أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا تضمن تفاصيل المادة (32) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والتي تنص على أنه “يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره فى الترقية أو كان بناءً على طلبه”. 

ويكون نقل شاغلي الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل فى مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية.

 

وأضافت: إنَّ قضاء هذه المحكمة جرى على أن لجهة الإدارة سلطة تقديرية في نقل العاملين بها من مكان إلى آخر أو من وظيفة إلى أخرى نزولًا على مقتضيات حسن سير العمل وانتظامه بما يحقق المصلحة العامة – ولا ينهض للعامل أصل حق في البقاء في موقع معين أو وظيفة محددة، وأنه إذا صدر قرار النقل مخالفًا للحدود المقررة قانونًا، أو مخالفًا لقاعدة التزمتبها الإدارة عند إجرائه أو انحرفت بالنقل عن استهداف المصلحة العامة وقع قرارها في حومة مخالفة القانون. 

جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا، وحمل الطَّعن رقم 100124 لسنة 69 ق.عليا.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإدارية العليا المحكمة الادارية العليا الموظف مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

ننشر حيثيات المحكمة بإدانة متهم بمقاومة السلطات وحيازة سلاح في البساتين

حصل موقع صدى البلد على نص حيثيات المحكمة بمعاقبة متهم بالسجن 10 سنوات لإدانته بمقاومة السلطات وحيازة مخدرات وسلاح في البساتين.

صدر الحكم برئاسة  المستشار حمدي السيد الشنوفي رئيس المحكمة وعضوية  المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة.

وقالت الحيثيات، إن وقائع الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات، وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فيما قرره المقدم إيهاب هاشم - المفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات من أنه وردت إليه معلومة من مصدره السري أكدتها تحرياته مفادها قيام المتهم محمد مصطفى إبراهيم حسين بإحراز كمية من المواد المخدرة و خاصة جوهر الحشيش فتوجه إلى حيث أيقن تواجده وبرفقته النقيب عمرو مصطفى صلاح أبو النصر - الضابط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بإرشاد مصدره السري وطلب من الأخير تحديد موعد مع المتهم على أنه من راغبي الشراء للمواد المخدرة و يرغب في إجراء عملية شراء للمادة المخدرة و بالفعل أبصر المتهم يحمل بيده كيس بلاستيك فتقابل مع المتهم أجرى عملية شراء مع المتهم، فقام بإعطاء الإشارة المرافقه و القوة المرافقة و ضبط المتهم والكيس البلاستيك بيده و فوجيء بالمتهم يخرج سلاح أبيض (مطواة) من بنطاله و أشهرها في وجهه إلا أن ضابط الواقعة و زميله قاما بالسيطرة عليه وإنتزاع المطواة من بده و بفض الكيس البلاستيكي تبين أنه يحوي إسطوانه المخدر الهيروين والقافة بلاستيكية بها كتلة حجرية لجوهر الهيروين المخدر، وبمواجهته بالمضبوطات أثر بإحرازه لها.

وأوضحت الحيثيات،  أن الواقعة على النحو السالف بيانه قد استقام الدليل على ثبوتها و صحة إسنادها في حق المتهم محمد مصطفى إبراهيم حسين - مما اطمأنت إليه المحكمة من شهادة المقدم إيهاب هاشم بسيوني محمد المفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، النقيب عمرو مصطفى - الضابط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات وتقرير المعمل الكيماوي.


وأسند أمر الإحالة للمتهم أنه في يوم ٢٠٢٤/٤/٢٨  أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أنه قاوم بالقوة و العنف موظف عام - المقدم إيهاب هاشم - والقائم على تنفيذ أحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها، وكان ذلك أثناء تأديته وظيفته إبان ضبطه وبسببها بأن قام بتهديده بإشهار السلاح الأبيض موضوع الاتهام الرابع لثنيه عن ضبطه حال إحرازه وحيازته للجواهر المخدرة موضوع الاتهامي الأول والثاني ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وشهد المقدم إيهاب هاشم - المفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات أنه وردت إليه معلومة من أحد مصادره السرية أكدتها تحرياته مفادها قيام المتهم محمد م بإحراز كمية من المواد المخدرة و خاصة جوهر الحشيش فتوجه إلى حيث أيقن تواجده وبرفقته النقيب عمرو مصطفى - الضابط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بإرشاد مصدره السري وطلب من الأخير تحديد موعد مع المتهم على أنه من راغبي الشراء للمواد المخدرة، ويرغب في إجراء عملية شراء للمادة المخدرة وبالفعل أبصر المتهم يحمل بيده كيس بلاستيك فتقابل مع المتهم أجرى عملية شراء مع المتهم، وقدم له المتهم قطعة بنية داكنة اللون لجوهر الحشيش المخدر مقابل مبلغ ألفي جنيه ، فقام الضابط بإعطاء الإشارة المرافقة والقوة المرافقة وضبط المتهم والكيس بيده وبفضه تبين أن بداخله كيس بلاستيكي شفاف بداخله عدد 4 قطع بنية داكنة اللون لجوهر الحشيش المخدر، و كذا كيس شفاف بداخله عدد ۳۰ قطعة بنية داكنة اللون مثيلة المضبوطة في عملية البيع والشراء لجوهر الحشيش المخدر ، وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازه لها.

كمية من المخدرات 

وثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن عدد ٣٥ قطعة المضبوطين لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات و وزنت الكمية ٢٥٣١,٧٥ جرام وحيث أنه بسؤال المتهم بالتحقيقات أنكر بارتكابه الواقعة، و مثل بجلسة المحاكمة واعتصم بالإنكار، ومثل بالجلسة الأخيرة الشاهد الأول المقدم إيهاب هاشم - المفتش بالإدارة العامة المكافحة المخدرات واستمعت المحكمة لشهادته حيث شهد بورود معلومة له بقيام المتهم بالإتجار في المواد خاصة مخدر الحشيش فانتقل هو وزميله النقيب عمرو النصر و قام بضبط المخدرات بحوزة المتهم.

وثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن القطعة واللفافة المضبوطين تحوي كل منها على كمية من مسحوق الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنت الكمية ۳۳۷,۹۸ جرام وحيث أنه بسؤال المتهم بالتحقيقات أنكر بارتكابه الواقعة، ومثل بجلسة المحاكمة واعتصم بالإنكار.

مقالات مشابهة

  • التفاصيل الكاملة لمرافعة دفاع مؤمن زكريا أمام المحكمة في واقعة السحر المفبرك
  • الإدارة وأشياء أخرى تعصف بالصناعات النسيجية والقطنية.. وهذا ما ينصح به المتتخصصون
  • وزارة الخارجية تستضيف الاجتماع الوزاري الثاني للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.. صور
  • الخارجية تستضيف الاجتماع الوزاري الثاني للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان |صور
  • مجلس الدولة: لا يجوز نقل موظف لعمل يقل عن مستوى وظيفته الأصلية
  • وزارة الخارجية تستضيف الاجتماع الوزاري الثاني للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان
  • ننشر حيثيات المحكمة بإدانة متهم بمقاومة السلطات وحيازة سلاح في البساتين
  • الهيئة القومية لسلامة الغذاء تصدر تقريرها الأسبوعي الــ 38 لعام 2024
  • تعرف على حقوق الموظفين في الحصول على الإجازات السنوية بعدد سنوات الخدمة