قضت محكمة جنايات مستأنف بدر، بالسجن المشدد 10 سنوات لـ 3 متهمين، لاتهامهم مع آخرين سبق الحكم عليهم بالانضمام لجماعة إرهابية، فى القضية رقم 6607 لسنة 2022 جنايات الشروق، والمعروفة إعلاميا بـ"خلية الشروق الثانية".

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوى وعضوية المستشارين محمد عمار، ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد.

ووجه للمتهمين العديد من التهم، منها أولا، المتهمون من الأول وحتى السادس، تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون وتعريض حياة المواطنين للخطر.

وفيما وجه للمتهمين من السابع وحتى الحادى عشر، تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، وفيما وجه للمتهمين من الأول وحتى السابع ومن التاسع وحتى الحادى عشر تهم تمويل جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ووجه للمتهم التاسع تهم تصنيع طائرة لا سلكية، وتلقى المتهمين من التاسع وحتى الحادى عشر تدريبات على تصنيع الأسلحة والمتفجرات.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: خلية الشروق الجنايات اخبار الحوادث خلية الشروق الثانية

إقرأ أيضاً:

10 نوفمبر.. الحكم على متهم بقضية خلية داعش أكتوبر

قررت  محكمة جنايات مستأنف بدر، مد أجل الحكم على متهم لاتهامه مع آخرين سبق الحكن عليهم في القضية 2765 لسنة 2020، أمن دولة طوارئ أول أكتوبر، والمقيدة برقم 177 لسنة 2020 أمن دولة، لاتهامهم بخلية داعش أكتوبر الإرهابية، لجلسة 10 نوفمبرالمقبل للحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوى وعضوية المستشارين محمد عمار، ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السيد.

جاء فى أمر الإحالة أنه فى غضون الفترة من 2013 وحتى عام 2015، بدائرة قسم أول أكتوبر بمحافظة الجيزة أسس المتهم الأول جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

ووجه للمتهمين من الأول وحتى الرابع تهم السفر للخارج والالتحاق بجماعة مسلحة مقرها خارج البلاد تتخذ من الإرهاب وسيلة لتحق وتعليم الفنون الحربية ولتحقيق أغراضها فى ارتكاب جرائم إرهابية التحق بجماعة داعش بدولة سوريا وتلقوا بمعسكراتها تدريبا على استخدام الأسلحة وتصنيع العبوات المفرقة وكيفية تفجيرها.

ونص قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 فى مادته الخامسة على "يعاقب على الشروع فى ارتكاب أى جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة".

كما نصت المادة (6) على "يعاقب على التحريض على ارتكاب أية جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، وذلك سواء كان هذا التحريض موجهًا لشخص محدد أو جماعة معينة، أو كان تحريضًا عامًا علنيًا أو غير علنى، وأيًا كانت الوسيلة المستخدمة فيه، ولو لم يترتب على هذا التحريض أثر.

ويُعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة كل من اتفق أو ساعد - بأية صورة - على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق أو تلك المساعدة".

 







مقالات مشابهة

  • السجن المشدد 3 سنوات لمتهم والبراءة لآخرين بقضية اتجار بأقراص الترامادول ببورسعيد
  • عاجل.. رفض استئناف 3 متهمين بـ "خلية الشروق وحدة التطوير" وتأييد سجنهم
  • تأييد السجن المشدد 10 سنوات لـ متهمين في خلية الشروق
  • المشدد 10 سنوات لـ3 متهمين بخلية الشروق الثانية
  • السجن 3 سنوات لمتهم فى إعادة محاكمته بقضية أحداث إمبابة
  • 10 نوفمبر.. الحكم على متهم بقضية خلية داعش أكتوبر
  • جنايات الانبار: السجن سبع سنوات بحق مدان عن جريمـــة غســـل الأموال
  • خلال ساعات.. نظر محاكمة 73 متهما بقضية خلية التجمع الإرهابية
  • الحكم في إعادة محاكمة 3 متهمين بـ خلية الشروق.. الثلاثاء