تفقد نيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، والزائر الرسولي على أستراليا ولبنان ودول الخليج، الأحوال الرعوية لعدد من أسر كنيسة القديس مرقس الرسول، بسيدني.

جاء ذلك بحضور الأب أندراوس فرج، راعي الكنيسة. وخلال الزيارات، اطمئن صاحب النيافة على كافة أحوال الأسر، كما تعرف على الصعوبات والتحديات والمعوقات التي تواجههم.

كذلك، استمع الأب المطران إلى آراء ومقترحات أسر الرعية، مقدمًا لهم كلمات التشجيع، مؤكدًا لأبنائه وبناته أهمية التفاني في الخدمة والعمل، كما تضمنت الزيارات أيضًا تبادل بعض الخبرات المختلفة.

وفي الختام، تمنى الزائر الرسولي كامل النجاح والتوفيق للأسر في جميع مجالات حياتهم، مختتمًا زياراته الرعوية لهم ببعض التوصيات المُشجعة.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الأنبا توما الكنيسة الكاثوليكية

إقرأ أيضاً:

منع الأب من السفر بالطفل المحضون دون إذن الحاضنة.. اعرفي الإجراءات

وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، فإن الحضانة هى القيام على شئون الصغير وتربيته والبحث عن المصلحة الفضلى له ـ وأن سن الحضانة 15 عاما للولد أو البنت، ويواجه الشخص الذى يحرم الحاضن من حقه بالحضانة، العقوبة المنصوص عليها بالقانون رقم 12 لسنة 96 فى المادة 96 من قانون الطفل والمتعلقة بحرمانه بغير مصوغ من حقه ولو بصفة جزئية فى حضانة ورؤية أحد والديه، والتى تصل عقوبتها كل من عرض طفلا لأحد حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تتجاوز 5 آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وخلال السطور التالية نرصد موقف القانون من منع سفر الطفل المحضون مع الأب وحرمان الحاضنة من حقها في الحضانة والإجراءات التي تتخذها بشكل قانوني الأم الحاضنة.

-قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 حدد الخطر الذى يصيب الطفل  في حالة إذا حرم الطفل ولو بصفة جزئية فى حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق فى ذلك.

-وطبقاً للقانون يمنع الطفل من السفر حالة سفر الأب بالمحضون دون إذن الحاضنة.

-مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 من قانون الأحوال الشخصية، حددت إجراءات التقاضي في المنازعات حول السفر الى الخارج، أن كل من يتولى أمر الطفل إن كان أبًا أو أما أو غيره من العصبات عليه أيضا أن يمكن الطرف الآخر من رؤية الصغار، ولا يمكنه السفر إلى بلد بحيث يستحيل بذلك رؤيتهم.

-من شأن سفر الطفل دون وليه الحاضن يلحق بالطفل أضرارا بالغة ويحرم الطفل من كافة حقوقه الشرعية والقانونية التى كفلتها له القوانين المصرية.

- السفر بالطفل دون إذن من له الحق فى رؤيته، سببا موجبا لإسقاط الحق في الحضانة، سواء أكانت الأم هى الحاضنة أم غيرها.

-من حق المتضرر من سفر الطفل سواء كان الأب أو الأم المطالبة بإسقاط الحضانة وضمها إليه، نظراً لتعرضه للضرر من منعه من التواصل مع طفله والاطمئنان عليه كما حدد القانون بما ورد فى قانون الرؤية.

- وتشمل الإجراءات لمنع الأب من السفر بالطفل، بالتوجه إلى محكمة الأسرة وبرفقته شهادة ميلاد طفله أو أطفاله الراغب منعهم من السفر، تقديم الطلب إلى موظف الجدول بالمحكمة وتحديد أقرب جلسة أمام دائرة مستعجلة، وبعد البت في الطلب من قاضي الأمور الوقتية بمنع الطفل من السفر يحصل مقدم الطلب على الصيغة التنفيذية.

- إخطار الطرف الثاني خلال 30 يومًا عن طريق المحضرين بمنع الطفل من السفر ثم تسليم الحكم وإعلان مصلحة الجوازات في العباسية بمنع الطفل من السفر ووضع الطفل على قوائم.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الأب أو الأم..هذا هو الداعم المالي الأكبر للأبناء الجزائريين !
  • جعجع التقى وفد الرهبانية اللبنانية المارونية
  • الأنبا انجيلوس يترأس قداس عيد الغطاس بكنيسة مار مرقس الرسول بشبرا
  • 2.3 مليون جنيه منح ورعاية اجتماعية وصحية لعمالة غير منتظمة
  • منع الأب من السفر بالطفل المحضون دون إذن الحاضنة.. اعرفي الإجراءات
  • الأنبا توما حبيب يترأس قداس عيد الغطاس المجيد بكنيسة سيدة الانتقال بجرجا
  • الأطفال فى مرمى نيران الخلافات الزوجية
  • داعشي في باب توما: ماذا يريد ؟
  • كنيسة العذراء وماري مرقس يحتفلان بعيد الغطاس
  • كنيسة العذراء ومار مرقس بفيصل تحتفل بعيد الغطاس