مجلس الدولة: لا يجوز نقل موظف لعمل يقل عن مستوى وظيفته الأصلية
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا تضمن تفاصيل المادة (32) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والتي تنص على أنه "يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره فى الترقية أو كان بناءً على طلبه.
ويكون نقل شاغلى الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل فى مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية.
وأضافت، إنَّ قضاء هذه المحكمة جرى على أن لجهة الإدارة سلطة تقديرية في نقل العاملين بها من مكان إلى آخر أو من وظيفة إلى أخرى نزولًا على مقتضيات حسن سير العمل وانتظامه بما يحقق المصلحة العامة – ولا ينهض للعامل أصل حق في البقاء في موقع معين أو وظيفة محددة، وأنه إذا صدر قرار النقل مخالفًا للحدود المقررة قانونًا، أو مخالفًا لقاعدة التزمتبها الإدارة عند إجرائه أو انحرفت بالنقل عن استهداف المصلحة العامة وقع قرارها في حومة مخالفة القانون.
جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا، وحمل الطَّعن رقم 100124 لسنة 69 ق.عليا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الخدمة المدنية المحكمة الإدارية العليا الوظائف القيادية قانون الخدمة المدنية مخالفة القانون مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
جديد فى قضايا تعاطى المخدرات.. المحكمة تلغي براءة 7 متعاطين وتعاقبهم بالسجن
فى حكم غير مسبوق ويرسي مبدأ قضائيا فى قضايا تعاطى المخدات، استخدمت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسي، حقها فى تعديل حكم أول درجة الصادر من محكمة الجنايات ببراءة 3 أفراد من متعاطى المواد المخدرة و4 سائقين، الذين ألقي القبض عليهم أثناء تفتيشهم وبحوزتهم مواد مخدرة فى الطرق، وذلك بإلغاء البراءة والقضاء بإدانتهم ومعاقبتهم بالسجن المشدد 3 سنوات لكل منهم، رغم انتفاء حالة التلبس وعدم توفرها.
وصدر حكم محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسي وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامي حمدي، وبحضور أحمد شاهين رئيس النيابة.
أسباب حكم أول درجة بالبراءةوكانت مباحث الأمن العام وإدارة المرور قامت بحملة على متعاطى المواد المخدرة، وتم ضبط المتهمين وعثر بحوزتهم على مواد مخدرة وتم إحالتهم للنيابة العامة التى أجرت لهم تحليل المخدرات وثبت إيجابية التحليل لهم، وتم تقديمهم للمحاكمة الجنائية.
واصدرت محكمة أول درجة حكما ببراءة المتهمين مما نسب إليهم من تعاطى المواد المخدرة، تأسيسا على عدم توفر حالة التلبس بالتعاطى، وعدم وجود إحدى حالات التلبس المنصوص عليها قانونا.
أسباب حكم محكمة الجنايات الاستئنافية بالإدانةتقدمت النيابة العامة باستئناف على حكم أول درجة أمام محكمة الجنايات الاستئنافية التى أصدرت حكمها بالإدانة على المتهمين وسجنهم بالسجن المشدد 3 سنوات.
ونوهت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن التحليل المعملي الذى أجرى للمتهمين تحت إشراف وبمعرفة النيابة العامة هو إجراء منفصل، وليس له صلة بواقعة ضبط المتهمين، وكافي لحمل الحكم بالإدانة وحده وبحسب ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض، وأن لم تكن هناك حالة تلبس.
واوضحت أنه ثبت فى يقين المحكمة بما لا يدع مجالا للشك فى تعاطي المتهمين للمواد المخدرة، حيث أن الثابت من نتيجة التحليل المعملي لعينة الدم والبول المأخوذة من المتهمين الصادرة من المعامل المركزية بوزارة الصحة.
ونوهت المحكمة أن النيابة العامة أجرت التحليل للمتهمين باعتبارها هى صاحبة الاختصاص الأصيل بالضبطية القضائية وفقا لما نصت عليه المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية، وأنه ما تتخذه من إجراءات حال قيامها بأداء مهامها، وهو إجراء جاء وفق الشرعية الاجرائية التى لا يشوبه ثمة تعسف أو عوار أو غيره وهو منفصل عن واقعة الضبط الأصلية.
أثر هذا الحكم على قضايا التعاطىويعنى هذا الحكم أن المتهمين الذين يتم ضبطهم دون تلبس أثناء تعاطى الايس أو الحشيش أو الهيروين أو غيرها من المخدرات التقليدية أو التخليقية، ولكن أجرت النيابة لهم تحليل مخدرات وثبت إيجابية التحليل يتم إدانتهم بالتحليل وليس بواقعة الضبط ذاتها.
مشاركة