حددَّ "قانون الطفل" رقم 126 لسنة 2008، والمُعدل بالقانون رقم 1996 لسنة 2012، عددًا من الحالات التي يُعد الطفل بموجبها معرضًا للخطر، حيث نص على أنه يُعد الطفل معرضًا للخطر إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشـئة الواجب توافرها له وذلك فـي أي مـن الأحوال الآتية:

 

1 - إذا تعرض أمنه أو أخلاقة أو صحته أو حياته للخطر.

 

2 - إذا كانت ظروف تربيتـه فـي الأسـرة أو المدرسـة أو مؤسسـات الرعايـة أو غيرهـا مـن شـأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضًا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.

 

3 - إذا حُرم الطفل، بغير مسوغ، من حقه ولو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من لـه الحق في ذلك.

 

4 - إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو احدهما أو تخليهمـا أو متـولي أمـره عن المسئولية قِبله.

 

5 - إذا حُرم الطفل من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر.

 

6 - إذا تعـرض داخـل الأسـرة أو المدرسـة أو مؤسسـات الرعايـة أو غيرهـا للتحـريض علـى العنـف أو الأعمــال المنافيــة لــلآداب أو الأعمــال الإباحيــة أو الاســتغلال التجــاري أو التحــرش أو الاســتغلال الجنسي أو لاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية.

 

7 - إذا وجد متسولًا، ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعـاب بهلوانيـة وغير ذلك مما لا يصلح موردًا جديًا للعيش.

 

8 - إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات والمهملات.

 

9 - ذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أمـاكن أخـري غيـر مُعـدة لإقامة أو المبيت.

 

10- إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة.

 

11- إذا كان سيء السلوك ومارقًا من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره، أو من سـلطة أمـه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته.

 

12- إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قِبل الطفل ولو كان من إجراءات الاسـتدلال إلا بنـاء على شـكوى من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو متولي أمره حسب الأحوال.



13- إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن.



14- إذا كان مُصابًا بمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي وذلك على نحو يـؤثر فـي قدرتـه على الإدراك أو الاختيار بحيث يخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير.

 

15- ذا كان الطفل دون سن السابعة وصدرت منه واقعة تُشكل جناية أو جنحة.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون الطفل استغلال الاطفال الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

تعرف على ضوابط تقسيط الضريبة الجمركية وفقًا للقانون

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، ضوابط تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج وأجزائها التي لا تتمتع بأي إعفاءات أو تخفيضات في التعريفة الجمركية متي كانت واردة للمشروعات الإنتاجية.

ونصت المادة 15 من القانون على أن يكون التقسيط لمدة لا تجاوز سنة، وذلك نظير سداد ضريبة إضافية عن كل شهر أو جزء منه خلال مدة التقسيط، وتعفي من سداد الضريبة الإضافية المشار إليها في الفقرة السابقة الأصناف المنصوص عليها في الفقــرة الأولى من هذه المـادة الواردة باسـم أو لحساب المشروعات القـــومية أو مشروعات البنية الأساسية للدولة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والأوضاع والمدد والضمـانات الخاصة بنظـام التقسيط.

مقالات مشابهة

  • إعلان مناقصة-وافق الصندوق الأجتماعي للتنمية المنشأ بموجب القانون رقم((10)) لعام 1997 على تمويل المشروع الآتي
  • زوج ملاحق بمتجمد فرش وغطاء بـ60 ألف جنيه بعد 14 عام من زواجه.. تعرف على التفاصيل
  • خبير عن رفض تهجير الفلسطينيين: مصر تلتزم بمبادئ القانون الدولي الراسخة
  • خبير عن رفض تهجير الفلسطينيين: مصر دولة تلتزم بمبادئ القانون الدولي الراسخة
  • خبير: إمكانات مصر تجعلها قادرة على إعمار وبناء غزة في وجود الفلسطينيين
  • خبير: شهوة الانتصار دفعت ترامب إلى إطلاق تصريحاته بشأن غزة وكندا وقناة بنما
  • وثائق وأسرار تاريخية تعرض لأول مرة.. تفاصيل كاملة عن مشاركة سلطنة عمان بمعرض الكتاب
  • تعرف على ضوابط تقسيط الضريبة الجمركية وفقًا للقانون
  • الأمم المتحدة: طرد سكان الأراضي المحتلة “محظور تمامًا” بموجب القانون الدولي
  • رياح واضطراب الملاحة وأمطار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا (التفاصيل)