الإسكان: طرح كراسات شروط حجز 53 مسطحا تجاريا بمدينة 6 أكتوبر خلال أيام
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يبدأ الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة، طرح كراسات شروط حجز عدد 53 مسطحا تجاريا بمدينة 6 أكتوبر، اعتباراً من يوم الخميس 24 أكتوبر الجارى.
وأعلن اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير،، عن طرح 53 مسطحاً تجارياً نصف تشطيب كاملة المرافق، بمساحات تتراوح من (22.56 : 62.
وقال رئيس الجهاز المركزى للتعمير: يتم الطرح من خلال الجهاز، ممثلاً في الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة، ويتم طلب كراسة الشروط من مقر الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة بحلوان، اعتباراً من يوم الخميس 24 أكتوبر الجارى، والمعاينة يومياً عدا الجمعة، بالقطعة رقم (75) جنوب الأحياء بمدينة 6 أكتوبر، والتواصل من خلال الرقم التالى (01010419466)، ويبدأ التخصيص اعتبارا من الإثنين 11 نوفمبر المقبل للسداد الفورى، ومن الإثنين 18 نوفمبر للسداد بنظام التقسيط.
وأضاف اللواء محمود نصار، أنه يتم سداد 10 % جدية حجز عند التقدم بطلب الحصول على المسطح التجارى، وسداد دفعة تخصيص 15 % خلال 5 أيام عمل من سداد جدية الحجز، وسداد دفعة استلام 25 % خلال شهرين من سداد جدية الحجز، ويمكن تقسيط الـ50 % المتبقية على أقساط شهرية حتى 5 سنوات وفقاً لإمكانات ورغبة العميل، بالفائدة المعلنة من البنك المركزي المصري عند يوم التخصيص، ويتم منح العميل خصم 3 % فى حالة السداد الفورى.
من الجدير بالذكر أن القانون 182 لسنة 2018 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وكراسة الشروط مكملاً لهذا الإعلان، ويتم سحب كراسة الشروط من مقر الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة بالمجتمع السكنى الجديد غرب الاتوستراد بجوار مساكن أطلس (المشروع الأمريكي) بحلوان، وللاستعلام يمكن التواصل من خلال الأرقام التالية (01286079730 / 01002958300)، أو من خلال البريد الإلكتروني (eajp_2013@yahoo.com)، ويمكن زيارة صفحة الجهاز التنفيذى للمشروعات المشتركة على الفيس بوك:(https://www.facebook.com/profile.php?id=100063890561970&mibextid=ZbWKwL).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جهاز مشروعات الجهاز التنفیذی للمشروعات المشترکة بمدینة 6 أکتوبر من خلال
إقرأ أيضاً:
نقطة ومن أول السطر.. أهم 20 سؤالا حول حزمة التسهيلات الضريبية
نشرت وزارة المالية 20 سؤال وإجابة حول أبرز الإعفاءات والمزايا التي توفرها حزمة التيسيرات الضريبية لتحفيز الممولين ومجتمع المال والأعمال، بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
حسبما صرح أحمد كجوك، وزير المالية، عبر ملحق خاص نشرته وزارته تحت عنوان "نقطة ومن أول السطر" والذي تضمن أسئلة واستفسارات تدور فى أذهان الممولين حول قوانين حزمة «التسهيلات الضريبية»، بهدف نشر الوعى الضريبى.
وتستهدف وزارة المالية من خلال سلسلة من الاجراءات والإعفاءات الممنوحة للممولين عبر الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية وخصوصا لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تيسيرا عليهم وتخفيف الأعباء عنهم.
أهم الأسئلة1- هل تتم المحاسبة الضريبية لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن السنوات السابقة؟لا تتم المحاسبة الضريبية عن الفترات السابقة، ويعتبر تاريخ بدء مزاولة النشاط هو ١٣/٢/ ٢٠٢٥، حكمًا بالنسبة لقانون الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الدمغة، ورسم التنمية، ولكن يوجد شروط للاستفادة من ذلك.
2- ما شروط الاستفادة من عدم المحاسبة الضريبية لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية؟ينبغى للاستفادة من عدم المحاسبة الضريبية لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية اتباع ما يلى:
تقديم طلب للتسجيل بالنسبة للضريبة على الدخل خلال ٣ أشهر من تاريخ ١٣/ ٢/ ٢٠٢٥.تقديم طلب للتسجيل بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة خلال ٣ أشهر من تاريخ ١٣/ ٢/ ٢٠٢٥، وذلك وفقًا لحالات وجوب التسجيل المقررة قانونًا ألا يكون قد اتُخذت أى إجراءات من جانب المصلحة فى مواجهة طالب التسجيل قبل تاريخ ١٣/ ٢/ ٢٠٢٥. أن يقوم مقدم طلب التسجيل بتقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كل المنظومات الإلكترونية وفقًا لمراحل الإلزام.3- هل يمكن تقديم الإقرارات الضريبية التى لم يتم تقديمها عن الفترات الضريبية السابقة؟
نعم.. يحق للممولين والمكلفين تقديم كل الإقرارات والمستندات المنصوص عليها بالمادة ١٢ من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠، وذلك عن الفترات الضريبية ٢٠٢٠- ٢٠٢٤، التى انتهى الموعد الأصلى لتقديمها قبل 13/2/2025 دون توقيع أى عقوبات أو جزاءات مالية بشرط تقديم تلك الإقرارات خلال الفترة من تاريخ ١٣/ ٢/ ٢٠٢٥ حتى ١٢/ ٨/ ٢٠٢٥.
