الإدارية العليا تصدر حكماً يحافظ على حقوق الموظفين
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا تضمن تفاصيل المادة (32) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والتي تنص على أنه “يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره فى الترقية أو كان بناءً على طلبه”.
ويكون نقل شاغلي الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل فى مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية.
وأضافت: إنَّ قضاء هذه المحكمة جرى على أن لجهة الإدارة سلطة تقديرية في نقل العاملين بها من مكان إلى آخر أو من وظيفة إلى أخرى نزولًا على مقتضيات حسن سير العمل وانتظامه بما يحقق المصلحة العامة – ولا ينهض للعامل أصل حق في البقاء في موقع معين أو وظيفة محددة، وأنه إذا صدر قرار النقل مخالفًا للحدود المقررة قانونًا، أو مخالفًا لقاعدة التزمتبها الإدارة عند إجرائه أو انحرفت بالنقل عن استهداف المصلحة العامة وقع قرارها في حومة مخالفة القانون.
جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا، وحمل الطَّعن رقم 100124 لسنة 69 ق.عليا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإدارية العليا المحكمة الادارية العليا الموظف مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرات توقيف في حق نتانياهو وغالانت
قالت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي اليوم الخميس إنها أصدرت أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأضافت المحكمة أن قبول دولة الاحتلال باختصاص المحكمة غير ضروري.
المصدر وكالات الوسومالاحتلال الإسرائيلي الجنائية الدولية فلسطين