العُمانية: أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - اليوم مرسومًا سلطانيًّا ساميًا، فيما يأتي نصه:

مرسوم سلطاني رقم (45 / 2024)

بإصدار قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114 / 2001،

وعلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6 / 2003،

وعلى المرسوم السلطاني رقم 67 / 2003 بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

وعلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 45 / 2004،

وعلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47 / 2004،

وعلى المرسوم السلطاني رقم 117 / 2007 بالموافقة على انضمام سلطنة عُمان إلى اتفاقية الاتجار الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض،

وعلى قانون الرفق بالحيوان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 21 / 2017،

وعلى المرسوم السلطاني رقم 106 / 2020 بإنشاء هيئة البيئة وتحديد

اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وبعد العرض على مجلس عمان،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى: يُعمل بأحكام قانون تنظيم الاتجار في الأحياء القطرية

المرفق.

المادة الثانية: يصدر رئيس هيئة البيئة اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.

المادة الثالثة: يجب على المخاطبين بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم

بما يتفق وأحكامه خلال (6) ستة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة الرابعة: يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في 11 من ربيع الآخر سنة 1446 هـ

الموافق 15 من أكتوبر سنة 2024 م

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: المرسوم السلطانی رقم وعلى قانون

إقرأ أيضاً:

الجلسة العامة للشيوخ تشهد مناقشة تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر

تشهد الجلسة العامة للشيوخ مناقشة تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008.

وتستهدف التعديلات المقدمة من الحكومة، تنظيم أعمال البناء في ظل توجه الدولة المصرية لاستعادة الشكل الحضاري والقضاء على العشوائية العمرانية، وكذلك الاستفادة من الثروة العقارية.

وينص التعديل حظر إقامة أية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي.

كما يحدد التعديل الاستثناء من الحظر للأراضي التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرضه على الوزير المختص للزراعة، وكذلك الأراضي التى تقيم عليها الحكومة مشروعات قومية أو ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة، كذلك الأراضي الزراعية الواقعة خارج الأحوزة العمرانية للتجمعات الريفية والمدن التى  يقام عليها مسكن خاص أو مبني خدمى في ضوء الضوابط التى تصدر من الوزير المختص بالزراعة.

مقالات مشابهة

  • غرامات تصل إلى 5 آلاف ريال والسجن.. تفاصيل المرسوم السلطاني رقم (45/ 2024)
  • وزير التموين يصدر قرارًا لضبط تطبيق منظومة الخبز المدعم
  • البيئة: قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية سيحد من الأنشطة العشوائية والتجاوزات
  • جلالة السلطان يصدر مرسوما ساميا
  • حميد بن راشد يصدر مرسوماً بشأن إنشاء اللجنة العليا للطاقة في عجمان
  • حميد بن راشد يصدر مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء اللجنة العليا للطاقة في عجمان
  • جلالة السلطان يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس المجلس الأوروبي
  • الجلسة العامة للشيوخ تشهد مناقشة تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر
  • مرسوم سلطاني برد الجنسية العُمانية إلى 113 شخصا