الإدارية العليا ترفض قرار بإحالة صيدلى لمحاكمة تأديبية لرفضه قرار تكليفه
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا، برفض الطعن المقدم من هيئة النيابة الإدارية والمتضمن محاكمة صيدلي مكلف رفض استلام قرار تكليفه، وبطلان قرار إحالته إلى المحاكمة التأديبية. وقالت المحكمة، إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده، تم تكليفه للعمل بالهيئة العامة للتأمين الصحي بفرع القاهرة بالقرار رقم 279 لسنة 2006، بيد أنه امتنع عن استلام العمل برغم إخطاره بضرورة الحضور لاستلام العمل المُكلف به، الأمر الذي حدا بالهيئة المذكورة إلى إبلاغ النيابة الإدارية للتحقيق معه في واقعة امتناعه عن استلام العمل المُكلف به، وقدمت لها أوراق القضية برقم 313 لسنة 2006 ــ نيابة الصحة ــ القسم الثاني، وبادرت النيابة باستدعائه للتحقيق معه بكتابها المُسجل بعلم الوصول رقم 2084 في 1-9-2006 على محل إقامته.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المحكمة الادارية النیابة الإداریة للتحقیق معه
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: عضو الهيئة القضائية يستحق الجمع بين المرتب والمعاش بعد سن التقاعد
أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، أن القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية قد نص فى مادته الأولى على أنه "مع مراعاة سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية ، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقاً للبند (1) من المادة رقم 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين.
ويحال أعضاء الهيئات القضائية إلى سن التقاعد "المعاش" عند بلوغهم سن الـ70 عاما، بينما يخرج العاملين بالدولة على سن 60 عاما، وهو ما يعنى استمرار أعضاء الجهات القضائية لمدة 10 سنوات يتقاضى عنه المرتب فى حين حصوله على معاش بعد سن الستين.
وأضافت المحكمة، يجمع عضو الهيئة القضائية بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد، بما مؤداه استمرار العلاقة الوظيفية لعضو الهيئة القضائية واستصحابه لكافة المزايا المالية والوظيفية بعد سن الستين.
ولم تلفت المحكمة، إلى القول بأن هذين القانونين قد نصا على انتهاء الخدمة فى سن الستين ومن ثم عدم سريانهما على من تنتهي خدمتهم بعد هذه السن، ذلك أن مد السن لعضو الهيئة القضائية إلى السبعين تم بموجب قانون، وأن عدم تطبيق أحكام هذين القانونين بشأن عضو الهيئة القضائية لا يكون إلا بالنسبة للنص الخاص بسن الإحالة للمعاش دون سائر ذلك من أحكام ومنها أحكام المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية.
وتنص المادة الأولى من القانون على أنه "مع مراعاة من التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقا للبند "1" من المادة رقم 18 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين، ويوقف استقطاع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتباراً من بلوغه السن المذكورة ..
ويسرى حكم الفقرة السابقة على أعضاء الهيئات القضائية الذين تجاوزوا سن الستين اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون
ولا تخل الفقرتان السابقتان بجمع عضو الهيئة القضائية بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد.
حمل الطعن رقم 83227 لسنة 68 ق.عليا.
مشاركة