استقلال الصحافة: تفعيل المادة «12» أثار الكثير من اللغط فى الوسط الصحفي
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
تعرب لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، عن أسفها، بسبب الجدل الدائر حول قرار مجلس نقابة الصحفيين، الذى اتخذه مؤخرا، بتفعيل جدول الانتساب.
قال بشير العدل مقرر اللجنة، إن بيان مجلس النقابة الخاص بتفعيل المادة «12» من قانون نقابة الصحفيين، رقم 76 لسنة 1970، أثار الكثير من اللغط، فى الوسط الصحفي، ولدى العديد من المتدربين الصحفيين، وهذا هو المسمى القانوني لغير أعضاء النقابة، والذين يطمحون فى القيد بجداول النقابة، وهذا حقهم، وأغلبهم ممن يعملون فى المواقع، والبوابات الإخبارية، سواء المستقلة، أو التابعة لإصدارات ورقية.
أوضح «العدل» أن هناك سوء فهم، لمغزى المادة المذكورة من القانون وأهدافها، والتى تتلخص فى تقنين أوضاع العاملين بمهنة الصحافة، من غير المصريين، داخل مصر، والذين يعملون مراسلين لصحفهم، أو لوكالات الأنباء، بجانب المصريين غير الممتهنين للصحافة، مثل كتاب المقالات، وذلك بقيدهم بجدول الانتساب، الذى يختلف عن جدولى «تحت التمرين» و«المشتغلين»، من حيث امتيازات العضوية.
أكد «العدل» أن المتدربين الصحفيين، بمختلف الصحف، سواء ورقية، أو إلكترونية، من حقهم القيد بالنقابة، متى توافرت الشروط، فى المؤسسات الصحفية، وفقا لقانون تنظيم الصحافة والإعلام، وفى المتدربين الصحفيين، والتى حددها قانون نقابة الصحفيين فى المادة «5» منه، على أن تكون عضويتهم كاملة، وفى جداولها الطبيعية، التى تمنحهم جميع امتيازات العضوية العاملة.
أوضح «العدل» أن قيد المتدربين الصحفيين، فى حاجة إلى تعديل فى قانون النقابة، أما القيد فى جدول الانتساب، أمر لا يتناسب مع العاملين فى مهنة الصحافة، والممتهنين لها.
دعا «العدل» مجلس النقابة، لبحث إمكانية تعديل القانون، بما يسمح بقيد المتدربين الصحفيين، بالمواقع والبوابات الإخبارية، التى قننت أوضاعها وفقا لقانون تنظيم الصحافة والإعلام.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة عقوبة كل من أتلف مبان معدة لإقامة شعائر دين بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لكل من أتلف مباني معدة لإقامة شعائر دين ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة التمييز بين الأفرادتنص المادة (160) من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز الخمسين جنيها مصريا: (أولاً) كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد. (ثانياً) كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزاً أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس. (ثالثاً) كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها.
وتنص المادة (161) من قانون العقوبات على أن يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على أحد الأديان التي تؤدى شعائرها علنا.
ويقع تحت أحكام هذه المادة: (أولا) طبع أو نشر كتاب مقدس في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدى شعائرها علنا إذا حرف عمدا نص هذا الكتاب تحريفا يغير من معناه. (ثانيا) تقليد احتفال ديني في مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد السخرية به أو ليتفرج عليه الحضور.
كما تنص المادة (161) مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.