتهامات، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته المصاريف الجنائية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بورسعيد جنايات بورسعيد مخدرات الهيروين الحشيش لسنة 2024
إقرأ أيضاً:
استغل ضعف حيلتها.. قرار عاجل بشأن تعدى مدرس على تلميذة بالعمرانية
أمرت نيابة جنوب الجيزة الكلية برئاسة المستشار محمود غيطاس المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة، بإحالة م ش مدرس لغة عربية بأحد مدارس العمرانية، إلى محكمة جنايات الجيزة، في اتهامه بهتك عرض التلميذة م.م والتي لم تبلغ بعد أثنى عشر عاما داخل المدرسة.
وجاء في أمر إحالة المُعلم في القضية رقم 12828 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العمرانية والمقيدة برقم 5163 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، أنه بعد مطالعة الأوراق وما تم بها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة، م.ش.م.س.ح، مدرس لغة عربية بمدرسة أحمد زويل، أنه في يوم 2024/9/29 بدائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة، هتك عرض المجني عليها الطفلة م.م.ط.أ، والتي تبلغ من العمر 12 عاما، بغير قوة أو تهديد.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم قام بملامسة مواطن عفتها مستغلا حداثة سنها وضعف حيلتها وعدم تمييزها، حال كونه من المتوليين ملاحظتها وممن لهم سلطة عليها على النحو المبين بالتحقيقات.
وبناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية الآثمة بالمادة 269 من قانون العقوبات، والمادتين 116،2 مكررًا من القانون 12 لسنة 1996بشأن إصدار قانون الطفل المصري المعدل بالقانون 126 لسنة 2008، بعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981، ولذلك أمرت جهات التحقيق بإحالة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة لمحاكمة المتهم طبقًا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة مع استمرار حبس المتهم على ذمة المحاكمة.