عمرو مصطفى يدافع عن نفسه: موهبتي ليست للبيع
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
وجّه الفنان عمرو مصطفى رسالة لجمهوره، دافع فيها عن نفسه ضد الاتهامات التي يوجهها بعض زملائه في الوسط الفني إليه، واصفين إياه بـ"مفتعل المشاكل"، قائلاً إنهم يكرهون صدقه، ويرغبون في تحويله إلى "منافق".
وكتب عمرو عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "منذ 25 عاماً، وهم يضعوني في أزمات لكي يظهروني للجمهور بصورة الشخص المحب للمشاكل.
وأضاف: "إذا رضخت في يوم من الأيام لهذا الأمر، فستكون هذه اللحظة بداية النهاية لموهبتي الحقيقية، وكأنهم ربحوا المعركة.. أنا أختار لكم ألحاناً صادقة، ولديّ طريقتي الخاصة التي لن أتنازل عنها مهما كانت الحرب مستعرة ضدي".
واختتم عمرو مصطفى رسالته قائلاً: "يا جماعة، أنا صادق بروحي، وهذا ما يزعجهم، لكن سأظل هكذا.. فاتركوني وشأني، لأن موهبتي ليست للبيع.. الصدق سر موهبتي، ولن أتغيّر لأجل أي شخص".
ولا يزال المُلحن المصري عمرو مصطفى مستمراً في إثارة الجدل بسبب حقوق ملكيته في الأغاني القديمة، لا سيما بعد إعلان نيته إعادة إصدار جميع الأغاني التي شارك فيها لتكون بصوته.
كما كشف عن لجوئه إلى القضاء لحفظ حقوق الملكية، لأغنيتي "قصاد عيني"، و"بينا ميعاد" للفنان عمرو دياب، حيث أشار إلى تجاهل وضع اسمه كملحن عليهما "عمداً".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية عمرو مصطفى عمرو دياب عمرو مصطفى عمرو مصطفى
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حظر إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، حيث نص على أنه لا يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة، إلا من خلال الطعن وفقاً للطرق القانونية المقررة.
كما أكدت المادة (423) أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم بات بناءً على ظهور أدلة أو ظروف جديدة أو تغيير الوصف القانوني للجريمة.
أما المادة (424) فقد منحت الأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، بحيث لا يجوز إعادة مناقشة وقوع الجريمة أو وصفها القانوني أو نسبتها للفاعل في الدعاوى المدنية التي لم يُفصل فيها نهائيًا، ما لم يكن الحكم الجنائي قد بُني على عدم تجريم الفعل قانونًا.
كما نصت المادة (425) على أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في تحديد وقوع الجريمة ووصفها ونسبتها إلى الفاعل.
وفيما يتعلق بمحاكم الأسرة، أكدت المادة (426) أن الأحكام الصادرة عنها تكتسب قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية، لكن فقط في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.