عدن (عدن الغد) خاص :

بحضور رئيس جامعة عدن الخضر الأصور تم صباح اليوم اختتام ورشة العمل حول القانون الدولي الانساني لأكاديميي وأساتذة جامعة عدن كلية الحقوق، و باشراف اخصائيين من اللجنة الدولية للصليب الاحمر  والتي استمرت لمدة يومين و من خلالها تم  الاشارة الى القانون الدولي الانساني و اهمية تطبيقه اثناء النزاعات المسلحة.

 

وفي الورشة رحب رئيس جامعة عدن  بالحاضرين شاكرا لجنة الصليب الحمر لإقامتها مثل تلك ورش العمل لاكادمين كلية الحقوق و حول ما يشير اليه القانون الدولي منذ نشأتها عام 1863، كان هدف اللجنة الدولية للصليب الأحمر الوحيد هو حماية ضحايا النزاعات المسلحة والاضطرابات ومساعدتهم . وكذلك من خلال تشجيع تطوير القانون الدولي الإنساني وتعزيز احترامه من قِبل الحكومات وجميع حاملي السلاح.

مضيفا ان المحاور  التى تم طرحها من اهم الانشطة  كونها متعلقة بنشر المعرفة بالقانون الدولي الانساني  والتطورات التي  طرأت علية خلال الفترة المنصرمة ومناقشتها من قبل المشاركين والتى دعمت المواضيع المتعلقه بتطبيق القانون الدولي  ومن اهم ادوار اللجنة الدولية للصليب الاحمر العمل بحيادية وعدم الانحياز.
لافتا  لاهمية الورشة في نقل المعرفه باهم التطورات للقانون الدولي الانساني وبث هذه المعرفه  لاساتذة الجامعة والمناط بهم نقلها للطلاب في الجامعة. 
مشيرا الى انه هناك مذكره تفاهم مع الصليب الاحمر في كثير من الانشطة، واوضح قائلا نحن بحاجه لتحديث المناهج في كلية الحقوق وتسهيل برامج الماجستير وخاصه في جانب القانون الدولي الانساني، والتعرف على كل التطورات و ستوقع مذكرة التفاهم مع اللجنة الدولية للصليب  الاحمر في الايام القادمه. 
مثمنا كل الجهود التي تبدل من قبل اللجنة الدولية للصليب الاحمر و لجنة القانون الدولي الانساني.
متمنيا للجميع التوفيق والنجاح في مهامهم عملهم.

والجدير ذكرة انه  تم التطرق الى الاعمال الدولية للصليب الاحمر والتي تبدا بالمهام الانسانيه، و تتميز بالعمل  بطريقة حياديه وعدم الانحياز.  
وفي الورشة تم تناول مبادئ القانون الدولي واهمها: التمييز بين الفرد المقاتل والفرد المدني والاعيان المدنية و الاهداف العسكرية التي تعتبر من احدى الركائز العامه للقانون الدولي. 
ان مهمتها الاولى مهمه انسانية بغض النظر عن النزاع بين الاطراف طبقا لصيغة القانونية التي اكتسبتها من خلال (معاهدات جنيف الاربعة و الاضافة الاولى و الثانية).

ان  اللجنة الدولية للصليب الاحمر مستمره في نشر القانون الدولي الانساني على كافة الاطراف المعنية بالقانون الدولي. 
وبعد نقاش مستفيض بين المشاركين 
تم توزيع شهائد المشاركة للمتدربين . 
حضر الورشة اكادمين و اساتذة جامعة عدن و حقوقين في  القانون الدولي الانساني


من: نائلة هاشم  ت_ محمد عوض

المصدر: عدن الغد

كلمات دلالية: اللجنة الدولیة للصلیب الاحمر کلیة الحقوق جامعة عدن

إقرأ أيضاً:

خلى بالك.. ما هى الموافقة الخطية التى اشترطها القانون لسفر الأبناء؟

تشتعل الخلافات بين الأزواج والزوجات بسبب النفقات ورعاية الأطفال، لتمتنع بعض الحاضنات من تمكين الأزواج من الرؤية، فيرد الأباء بالمنع من السفر حال شعورهمم بالخطورة من فقدان حقهم في رعاية الصغار على سبيل الاحتياط حتى يحافظ على حقوقه، ويصدر القرار للأب أو الأم، وكما أنه هناك -الموافقة الخطية- التي اشتراطها القانون لسفر الأبناء لعدم الإخلال بحق الأب والأم في رعاية أبنائهم.

