التموين تسمح لأصحاب المخابز المدعمة برفض الدقيق إذا كان غير مطابق للمواصفات
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
أصدر الدكتور شريف فاروق - وزير التموين والتجارة الداخلية القرار الوزاري رقم 157 لسنة 2024 لضبط تطبيق منظومة الخبز البلدي المدعم الحالية.
ونص القرار في المادة الأولى على حقوق أصحاب المخابز البلدية المدعمة ومنها الحق في رفض استلام كمية الدقيق الواردة إليه من جهة الصرف المربوط عليها حال عدم مطابقة المواصفات القياسية للدقيق التمويني مع إخطار الإدارة التموينية المختصة لاثبات الواقعة واخذ عينات من الدقيق للتأكد من مخالفته للمواصفات، كما نص القرار على الاستعاضة عما تم تصنيعه من دقيق وثبت بيعه على ماكينة صرف الخبز الخاصة بالمخبز من خلال جهة الصرف المربوط عليها المخبز ، اضافة الى الحق في تسجيل اي مخالفات محرره ضد المخبز بسجل الزيارات الخاص به من خلال مأمور الضبط القضائي المكلف بالتفتيش.
نصت المادة الثانية من القرار الوزاري على مسؤوليات صاحب نشاط المخبز البلدي التمويني او من يقوم بأدارته على الالتزام بأي نظام تضعه الوزارة بشأن توزيع الخبز وتسليمه من المخبز، مع الالتزام بأستخدام الدقيق المنصرف إليه في إنتاج الخبز طبقاً لنوع الخبز المرخص له إنتاجه وفقاً للأوزان والمواصفات المقررة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، كما أدنصت المادة الثانية على ضرورة وضع قائمة ببيانات المخبز بمكان ظاهر على واجهة المخبز وداخل المخبز ، كما تضمنت المادة الثانية ضرورة وجود سجل زيارات مرقم ومعتمد من الجهة الإدارية المختصة داخل المخبز، مع الالتزام بالتوقيع على محضر التفتيش أو الجرد أو إثبات الحالة الذي يحرر بأي مخالفة تثبت على المخبز ويكون المحضر حجة عليه ولو لم يوقع عليه مع ضرورة اثبات رفض التوقيع صراحة في المحضر.
وفي مادته الثالثة تضمن القرار الأفعال المحظورة على صاحب المخبز او المدير المسئول عنه ومنها غلق المخبز دون إذن سواء من بداية اليوم او قبل انتهاء مواعيد العمل المقررة للمخبز ، أضافة إلى حظر خلط الدقيق التمويني المنصرف من جهة الصرف بأي نوع دقيق آخر ، كما تضمن الحظر بيع اي سلع اخرى بخلاف رغيف الخبز المدعم المرخص للمخبز بتصنيعه ، كما يحظر بيع الخبز المدعم بدون البطاقات التموينية الذكية ، كما نصت المادة على حظر التعدي على مأمور الضبط القضائي أو الموظف المكلف بالتفتيش على المخبز او عدم تمكينه من أداء مهام عمله بأي صورة من الصور.
نص القرار الوزارى في مادته الرابعة على انواع المخالفات والعقوبة المقررة على كل مخالفة ومنها تجميع بطاقات تموينية ذكية دون مبرر، أو أستخدام ماكينة صرف الخبز في مكان غير المخصصة له، أو إثبات مبيعات على غير الحقيقة ( وهمية) بأي صورة من الصور ، أو التصرف في كمية من الدقيق المنصرف للمخبز ، وغيرها من المخالفات.
كما نص القرار على الاجراءات القانونية المقررة لتحرير المخالفات والمحاضر ضد المخابز المخالفة ، وكذلك نص القرار على تشكيل لجنة تظلمات بكل مديرية من مديريات التموين والتجارة الداخلية برئاسة مدير المديرية وعضوية وكيل المديرية ومدير إدارة الشئون القانونية و مدير إدارة الرقابة التموينية ومدير إدارة شئون التموين ورئيس شعبة المخابز بالمحافظة وممثل عن الشركة المسئولة عن تشغيل المنظومة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المخابز المدعمة وزارة التموين والتجارة الداخلية شعبة المخابز الدكتور شريف فاروق المخابز البلدية أصحاب المخابز الخبز البلدى المدعم رغيف الخبز المدعم المواصفات القياسية نص القرار
إقرأ أيضاً:
مهلة حتى عيد الفطر.. تحذير هام لأصحاب عداد الكهرباء القديم
حذرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أصحاب العدادات القديمة من التأخر في سداد فواتير الاستهلاك، مشيرةً إلى أن التخلف عن الدفع في المواعيد المحددة سيؤدي إلى فرض غرامات مالية، وقد يصل الأمر إلى رفع العداد واستبداله بعداد مسبق الدفع.
