رفض استئناف متهم على حكم حبسه بالمشدد 15 عاما في خلية السويس
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
محكمة جنايات مستأنف بدر، برئاسة المستشار حمادة الصاوي رفض استئناف متهم على حكم حبسه بالمشدد 15 عاما بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية السويس الإرهابية"، وقررت تأييد الحكم.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمادة الصاوي وعضوية المستشارين محمد عمار، ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السيد.
كانت نيابة أمن الدولة العليا قد وجهت للمتهمين في القضية رقم 51592 لسنة 2013 اتهامات بإنشاء وقيادة خلية إرهابية وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السويس الإرهاب خلية إرهابية مكافحة الارهاب جماعة إرهابية المستشار حمادة الصاوى
إقرأ أيضاً:
المصادقة على الفصل 507 من القانون الجنائي: السجن المؤبد لحيازة أو استخدام السلاح الأبيض
تحرير :زكرياء عبد الله
في خطوة حاسمة تهدف إلى التصدي لظاهرة العنف المتصاعدة في عدد من المدن، تمت إلمصادقة على التعديل الجديد للفصل 507 من القانون الجنائي، والذي ينصّ على العقوبة القصوى بالسجن المؤبد لكل من ثبتت في حقه حيازة أو استخدام السلاح الأبيض في ظروف مشددة.
وجاء هذا التعديل القانوني استجابة لمطالب متزايدة وتشديدًا للعقوبات ضد الجرائم التي ترتكب باستعمال الأسلحة البيضاء، والتي عرفت في السنوات الأخيرة ارتفاعًا مقلقًا خاصة في الأوساط الحضرية.
وبحسب الصيغة الجديدة للفصل، فإن العقوبة بالسجن المؤبد لا تقتصر فقط على من يستخدم السلاح الأبيض لإيذاء الغير، بل تشمل أيضًا من يثبت تورطه في حيازة هذا النوع من الأسلحة دون مبرر قانوني، خاصة في الأماكن العامة أو في ظروف من شأنها تهديد أمن المواطنين.