أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، حكمًا تضمن تفاصيل المادة (32) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ، والتي تنص على أنه "يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره فى الترقية أو كان بناءً على طلبه. 

جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا، وحمل الطَّعن رقم 100124 لسنة 69 ق.

عليا.

 

مجلس الدولة: ضريبة الكنس والغسيل ونقل المخلفات تتحملها شركة الخدمات البيئية تعزيز مناخ الاستثمار.. رئيس مجلس الدولة يستقبل وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

ويكون نقل شاغلى الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل فى مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية.

وأضافت، أنَّ قضاء هذه المحكمة جرى على أن لجهة الإدارة سلطة تقديرية في نقل العاملين بها من مكان إلى آخر أو من وظيفة إلى أخرى نزولاً على مقتضيات حسن سير العمل وانتظامه بما يحقق المصلحة العامة – ولا ينهض للعامل أصل حق في البقاء في موقع معين أو وظيفة محددة، وأنه إذا صدر قرار النقل مخالفاً للحدود المقررة قانوناً، أو مخالفاً لقاعدة التزمتبها الإدارة عند إجرائه أو انحرفت بالنقل عن استهداف المصلحة العامة وقع قرارها في حومة مخالفة القانون.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس الدولة المحكمة الادارية العليا قانون الخدمة المدنية نقل الموظف الوظائف القيادية مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحدد ضوابط تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة

تناول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مسألة إعلان الخصوم، بشكل تفصيلي، حيث نصت المادة 226 على أن تحال الدعوى إلى محكمة الجنح بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية، أو أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.

ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور؛ إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة، ومع ذلك لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية، أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها، إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد، أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، أو إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط الجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة ۱۲۳ من قانون العقوبات.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ينظم قواعد الأحكام الباتة.. تفاصيل حالات التلبس بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وشروط تحققها.. اعرفها

وفي جميع الأحوال لا يجوز رفع الدعوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.

ويكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح غير مواعيد المسافة المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية.

وتذكر في ورقة التكليف بالحضور بيانات المتهم، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إذا كان أجنبيا، والتهمة، ومواد القانون التي تنص على العقوبة.

ويجوز في حالة التلبس، وفي الحالات التي يكون فيها المتهم محبوساً احتياطياً في إحدى الجنح، أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد، فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر بالفقرة الأولى من هذه المادة.

وتعلن ورقة التكليف بالحضور على النحو المنصوص عليه بالفقرتين الأولى والثانية من المادة ٧١ من هذا القانون أو الشخص المعلن إليه أو في موطنه المثبت ببطاقة رقمه القومي.

وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من القاطنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار. وإذا لم يكن للمتهم محل إقامة ثابت، يسلم الإعلان للسلطة الإدارية التابع لها آخر محل معلوم له. ويعتبر المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر محل إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك.

مقالات مشابهة

  • التفاصيل الكاملة لمرافعة دفاع مؤمن زكريا أمام المحكمة في واقعة السحر المفبرك
  • الإدارة وأشياء أخرى تعصف بالصناعات النسيجية والقطنية.. وهذا ما ينصح به المتتخصصون
  • بروتوكول تعاون بين مجلس الدولة والسفارة الفرنسية
  • الزغيد: لا يجوز للرئاسي مطلقاً التدخل في مسألة الترتيبات المالية ولا علاقة له بها
  • موظف في أكبر بنوك إيطاليا يتجسس على حسابات ميلوني
  • ننشر حيثيات المحكمة بإدانة متهم بمقاومة السلطات وحيازة سلاح في البساتين
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحدد ضوابط تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة
  • فرنسا.. التحقيق مع أفغاني بشبهة التخطيط لعمل عنيف
  • مؤسسة الأسمنت والبريد يوقعان اتفاقية السداد الإلكتروني