وخلال سلسلة (خلي بالك) نرصد أبرز الأخطاء التي إذا ارتكبها شريكي الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية ويدخل العناد بينهما للانتقام وتعذيب كلا منهما للأخر، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفي النزاع القضائي حال تخلف أي من الطرفين عن سدادها.

- لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج الدولة إلا بموافقة ولى النفس خطياً وفقا لقانون الأحوال الشخصية .

-إذا امتنع الأب عن السماح للأطفال بالسفر وأثبت الأم تعسفه وإلحاقه الضرر بالصغار يرفع الأمر إلى القاضي، وتكون له مطلق السلطة التقديرية للحفاظ على مصلحة المحضون وفقا لما يراه من صحيح الوقائع والمستندات.

- تتمثل شكاوي الأمهات الحاضنات بعدم قدرتهن على اصطحاب أطفالهن للخارج سواء للسياحة أو العلاج أو الدراسة، وتعنت الأب في إعطاء الموافقة على سفر المحضون مع أمه أو منحها جواز سفره، وتلجأ الحاضنة تتقدم بطلب إلى المحكمة بسبب مماطلة الآباء.

- تنص المادة 20 مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والمستبدلة بالفقرة الأولي بالقانون رقم 4 لسنة 2005، أن سفر الصغير قد يحول بين الأب وتنفيذ حكم الرؤية، لذلك يصدر الحكم بمنع الصغير من السفر.

- لا يحق للأب استخدام بنود القانون لإجبار الأم على التنازل عن بعض أو كل حقوقها ولا يحق له استغلال منع الصغير من السفر لإلحاق الضرر بمستقبل الصغار.

- أكد القانون ألا يكون القصد من- الانتقال – بالطفل لمجرد مضارة الأب أو الطرف غير الحاضن بإبعاد الطفل عنه.

- القانون نص على تقديم مصلحة المحضون على مصلحته الأبوين الشخصية بشرط أى ألا يكون فى السفر إخلال بتربيته، أو تعطيل لدراسته.

-للزوجة ايضا الحق فى استصدار أمر بالمنع من السفر على الزوج أو طليقها لعدم سداده أى دين من ديون النفقة المقضى بها بعد حصولها على حكم حبس بمتجمد نفقة.

- لا يتطلب تقديم طلب تسوية ويكتفى فقط بالطلب الذى يقدم مرفق معه مستندات عبارة عن حكم الحبس بمتجمد النفقة الذى لم يسدده المدعى عليه.

- يكتفى القاضى بما قدم وإذا لم يحضر الطرف الآخر أصدر أمره فى غيبته.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • دكتور جبريل ابراهيم محمد يشرف افتتاح ورشة القضايا التنظيمية
  • صنعاء.. ورشة عمل لتعزيز آليات مكافحة الفساد عبر الربط الشبكي
  • ورشة لمناقشة وإقرار نظام التجسير إلى برامج البكالوريوس في الجامعات اليمنية
  • خلى بالك.. ما هى الموافقة الخطية التى اشترطها القانون لسفر الأبناء؟
  • إكتشاف ورشة سرية لتقليد العلامات التجارية بالعاصمة
  • تشكيل لجنة حكومية لتنفيذ قانون إعادة العقارات الى أصحابها
  • ورشة لمحاكاة مناهضة العنف ضد المرأة في الوادي الجديد
  • فتوح يدعو المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لوقف عدوانه
  • اختتام الدورة التحكيمية الدولية للتايكوندو ببلجيكا :
  • وزير الإعلام اللبناني: تشكيل لجنة لمتابعة النقاط التي عرضها صندوق النقد الدولي