مجلس القضاء يقر تقريري أداء المجلس ووزارة العدل وحقوق الإنسان للعام 1445هـ
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
الوحدة نيوز/ أقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين، تقرير أداء المجلس وأمانته العامة للعام المنصرم 1445هـ.
وتضمن التقرير أهم الأهداف والمهام المنجزة، والتحديات التي برزت، عند تنفيذ خطة المجلس وأمانته العامة، للعام الماضي.
ووجه المجلس الشكر للأمانة العامة على الجهود المبذولة في سبيل الارتقاء بأداء العمل ورفع مستوى الانجاز.
كما أقر التقرير التقييمي لإنجاز وزارة العدل وحقوق الإنسان للعام 1445هـ، ووجه باستيعاب الملاحظات المقدمة على التقرير.
واطلع المجلس على تقرير لجنة فحص تقارير الكفاءة، والتظلمات المقدمة من بعض أعضاء النيابة العامة، ووجه بإحالتها إلى أحد أعضائه لمزيد من الدراسة والرفع إلى المجلس في اجتماع قادم لاتخاذ ما يلزم وفقا للقانون.
واستعرض مجلس القضاء مدونة السلوك الوظيفي والأخلاقي للكادر الإداري بالسلطة القضائية، في ضوء مدونة السلوك الوظيفي للعاملين في أجهزة الدولة.
واشتملت المدونة على مجموعة من القواعد الأخلاقية والمهنية والقيم والمبادئ العامة الرفيعة التي تعد جزءا من الهوية الإيمانية، والتي ينبغي اتباعها أثناء أداء المهام المنوطة بالعاملين الإداريين في السلطة القضائية، وبما ينعكس إيجابا في علاقاتهم مع المجتمع، وكسب رضا متلقي الخدمات التي تقدمها هيئات السلطة القضائية.
وأحال المجلس الموضوع إلى أحد الأعضاء للمراجعة والرفع للمجلس بما يتم بهذا الشأن.
كما اطلع على عدد من الطلبات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية والمرفق بها الدراسات المعدة من هيئة رفع المظالم بشأن إعادة النظر في الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من المتظلمين، واتخذ إزاءها القرارات المناسبة.
وناقش المجلس، عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
طرق وقواعد حددها قانون المرافعات المدنية لتسليم الإعلانات القضائية
حدد قانون المرافعات المدنية والتجارية، طرق إعلان الخصوم في القضايا وتسليمها، وطريقة تسلمها بواسطة المحضرين بناء على طلب الخصم، أو قلم الكتاب، أو أمر المحكمة، والذي جاء في المادة (13) من القانون، والخاصة بتسلم صورة الإعلان والتي جاءت على الوجه الآتي:
* ما يتعلق بالدولة يسلم للوزراء ومديري المصالح المختصة والمحافظين أو لمن يقوم مقامهم فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها.
*الأشخاص العامة يسلم للنائب عنها قانوناً أو لمن يقوم مقامه فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها.
*الشركات التجارية يسلم في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه.
*الشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية يسلم بمركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها أو لمن يقوم مقامه فإذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو في موطنه.
*الشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في الجمهورية العربية المتحدة يسلم إلى هذا الفرع أو الوكيل.
*أفراد القوات المسلحة ومن في حكمهم يسلم بوساطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة.
*نزلاء السجون يسلم لمأمور السجن.
*بحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها يسلم للربان.
*الأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج يسلم للنيابة العامة وعلى النيابة إرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية ويجوز أيضاً في هذه الحالة وبشرط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التي يقع بها موطن المراد إعلانه كي تتولى توصيلها إليه.
*يجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للنيابة العامة المختصة، أن يوجه الى المعلن اليه في موطنه المبين بالورقة وعلى نفقة الطالب كتابا موصى عليه بعلم الوصول، يرفق به صورة أخرى، ويخبره فيه أن الصورة المعلنة سلمت للنيابة العامة، ويعتبر الاعلان منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة للنيابة العامة ما لم يكن مما يبدأ منه ميعاد في حق المعلن اليه، فلا يبدأ هذا الميعاد الا من تاريخ تسليم الصورة في موطن المعلن اليه في الخارج، أو توقيعه على ايصال علم الوصول، أو امتناعه عن استلام الصورة، أو التوقيع على أصلها بالاستلام.
*ويصدر وزير العدل قرارا بقواعد تقدير نفقات الارسال بالبريد وكيفية أدائها.
* إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب أن تشتمل الورقة على آخر موطن معلوم له في الجمهورية العربية المتحدة أو في الخارج وتسلم صورتها للنيابة.
* إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه أو امتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على أصلها بالاستلام أو عن استلام الصورة أثبت المحضر ذلك في حينه في الأصل والصورة وسلم الصورة للنيابة العامة.
مشاركة