تأجيل مُحاكمة المُتهمين في “خلية داعش قنا”
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة مُتهمين في القضية رقم 423 لسنه 2023 حصر أمن الدولة عليا والمعروفة إعلاميا بـ "خلية داعش قنا" لجلسة 24 نوفمبر لسماع أقوال شهود الإثبات.
اقرأ أيضًا.. أنهت حياة أمها واستدعت صديقها لمُشاهدة الجثمان!.. تفاصيل صادمة
ووجه للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضم لجماعة اسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى مع علمه بأغراضها.
واعترف المتهمون فى التحقيقات الأولية التى أجريت معهم، بأنهم متواصلون مع عناصر من تنظيم داعش وقياداته، وأنه يسعون لتدريب عدد من الشباب على استخدام السلاح فى مركز دشنا بقنا.
وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة أب ونجليه بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، عما أسند إليهم من اتهام باستعراض القوة ضد مواطن وفرض السطوة عليه، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية.
واسندت النيابة العامة لثلاثة متهمين أنهم بدائرة قسم شرطة الجيزة محافظة الجيزة: إستعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل المجني عليه "ك. م" وأهالي المنطقة، وذلك بقصد الترويع والتخويف ومحاولة فرض السطوة والتأثير على إرادته وإلحاق الأذى المادي والمعنوي والإضرار بممتلكاته وتكدير الأمن والسكينة العامة وتعريض حياته وسلامته للخطر حال استخدامهم لأسلحة بيضاء وأدوات "سكين وشومة" وقد وقع بناءً على هذه الجريمة الجرائم تالية الوصف، هي أنه في ذات ظرفي الزمان والمكان:
وأضاف أمر الإحالة بأن المتهمين شرعوا في قتل "المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على ذلك، إثر خلاف بينهم، وما إن ظفروا به حتى إنهالوا عليه ضربًا بأسلحة بيضاء "سكين وشومة" محدثين به إصابته الثابتة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق، قاصدين من ذلك إزهاق روحه، إلا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم به ألا وهو مداركته بالعلاج، كما أحرزوا أسلحة بيضاء وأدوات (سكاكين وشومة) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير ترخيص وبدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وكشفت شهادة المجني عليه بالتحقيقات أنه يعمل بمحل لبيع المأكولات الشعبية، وأن المتهم الأول صاحب محل جزارة بالخلف منه، حيث يرمي المتهمون مياهًا قذرة بالشارع فعاتبهم وحدثت مشادة بينهم فضها الأهالي. وفجأة وحال وجوده وحده بالمحل، وجد المتهم الأول يقدم من خلفه ويضربه بسكين الجزارة في رقبته، وبالالتفات نحوه وجد المتهم الثاني في مواجهته يضربه بعصا "شومة" على منتصف رأسه، وضربه المتهم الثالث من أمامه في كتفه بسكينه، فسقط -المجني عليه- أرضًا، فحمله الأهالي الى مستشفى قصر العيني حيث تم علاجه، وأضاف أن المتهمين كان يمكنهم موالاة ضربه لولا سقوطه نازفاً دمه، وأنهم كانوا على علم مسبق بمكان وساعة وجوده، وأن قصدهم من ذلك قتله.
وشهد مجرى التحريات أنه أسفرت أن المتهمين تعدوا على المجني عليه باستخدام أسلحة بيضاء قاصدين من ذلك قتله، مستخدمين السكاكين التي يستخدمونها بحانوت الجزارة الخاص بهم وعصا "شومة"، حيث قام المتهم الأول بضرب المجني عليه بالسكين في رقبته من الخلف، وضربه المتهم الثاني بالعصا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنايات أول درجة خلية داعش قنا الانضمام لجماعة إرهابية جنايات الجيزة المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين بالتزوير في أوراق رسمية
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة 4 متهمين بالتزوير في أوراق رسمية في منطقة السيدة زينب إلى جلسة 19 فبراير المقبل، للمرفعة.
اقرأ أيضاً: أب يكتب كلمة النهاية في حياة طفله بسيناريو شيطاني
عقد القرار برئاسة المستشار جمال عبدالعال السمري، وعضوية المستشارين محمد سامح عبدالخالق وعادل إبراهيم الفويط ومحمود عبدالمنعم القرموطي، وأمانة سر شريف وليد سيد.
كانت النيابة العامة قررت إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، ووجهت لهم تهمة التزوير في أوراق رسمية بالسيدة زينب.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 901 لسنة 2022 جنايات السيدة زينب والمقيدة برقم 3264 لسنة 2024 كلي جنوب القاهرة، تفاصيل الواقعة، قيام المتهمين بالتزوير في أوراق رسمية، خاصة بأحد الشركات التابعة لإحدى المصالح الحكومية وتقليد أمضاء الموظفين لتسهيلات الاجراءات من أجل، على الفور تمكنت أجهزة الامن من القبض على المتهمين، بمواجهتهم اقروا بإرتكابهم الواقعة.
وفي سياق متصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم خالد.م بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانته بتعاطي المُخدرات في التجمع الأول.
وشمل الحكم تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المُستشارين د.عادل محمد السيوي، وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وبحضور الأستاذ محمد صالح وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم خالد.م أنه في يوم 4 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد التعاطي مُخدرات الهيروين والأفيون والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنه نظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها فالمحكمة ترى أخذ المُتهم بقسطٍ من الرأفة في نطاق ما خولته لا المادة 17 من قانون العقوبات.
وحيث إنه وإعمالاً للسياسة القضائية التي انتهجها المُشرع والتي تستهدف من العقاب ما يتحقق به الردع، وكانت المحكمة ترى أن ما عاناه المُتهم من إجراءات تحقيق ومحاكمة من شأنه ردعه وعدم عودته مُستقبلاً إلى إتيان مثل تلك الأفعال.
ومن ثم فإنها بموجب السلطة التي خولها لها القانون بنص المادتين 55 و56 من قانون العقوبات تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط المقضي بها عليه وذلك لمدة 3 سنوات.
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
وفي سياق متصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم خالد.م بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانته بتعاطي المُخدرات في التجمع الأول.
وشمل الحكم تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المُستشارين د.عادل محمد السيوي، وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وبحضور الأستاذ محمد صالح وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم خالد.م أنه في يوم 4 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد التعاطي مُخدرات الهيروين والأفيون والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنه نظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها فالمحكمة ترى أخذ المُتهم بقسطٍ من الرأفة في نطاق ما خولته لا المادة 17 من قانون العقوبات.