السجن المؤبد بحق تاجر مخدرات في ذي قار
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
بغداد اليوم -
أصدرت محكمة جنايات ذي قار حكما بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء إلاعلى أن "المدان ضبط بحوزته ٩٨٤ غرام من مادتي الأمفيتامين والكافيين المخدرتين بقصد الاتجار بها و بيعها بين المتعاطين".
و أضاف أن "الحكم صدر استنادا لأحكام المادة ٢٨/ اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٧".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى الجيزة لجلسة 1 فبراير
قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم تأجيل محاكمة متهم لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 20473 لسنة 2023 جنايات قسم الجيزة، لجلسة 1 فبراير المقبل.
وكشفت التحقيقات انضمام المتهم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحة للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياة الناس للخطر، الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
مشاركة