لبنان ٢٤:
2025-02-07@02:40:28 GMT

قراران لوزير المالية.. هذا ما جاء فيهما

تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT

قراران لوزير المالية.. هذا ما جاء فيهما

بسبب العدوان الإسرائيلي على لبنان وتجنباً لتعريض المكلفين المعنيين بتسديد الرسوم المتوجبة عليهم أي غرامات جراء التأخير، أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قراري تمديد مهل وجاء فيهما: - في القرار الأول: تمدد لغاية ٣1/١٠/٢٠٢٤ ضمناً, مهلة تقديم التصاريح عن رسم خروج المسافرين عن طريق الجو والبحر، ومهلة تأدية هذا الرسم عن شهر آب ٢٠٢٤.

- في القرار الثاني: تمدد لغاية 31/10/2024 ضمناً مهلة تقديم تصاريح رسم الطابع المالي المتعلق بالمؤسسات الخاضعة للتأدية الدورية (المؤسسات العامة والبلديات والمشاريع المائية ذات المنفعة العامة ومؤسسات الضمان والشركات ذات الامتياز) عن الفصل الثالث 2024, وتأدية الرسم المتعلق بهذه التصاريح".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

بالقانون.. جهات معفاة من الرسوم الشهرية لإدارة المخلفات

نظم قانون تنظيم إدارة المخلفات ، عملية تحصيل الرسوم الشهرية لإدارة المخلفات، كما أعفى القانون عددا من الجهات  من الرسوم الشهرية.


في هذا الصدد، نصت المادة 34 من القانون على أن تقوم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة المختصة بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة بنفسها أو بواسطة الغير بتحصيل رسم شهرى نظير ما تقدمه من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات أو إحدى هذه الخدمات، وذلك من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون، وذلك وفقا لتصنيف الفئات الآتية:

1- من جنيهين إلى أربعين جنيهاً شهرياً بالنسبة للوحدات السكنية.

2-من ثلاثين جنيها إلى مائة جنيه شهريًا للوحدات التجارية المستقلة، والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة.

3-بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه شهريًا للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والمستشفيات، ومنشآت الرعاية الصحية والمنشآت التعليمية الخاصة.

4- بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه شهريًا بالنسبة للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والأراضى الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية، والشركات والمبانى الإدارية التابعة للقطاع الخاص، والمراكز التجارية، والفنادق والمنشآت الرياضية، وما يماثلها من منشآت أو أنشطة.

وتعفى دور العبادة من أداء هذا الرسم، وتعفى المشروعات متناهية الصغر من نصف الرسوم المقررة في هذه المادة.

ويصدر بتحديد ضوابط وفئات هذا الرسم قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المعنى، ويجوز زيادة هذه الفئات كل سنتين بذات لأداة بواقع 10 % شريطة ألا يجاوز مجموع هذه الزيادة ضعف الحد الأقصى المقرر لكل فئة.

ويحصل هذا الرسم بالدفع الإلكتروني أو نقدا بواسطة وحدات الإدارة المتكاملة لمخلفات البلدية بالجهة المختصة أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو من تنيبه فى ذلك من القطاع العام أو الخاص أو أجهزة الدولة.

مقالات مشابهة

  • وزارة الخارجية تعلن عن نشر قرار جمهوري بشأن اكتتاب مصر في بنك التنمية الأفريقي
  • الأمن يوقف مشتبه فيهما في قضيتي مخدرات وإلحاق خسائر بممتلكات الغير في العيون وكلميم
  • حزام الشهراني: من حارس أمن إلى فنان تشكيلي متألق .. صور
  • وفقا لاتفاقية شراء الطاقة.. الرئيس يوقع قانونا بالإذن لوزير المالية بضمان مصر للألومنيوم
  • الرئيس السيسي يوقع قانونا بشأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم
  • السيسي يصدق على الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألمونيوم
  • «الصحة»: نجاح قسطرة مخية لطفلة عمرها 6 أشهر بمستشفى العاصمة الإدارية
  • بالقانون.. جهات معفاة من الرسوم الشهرية لإدارة المخلفات
  • سلوى ورحلتها مع الرسم.. رحلة إبداع وحلم فني يتحقق
  • استشاري يوضح هل يمكن التخلص من علامات تمدد الجلد بشكل نهائي.. فيديو