وأكدت الوزارة أن التأخر عن سداد فاتورة مارس، والتي تعكس استهلاك شهر فبراير، سيترتب عليه فرض غرامة مالية تصل إلى 7% من إجمالي قيمة الفاتورة، وذلك في حال عدم الدفع حتى نهاية الشهر الجاري أي مع عيد الفطر.
كما أوضحت الوزارة أنه في حالة استمرار التأخير لشهر إضافي، سيتم اتخاذ إجراءات أشد صرامة، تشمل رفع العداد القديم واستبداله بعداد مسبق الدفع، وهو ما يعني ضرورة التزام المشتركين بالسداد في الوقت المحدد لتجنب أي تداعيات مالية أو فنية قد تؤثر على استمرارية الخدمة الكهربائية لديهم.
موضوعات متعلقة:
وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة الكهرباء، لا يزال هناك نحو 42 مليون عداد كهرباء قديم قيد الاستخدام، منها 4.5 مليون عداد معطل تعمل الوزارة على استبداله بالفعل.
وطبقًا لسياسات الوزارة، فإن عدم سداد فاتورة الكهرباء لشهرين متتاليين يؤدي إلى فسخ التعاقد ورفع العداد، ما لم يقم المشترك بتسوية المديونية أو تقديم طلب رسمي لتقسيطها.
آخر موعد لسداد فاتورة الكهرباء قبل فرض العقوباتأشارت الوزارة إلى أن أمام المشتركين اللذين لم يسددوا فاتورة فبراير عن استهلاك شهر يناير، نحو 14 يوما فقط لسداد الفاتورة قبل بدء تنفيذ قرارات رفع العدادات ، حيث شدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء على أن عدم سداد فاتورتين متتاليتين يمنح الشركة الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية، والتي تبدأ بفرض الغرامة ثم رفع العداد نهائيًا.
شروط رفع عداد الكهرباء القديموعادة ما تمنح شركات التوزيع المشتركين مهلة إضافية قبل تنفيذ القرار، مع إرسال تحذيرات متعددة عبر فواتير الكهرباء أو عبر المحصلين.
لكن في حال استمرار الامتناع عن السداد دون أي محاولة للتسوية، يتم فصل التيار الكهربائي ورفع العداد بشكل نهائي، على أن يتم استبداله بعداد مسبق الدفع عند سداد المتأخرات.
حددت الوزارة عدة حالات يتم فيها رفع العداد وقطع التيار الكهربائي، أبرزها:
الحصول على الكهرباء بطرق غير قانونية مثل التوصيلات المباشرة دون المرور بالعداد.توصيل الكهرباء الموردة من العداد الخاص بالمشترك إلى وحدات أخرى غير مشمولة بالعقد.تغيير استخدام الكهرباء لأنشطة غير منصوص عليها في التعاقد.التلاعب بالعداد أو إتلاف الأختام الخاصة به.زيادة الأحمال الكهربائية عن الحد المسموح به دون الحصول على تصريح.منع موظفي شركة الكهرباء من إجراء أعمال الصيانة أو التفتيش.عدم تسجيل قراءة العداد لفترتين متتاليتين بسبب رفض المستهلك التعاون مع الشركة.هدم الموقع المتعاقد عليه أو رغبة المستهلك في إنهاء الخدمة.التأخر عن سداد الفاتورة لأكثر من 30 يومًا بعد إرسال مطالبة رسمية بالسداد.إجراءات إعادة توصيل الكهرباء بعد رفع العدادفي حال رفع العداد بسبب التأخر في السداد، يمكن للمشترك تقديم طلب لإعادة توصيل الخدمة بعد دفع المتأخرات والغرامات المقررة، لكن سيكون ذلك من خلال تركيب عداد مسبق الدفع فقط، لضمان التزام المشترك بسداد قيمة الاستهلاك مسبقًا.
تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود وزارة الكهرباء لتنظيم استهلاك الطاقة، وتحسين كفاءة التحصيل، وتقليل الفاقد من الكهرباء، بالإضافة إلى التوسع في استخدام العدادات الذكية ومسبقة الدفع