لجنة مرافق الاستشاري تدرس مشروع قانون تنظيم «الشارقة الرقمية»
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
ناقشت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات، وشؤون الأمن والمرافق العامة بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال اجتماعها مشروع قانون لسنة 2024م بشأن تنظيم دائرة الشارقة الرقمية، كونها اللجنة صاحبة الاختصاص والمحال إليها من المجلس لدراسته وإعداد تقريرها بشأن مواده القانونية.
ترأست الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس في مدينة الشارقة، صباح الثلاثاء، جميلة الفندي الشامسي، رئيسة اللجنة وحضره من أعضاء اللجنة: أحمد راشد الشامسي، مقرر اللجنة وسلطان سعيد السويدي، وماجد الدرويشي الشامسي، وفاطمة محمد الكتبي، وأحمد عبيد الزعابي، وسالم الراشدي.
كما حضر الاجتماع من أعضاء المجلس راشد الحمادي، وخليفة بوغانم، وأحمد الجروان، الأمين العام للمجلس، والمستشار القانوني يوسف حسن آل علي، وآمنة باصليب، أمينة السر.
وتدارست اللجنة مختلف الرؤى في مشروع القانون، وبحثت في مختلف مواده، بعد أن أحاله رئيس المجلس إلى اللجنة، استناداً إلى نص البند الرابع من المادة 7 من القانون رقم 2 لسنة 1999، بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وعملاً بأحكام المادة 72 من اللائحة الداخلية للمجلس الاستشاري.
وناقشت اللجنة مختلف أهداف الدائرة الرقمية الواردة في مشروع القانون، والرامية إلى تنظيم العمل، وما يتصل بمشروع القانون من إضافات في اختصاصات الدائرة، لتعزيز مكانة إمارة الشارقة مدينةً رقميةً ذكيةً، وترسيخ ريادتها وتنافسيتها العالمية، فضلاً عن تقديم خدمات رقمية ذكية وفق أفضل المعايير العالمية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشارقة
إقرأ أيضاً:
فئات لا يسري عليها مشروع قانون العمل الجديد.. اعرف السبب
تشهد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد.
وناقشت اللجنة أمس الباب الخاص بالتعريفات ، وتوقفت عند البند 22 الخاص بالمفاوض العمالي، وقررت اللجنة تأجيل مناقشة البند لاجتماع اللجنة غدا الثلاثاء، بعد الجدل حول التعريف واعتراض اللجنة عليه.
كما وافقت اللجنة اليوم على المادة (3)، التي تنص على أن يعتبر هذا القانون هو القانون العام الذى يحكم علاقات العمل، وكذلك المادة (4) التي تحدد الفئات التى لا يسرى عليها تطبيق مشروع قانون العمل الجديد وهم العاملون بأجهزة الدولة بما فى ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وعمال الخدمة المنزلية ومن فى حكمهم.
وتنص المادة (4) من مشروع قانون العمل على:
لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:
1. العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
2. عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
وذلك ما لم يرد به نص على خلاف ذلك.