حددَّ "قانون الطفل" رقم 126 لسنة 2008، والمُعدل بالقانون رقم 1996 لسنة 2012، عددًا من الحالات التي يُعد الطفل بموجبها معرضًا للخطر، حيث نص على أنه يُعد الطفل معرضًا للخطر إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشـئة الواجب توافرها له وذلك فـي أي مـن الأحوال الآتية:

 

1 - إذا تعرض أمنه أو أخلاقة أو صحته أو حياته للخطر.

 

2 - إذا كانت ظروف تربيتـه فـي الأسـرة أو المدرسـة أو مؤسسـات الرعايـة أو غيرهـا مـن شـأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضًا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.

 

3 - إذا حُرم الطفل، بغير مسوغ، من حقه ولو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من لـه الحق في ذلك.

 

4 - إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو احدهما أو تخليهمـا أو متـولي أمـره عن المسئولية قِبله.

 

5 - إذا حُرم الطفل من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر.

 

6 - إذا تعـرض داخـل الأسـرة أو المدرسـة أو مؤسسـات الرعايـة أو غيرهـا للتحـريض علـى العنـف أو الأعمــال المنافيــة لــلآداب أو الأعمــال الإباحيــة أو الاســتغلال التجــاري أو التحــرش أو الاســتغلال الجنسي أو لاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية.

 

7 - إذا وجد متسولًا، ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعـاب بهلوانيـة وغير ذلك مما لا يصلح موردًا جديًا للعيش.

 

8 - إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات والمهملات.

 

9 - ذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أمـاكن أخـري غيـر مُعـدة لإقامة أو المبيت.

 

10- إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة.

 

11- إذا كان سيء السلوك ومارقًا من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره، أو من سـلطة أمـه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته.

 

12- إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قِبل الطفل ولو كان من إجراءات الاسـتدلال إلا بنـاء على شـكوى من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو متولي أمره حسب الأحوال.



13- إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن.



14- إذا كان مُصابًا بمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي وذلك على نحو يـؤثر فـي قدرتـه على الإدراك أو الاختيار بحيث يخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير.

 

15- ذا كان الطفل دون سن السابعة وصدرت منه واقعة تُشكل جناية أو جنحة.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون الطفل استغلال الاطفال الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

محظورات حددها القانون لمنع الطفل من العمل تحت السن القانوني

حدد قانون العمل رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٣ مجموعة من الضوابط والمحاذير المتعلقة بتشغيل الأطفال بهدف حمايتهم من التعرض للخطر خلال العمل.

وقد تناولت المادة ٩٩ من القانون، والتي توضح "بوابة الفجر" تفاصيلها في السطور التالية، تلك المحاذير والنقاط المتعلقة بعمالة الأطفال.

أولا- القانون ألزم صاحب العمل عند تشغيل الطفل الذى سنه يقل عن ١٦ سنة بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه، على أن تكون هذه البطاقة معتمدة من مكتب القوى العاملة وصورة الطفل.

ثانيًا- يتم تحديد نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التى يتم فيها التشغيل، وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التى يحظر تشغليهم فيها وفقًا لمراحل السن المختلفة.

ثالثا- يعد طفلا كل من كان سنه أقل من ١٨ عاما، ويحظر تشغيل  الطفل قبل بلوغه سن التعليم الأساسي أو أربع عشرة سنة أيهما أكبر، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم اثنتى عشرة سنة، كما يحظر تشغيل الطفل لأكثر من ٦ ساعات يوميًا.


رابعًا- يجب أن يحصل الطفل على راحة خلال ساعات العمل لاتقل عن ساعة، ويجب ألا يعمل الطفل عن أكثر من ٤ ساعات متصلة.

خامسًا- ممنوع تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.

سادسًا- منح القانون الحق للمحافظ في اتخاذ قرار ببتشغيل الأطفال من سن 12 إلى 14 سنة فى أعمال موسمية لا تضر بصحتهم أو دراستهم.

سابعًا- يحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله فى أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.

مقالات مشابهة

  • الشرقية: وحدة حماية الطفل تلعب دورأساسي في معالجة وحل مشاكل الأطفال
  • تعرف علي مجهودات الوحدة العامة لحماية الطفل بالديوان العام بالشرقية
  • رحاب الجمل تتصدر تريند "جوجل".. تعرف على التفاصيل
  • محظورات حددها القانون لمنع الطفل من العمل تحت السن القانوني
  • طهران: أمريكا تعرض حياة جنودها للخطر بإرسالهم إلى إسرائيل
  • خالد محمود يتصدر التريند.. تعرف على التفاصيل
  • إيران: أميركا تعرض حياة جنودها للخطر بنشرهم في إسرائيل
  • في ذكرى ميلاده.. تعرف على أبرز المحطات الفنية لـ فؤاد شفيق
  • تعرف إلى سن الطفل المخالف الذي يجب مراجعته لمركز العوير؟