الوحدة نيوز/ أقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين، تقرير أداء المجلس وأمانته العامة للعام المنصرم 1445هـ.

وتضمن التقرير أهم الأهداف والمهام المنجزة، والتحديات التي برزت، عند تنفيذ خطة المجلس وأمانته العامة، للعام الماضي.

ووجه المجلس الشكر للأمانة العامة على الجهود المبذولة في سبيل الارتقاء بأداء العمل ورفع مستوى الانجاز.

كما أقر التقرير التقييمي لإنجاز وزارة العدل وحقوق الإنسان للعام 1445هـ، ووجه باستيعاب الملاحظات المقدمة على التقرير.

واطلع المجلس على تقرير لجنة فحص تقارير الكفاءة، والتظلمات المقدمة من بعض أعضاء النيابة العامة، ووجه بإحالتها إلى أحد أعضائه لمزيد من الدراسة والرفع إلى المجلس في اجتماع قادم لاتخاذ ما يلزم وفقا للقانون.

واستعرض مجلس القضاء مدونة السلوك الوظيفي والأخلاقي للكادر الإداري بالسلطة القضائية، في ضوء مدونة السلوك الوظيفي للعاملين في أجهزة الدولة.

واشتملت المدونة على مجموعة من القواعد الأخلاقية والمهنية والقيم والمبادئ العامة الرفيعة التي تعد جزءا من الهوية الإيمانية، والتي ينبغي اتباعها أثناء أداء المهام المنوطة بالعاملين الإداريين في السلطة القضائية، وبما ينعكس إيجابا في علاقاتهم مع المجتمع، وكسب رضا متلقي الخدمات التي تقدمها هيئات السلطة القضائية.

وأحال المجلس الموضوع إلى أحد الأعضاء للمراجعة والرفع للمجلس بما يتم بهذا الشأن.

كما اطلع على عدد من الطلبات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية والمرفق بها الدراسات المعدة من هيئة رفع المظالم بشأن إعادة النظر في الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من المتظلمين، واتخذ إزاءها القرارات المناسبة.

وناقش المجلس، عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.

المصدر: الوحدة نيوز

كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي

إقرأ أيضاً:

احذر.. حبس وغرامة عقوبة منع رجال الضبطية القضائية من أداء عملهم

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى من لهم الحق في الضبطية القضائية على المخالفين لأحكام هذا القانون، كما حدد عقوبة لمن يتعمد منعهم من أداء عملهم، حيث نصت المادة 28 من قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى على أنه يُعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز شهرًا وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد منع أحد العاملين بالهيئة ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء أي من الأعمال المكلف بها بموجب هذا القانون، وكذا كل من تعمد حجب البيانات أو المستندات أو الوسائط الإلكترونية المطلوبة في هذا الشأن دون سند من القانون.
ووفقا للقانون، تسري أحكام هذا القانون على نشاط التمويل الاستهلاكي الذي تقدمه شركات التمويل الاستهلاكي في شأن السلع والخدمات وهى، المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها، السلع المعمرة ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، الخدمات التعليمية، الخدمات الطبية، خدمات السفر والسياحة، أي سلع أو خدمات أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة.

وتسري أحكام هذا القانون على نشاط التمويل الاستهلاكي الذي يمارسه مقدمو التمويل الاستهلاكي في شأن، المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها، السلع المعمرة ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
 

مقالات مشابهة

  • المصرف المركزي يعقد اجتماعه الأول للعام الجديد في درنة
  • السلطة القضائية تنظم فعالية خطابية إحياءً لسنوية شهيد القرآن
  • السلطة القضائية تُحيي الذكرى السنوية للشهيد القائد
  • «الديهي» يستعرض التقرير المصري الرابع أمام مجلس حقوق الإنسان |فيديو
  • أمير حائل يتسلم ملخص إنجازات هيئة تطوير المنطقة للعام المالي 1445هـ – 2024م
  • وزير العدل أمام «النواب»: نقل وبث المحاكمات مسؤولية رئيس الدائرة القضائية
  • برلماني: تهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقوانين الدولية وحقوق الإنسان
  • احذر.. حبس وغرامة عقوبة منع رجال الضبطية القضائية من أداء عملهم
  • وزارة العدل تطلق منصة المركز القومي للدراسات القضائية
  • «العدل» تطلق منصة المركز القومي للدراسات القضائية