البصرة.. تنفيذ عدة مشاريع تعنى بتطوير قطاع الموارد المائية
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة الموارد المائية/شركة العراق العامة لتنفيذ مشاريع الري في محافظة البصرة تنفيذ جملة من المشاريع الإروائية تعنى بتطوير قطاع الموارد المائية في المحافظة ، فيما بينت أن الاعمال بلغت نسب انجاز متقدمة بمواصفات ذات جودة عالية وباشراف مديرية الموارد المائية في المحافظة
وقال المدير التنفيذي في المحافظة الخبير، عباس عبيد ردام إن العمل متواصل بتنفيذ عدد من المشاريع التي تتعلق بنظام الري والتي تهدف بالارتقاء بالواقع المائي والإروائي لمحافظة البصرة ، مشيراً ان العمل تضمن انشاء 31 عبارة انبوبية على الطريق الساحلي حيث بلغت نسبة إنجاز العمل 95% فضلاً عن تنفيذ جسور عدد 3 من أصل 6.
وأضاف عبيد ان العمل مستمر بإعادة تأهيل وصيانة محطتي الري والبزل في السويب ، شملت تبديل مأخذ ومذبات المحطة وملحقاتها مع كافة الأعمال المدنية وبجهود ذاتية ، لغرض ديمومة عملها بشكل منتظم ودوري لإيصال المياه الخام لمحطات الاسالة والأراضي الزراعية المشمولة بالخطة الزراعية ضمن نطاق عمل المحطة
وأشار أن ملاكات الشركة تنفذ أعمال تغليف مقطع قناة شط العرب في مدينة الاندلس بمركز المحافظة ضمن اعمال التحول من الري المفتوح الى المغلق باستخدام الأنابيب وتغليفها بمادة الكونكريت الجاهز المفحوص مختبرياً ، بهدف جريان المياه بإنسيابية ووصولها إلى المستفيدين بكمية ونوعية جيدة ، إضافة للحد من التجاوزات على الحصص المائية ومنع رمي الملوثات في مقطع النهر .
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الموارد المائیة
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية| منع تنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات
منع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي وافق مجلس النواب، فى مجموعه، وتنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات.
وحظر مشروع القانون إلزام الأحداث الذين لم يبلغوا 15 عاما، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة موقوفة التنفيذ، بالعمل للمنفعة العامة، حفاظًا على حقوقهم القانونية وحماية لهم من الاستغلال.
وتنص المادة 466 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.
إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامةونصت المادة 465 على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.