قررت الدائرة الثانية مستأنف المنعقده بمجمع محاكم بدر، رفض الاستئناف المقدم من المتهم أكرم عبد البديع أحمد وهو المتهم رقم 21 بامر الاحاله في القضيه المعروفة إعلاميًا بـ "خليه السويس الإرهابية" وأيدت المحكمة الصادر ضده حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة 15 عاما لاتهامه باستهداف قناة السويس..

صدر الحكم برئاسة المستشار حماده الصاوي وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج

بلغ عدد المتهمين في هذة القضية 27 متهمًا، لاتهامهم بالتخطيط لاستهداف المجرى الملاحي لقناة السويس، واستهداف دور العبادة والمنشآت العامة، والبترولية وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبنادق آلية، ومفرقعات وذخائر.

وقضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى فى شهر مارس 2014 (غيابيًا) بإعدام 26 متهما، وذلك فى أولى جلسات نظر هذه القضية التى لم يحضر فيها أى من المتهمين.

كانت نيابة أمن الدولة العليا قد وجهت للمتهمين اتهامات بإنشاء وقيادة خلية إرهابية بغرض استهداف السفن المارة بقناة السويس، ورصد المقار الأمنية تمهيدًا لاستهدافها وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية وتهديد الوحدة الوطنية.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المستشار حمادة الصاوي رفض الاستئناف خلية السويس قناة السويس

إقرأ أيضاً:

بعد قليل.. إعادة محاكمة متهم بـ"خلية السويس الإرهابية"

تنطق محكمة جنايات مستأنف بدر، اليوم الثلاثاء، بحكمها في إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية السويس الإرهابية".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوى وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد وجهت للمتهمين في القضية رقم 51592 لسنة 2013  اتهامات بإنشاء وقيادة خلية إرهابية وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية

مقالات مشابهة

  • السجن المشدد 3 سنوات لمتهم والبراءة لآخرين بقضية اتجار بأقراص الترامادول ببورسعيد
  • تأييد السجن المشدد 10 سنوات لـ متهمين في خلية الشروق
  • السجن المشدد 15 سنة لمتهم بـخلية السويس الإرهابية
  • المشدد 15 سنة لمتهم بخلية السويس الإرهابية
  • بعد قليل.. إعادة محاكمة متهم بـ"خلية السويس الإرهابية"
  • تأجيل محاكمة 111 متهما بقضية طلائع حسم الإرهابية لجلسة 23 نوفمبر
  • عاجل.. تأجيل استئناف المتهم الرابع بقضية "فتنة الشيعة" لـ 10 نوفمبر
  • السجن المشدد 5 سنوات لمتهم بإشعال النيران بـ "جرن قش" جيرانه في الشرقية
  • السجن المشدد 5 سنوات لمتهم بإشعال النيران بـجرن قش جيرانه فى الشرقية