كتب- أحمد السعداوي:

قال أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، إنه ما زالت هناك بعض صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية تتداول أنباء بشأن ادعاء شركات تعاقدها مع وزارة الزراعة؛ للعمل كوسيط للإعلان عن بيع أراض زراعية واستصلاح للمواطنين.

ونفت الوزارة هذه الأخبار جملة وتفصيلًا، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعاقد الوزارة مع شركات للعمل كوسيط للإعلان عن طرح أراض زراعية واستصلاح للبيع.

وأضاف إبراهيم أن تلك الشركات ما هي إلا كيانات وهمية، وغير تابعة للوزارة على الإطلاق، كما أن الإعلانات الخاصة بتلك الشركات مزيفة، مشددًا على أن أية عمليات طرح لمساحات من الأراضي الزراعية أو أراضي الاستصلاح للبيع، تتم عبر إجراءات قانونية رسمية أو عن طريق المزايدات العلنية، والتي يتم الإعلان عنها عبر قنوات الاتصال الرسمية الخاصة بالوزارة.

وتابع المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة بأن الوزارة تحذِّر المواطنين من التعامل مع هذه الكيانات الوهمية التي تستهدف استغلالهم ماديًّا، وسيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال تلك الكيانات.

وقال إبراهيم: نناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية؛ للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أية حقائق، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة قد تثير البلبلة في المجتمع والنصب على المواطنين.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: حادث قطاري المنيا مهرجان الجونة السينمائي طوفان الأقصى سعر الدولار أسعار الذهب الطقس حسن نصر الله حكاية شعب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي وزارة الزراعة الإعلانات الوهمية لبيع الأراضي أحمد إبراهيم

إقرأ أيضاً:

خطوات ترخيص محل لبيع السلاح وفقًا للقانون

قانون تنظيم حمل الأسلحة النارية والذخائر والاتجار بها، في مادته رقم 26 حدد بقرار من الوزير عدد المحلات التجارية للأسـلحة الـذخائر، وإصلاحها وأنواعها في كل محافظة كما يحدد القرار الاشتراطات الواجب توافرها في المحل المعد للأغراض المـذكورة ونـوع وكميـة الأسـلحة المرخص له بها.

واشترطت المادة (27) على طالبي التراخيص لفتح محل للإتجار بالأسلحة وإصـلاحها أن يتقيدوا بالشروط التي تحددها سلطة الترخيص كما أن عليهم في حالـة إلغاء تراخيصهم أو اعتبارها منتهية أو رفض تجديدها لمخالفة أحكام هذا القانون أو دواعي الأمن أن يبادروا إلى بيع ما لديهم إلـى تـاجر آخـر مرخص له بالاتجار وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أشـهر اعتبـارا مـن تاريخ الإلغاء أو الانتهاء أو رفض التجديد.


ومادة(28) ألزمت التاجر المرخص له بفتح محل للاتجار أن يحتفظ لديه بسجلات وفق ما تقرره الأنظمة والتعليمات الصادرة من سلطة لترخيص يدون فيها كافة التفصيلات المتعلقة ببيان -:
*ما يحتويه محله التجاري من موجودات.
* ما باعه أو اشتراه من أسلحة.
*الجهة التي منها تم شراء الأسلحة والمتفجرات وقطع الغيار وغير ذلك من المواد.


وأجازت مادة(29) للتاجر المرخص له بالاتجار أن يبيع أو يسلم إلى تاجر آخر أية مادة من المواد والأسلحة التي يتجر بها ما لم يكن لدى الآخر ترخيصا بذلك صادرا من سلطة الترخيص مبينا فيه النوع والكمية المصـرح بهـا، وعلى كل تاجر موافاة سلطة الترخيص بالكشوفات كل ثلاثة اشهر فيمـا باع أو اشترى.

وأوجبت مادة(30) على التاجر أن يسجل لديه اسم المشتري ورقم البطاقة الشخصية وتاريخها وكمية ونوع المواد المباعة وأن يحرر شهادة موقعة منه يعطيها للمشتري تثبت أنه باعه سلاح أو مواد متفرقعة أو ذخيرة، وأجازت مادة 31 للتاجر بيع السلاح أو أي مواد مفرقعة بمختلف أنواعهـا إلا لمن يملك موافقة شراء صادرة من سلطة الترخيص، ومنحت المادة 32 لسلطة الترخيص حق دخول المحال المعدة للاتجار في الأسلحة والذخائر وإصلاحها والاطلاع على دفاترها ومعاينة الأسـلحة وأجزائهـا وذخائرها الموجودة فيها للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون، وعلى التاجر إبراز السجلات التي يحتفظ بها إلى ذوى سلطة الترخيص مره كل أربعة اشهر وفي اليوم الذي تحدده هذه السلطة لانتقال ندوبها إلى محل التاجر وعلى مندوب يؤشر على السجلات ما يثبت واقعة إبرازها والاطلاع عليها وله إجراء معاينة جرد الكمية الموجودة لدى التاجر للتأكد من مطابقتها لما هو وارد بالسجلات والتحقق من توافر احتياطات الأمن الواجب مراعاتها الحفظ وخزن هذه المواد وفقا للأنظمة والتعليمات الصادرة بذلك كما نه يجوز لسلطات الترخيص قيام بتفتيش المحال التجارية في الوقت الذي تختاره هي بدون أشعار أصحاب المحل.

واشترطت المادة (33)  لمنح التراخيص بالاتجار أن يودع طلب الترخيص في أحـد البنوك أو المصارف المعترف بها أو فروعها مبلغا على سـبيل التـأمين وتقوم سلطة الترخيص بتحديد هذا المبلغ وفقا للكميـة ونوعيـة المـواد المرخص بها، وحددت مادة(34) للوزير على ضوء مقتضيات الأمن والسلامة العامـة أن يكلـف أي تاجر بنقل جميع أو بعض ما هو موجود في محل تجارته إلى أي مكـان آخر يرى أنه أكثر توفيرا للأمن والسلامة ولا يحد من هذه الصـلاحية كون المكلف يحمل ترخيصا بمقتضى أحكام هذا القانون يجيز له حيـازة تلك المواد في ذلك المحل المراد نقلها منه.

وحددت مادة(35) حالات اعتبار لترخيص بالاتجار منتهيا كالآتي: نقل ملكية محل الاتجار لأخر،  أن يسرب بعض المواد المصرح الاتجار بها للغير بوجه غير مشروع بما يخالف أحكام هذا القانون، عدم التقيد بالنظم الواجب إتباعها في حفظ السجلات واتخاذ احتياطات الأمن والسلامة العامة.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الداخلية تكرس للإنسانية بمواقعها.. تسهيلات لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن
  • ضبط أدمن صفحة بالفيس بوك لبيع أسلحة أونلاين
  • ترامب يحدد مهلة لبيع تيك توك إلى مشتر أميركي
  • انفوجراف وفيديو| الزراعة في أسبوع.. نشرة حصاد أنشطة الوزارة من 28 مارس لـ4 أبريل
  • طرق وقواعد حددها قانون المرافعات المدنية لتسليم الإعلانات القضائية
  • خطوات ترخيص محل لبيع السلاح وفقًا للقانون
  • حملة لرفع اللافتات الإعلانية الغير مرخصة بمركز مطاي
  • «ملتيبلاي» و«العربية للإعلانات الخارجية» تؤسسان مشروعاً مشتركاً
  • بالأرقام.. كيف منعت وزارة الزراعة التعديات على الأراضي خلال العيد؟
  • وزير الزراعة يشيد بجهود منع التعديات على الأراضي خلال أيام العيد.. وهذه عقوبة المخالفين