تأجيل مُحاكمة المُتهمين في “خلية داعش قنا”
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة مُتهمين في القضية رقم 423 لسنه 2023 حصر أمن الدولة عليا والمعروفة إعلاميا بـ "خلية داعش قنا" لجلسة 24 نوفمبر لسماع أقوال شهود الإثبات.
اقرأ أيضًا.. أنهت حياة أمها واستدعت صديقها لمُشاهدة الجثمان!.. تفاصيل صادمة
ووجه للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضم لجماعة اسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى مع علمه بأغراضها.
واعترف المتهمون فى التحقيقات الأولية التى أجريت معهم، بأنهم متواصلون مع عناصر من تنظيم داعش وقياداته، وأنه يسعون لتدريب عدد من الشباب على استخدام السلاح فى مركز دشنا بقنا.
وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة أب ونجليه بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، عما أسند إليهم من اتهام باستعراض القوة ضد مواطن وفرض السطوة عليه، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية.
واسندت النيابة العامة لثلاثة متهمين أنهم بدائرة قسم شرطة الجيزة محافظة الجيزة: إستعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل المجني عليه "ك. م" وأهالي المنطقة، وذلك بقصد الترويع والتخويف ومحاولة فرض السطوة والتأثير على إرادته وإلحاق الأذى المادي والمعنوي والإضرار بممتلكاته وتكدير الأمن والسكينة العامة وتعريض حياته وسلامته للخطر حال استخدامهم لأسلحة بيضاء وأدوات "سكين وشومة" وقد وقع بناءً على هذه الجريمة الجرائم تالية الوصف، هي أنه في ذات ظرفي الزمان والمكان:
وأضاف أمر الإحالة بأن المتهمين شرعوا في قتل "المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على ذلك، إثر خلاف بينهم، وما إن ظفروا به حتى إنهالوا عليه ضربًا بأسلحة بيضاء "سكين وشومة" محدثين به إصابته الثابتة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق، قاصدين من ذلك إزهاق روحه، إلا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم به ألا وهو مداركته بالعلاج، كما أحرزوا أسلحة بيضاء وأدوات (سكاكين وشومة) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير ترخيص وبدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وكشفت شهادة المجني عليه بالتحقيقات أنه يعمل بمحل لبيع المأكولات الشعبية، وأن المتهم الأول صاحب محل جزارة بالخلف منه، حيث يرمي المتهمون مياهًا قذرة بالشارع فعاتبهم وحدثت مشادة بينهم فضها الأهالي. وفجأة وحال وجوده وحده بالمحل، وجد المتهم الأول يقدم من خلفه ويضربه بسكين الجزارة في رقبته، وبالالتفات نحوه وجد المتهم الثاني في مواجهته يضربه بعصا "شومة" على منتصف رأسه، وضربه المتهم الثالث من أمامه في كتفه بسكينه، فسقط -المجني عليه- أرضًا، فحمله الأهالي الى مستشفى قصر العيني حيث تم علاجه، وأضاف أن المتهمين كان يمكنهم موالاة ضربه لولا سقوطه نازفاً دمه، وأنهم كانوا على علم مسبق بمكان وساعة وجوده، وأن قصدهم من ذلك قتله.
وشهد مجرى التحريات أنه أسفرت أن المتهمين تعدوا على المجني عليه باستخدام أسلحة بيضاء قاصدين من ذلك قتله، مستخدمين السكاكين التي يستخدمونها بحانوت الجزارة الخاص بهم وعصا "شومة"، حيث قام المتهم الأول بضرب المجني عليه بالسكين في رقبته من الخلف، وضربه المتهم الثاني بالعصا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنايات أول درجة خلية داعش قنا الانضمام لجماعة إرهابية جنايات الجيزة المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة متهم بقضية خلية العجوزة الإرهابية لجلسة 19 مايو
قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة، بمحكمة بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم في القضية رقم 13052 لسنة 2022 العجوزة، في القضية المعروفة بـ"خلية العجوزة" الإرهابية، لجلسة 19 مايو للاطلاع.
ووجه للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم تهم الانضمام لجماعة إرهابية والتخطيط لعمليا عدائية وتلقي تدريبات في الخارج.
يذكر أن محكمة الجنايات قضت في 6 يوليو 2024، بالإعدام شنقا لـ9 متهمين، والمؤبد لـ3 آخرين، والمشدد 15 سنة لـ 28 متهما، والسجن 10 سنوات لـ3 آخرين.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.
ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأي صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
مشاركة