4- هل يحق تقديم إقرارات ضريبية معدلة عن الفترة السابقة؟
نعم.. يحق تقديم إقرارات ضريبية معدلة عن الفترات الضريبية ٢٠٢٠- ٢٠٢٤، دون احتساب أى غرامات تأخير أو ضريبة إضافية عن الفترة بين تاريخ تقديم الإقرار الأصلى والإقرار المعدل، وذلك حال وجود سهو أو خطأ أو بيانات لم يتم إدراجها فى الإقرارات الأصلية، بشرط تقديم تلك الإقرارات خلال الفترة من تاريخ ١٣/ ٢/ ٢٠٢٥ حتى ١٢/ ٨/ ٢٠٢٥.
5- ما الآليات الجديدة لإنهاء المنازعات الضريبية الخاصة بالفحص التقديرى؟
تتضمن الآليات الجديدة: تسوية المنازعات القديمة عن السنوات قبل ٢٠٢٠، من خلال أداء ضريبة تعادل ٣٠٪ من ضريبة الإقرار الضريبى المقدم عن سنة المنازعة، إضافة إلى سداد ضريبة الإقرار حال عدم سدادها.
وفى حالة عدم وجود ضريبة بإقرار «سنة المنازعة» أو عدم تقديم إقرار لسنة المنازعة، أو كان الإقرار منتهيًا إلى خسائر ضريبية يتم تسوية المنازعة مقابل سداد ضريبة تعادل ٤٠٪ من واقع آخر اتفاق بين المصلحة والممول، بالإضافة إلى سداد الضريبة المستحقة وفقًا لآخر اتفاق.
6- هل يجوز تقسيط الضريبة الناتجة عن تسوية نزاعات الفحص التقديرى؟
نعم يجوز تقسيطها لمدة عام على ٤ أقساط ربع سنوية، وذلك دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية على هذا التقسيط.
7- ما الآلية الجديدة لإنهاء المنازعات الضريبية الخاصة بفحص الدفاتر والحسابات؟
تسوية المنازعات القديمة عن السنوات قبل ٢٠٢٠ من خلال التنازل عن المنازعة وسداد الضريبة المستحقة، فى مقابل التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية.
8- كيف يستفيد الشخص الذى قام بتصرف عقارى أو فى أوراق مالية غير مقيدة من القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥؟
لو لم يكن قد تمت محاسبته عن تصرفاته، خلال السنوات الخمس السابقة على تاريخ العمل بالقانون، يقدم طلبًا للمحاسبة، ويسدد الضريبة، ولو كان قد تمت محاسبته وعنده منازعة يتنازل عنها ويسدد الضريبة، وفى المقابل يتم التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير.
9- هل يحق لمصلحة الضرائب المصرية بعد العمل بالقانون رقم 5 لسنة 2025 محاسبة الأشخاص الطبيعيين الذين قاموا بتصرف عقارى أو تصرف فى أوراق مالية غير مقيدة فى البورصة مضى عليها أكثر من ٥ سنوات؟
لا يحق للمصلحة محاسبة هؤلاء الأشخاص الطبيعيين عن التصرفات التى مضى عليها ٥ سنوات.
10- ما الحوافز والتيسيرات الضريبية التى تم منحها للمشروعات التى لا تتجاوز إيراداتها السنوية ٢٠ مليون جنيه؟
الإعفاء من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والإعفاء من ضريبة الدمغة، والإعفاء من رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وكذلك عقود تسجيل الأراضى، والإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج، والإعفاء من الضريبة على توزيعات الأرباح، والإعفاء من نظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة.. واستحداث ضريبة نسبية مبسطة للضريبة على الدخل تُحسب على الإيرادات السنوية، وتسهيل وتبسيط الالتزامات والإجراءات الضريبية لهذه الفئة من المشروعات.
11- ما الضريبة النسبية المستحقة لهذه المشروعات؟
0.4 % من رقم الأعمال للمشروعات التى يقل حجم أعمالها السنوى عن 500 ألف جنيه. 0.5 % من رقم الأعمال للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى 500 ألف ويقل عن مليونى جنيه. 0.75 % من رقم الأعمال للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى مليونى جنيه ويقل عن 3 ملايين جنيه. 1 % من رقم الأعمال للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى 3 ملايين جنيه ويقل عن 10 ملايين جنيه. 1.5 % من رقم الأعمال للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى 10 ملايين جنيه ويقل عن 20 مليون جنيه.12- ما شروط الاستفادة من الحوافز والتيسيرات التى تم منحها للمشروعات التى لا تتجاوز إيراداتها السنوية ٢٠ مليون جنيه؟
يُشترط للاستفادة من هذه الحوافز والتيسيرات ما يلى:
1- تقديم طلب للاستفادة من القانون رقم 6 لسنة 2025، بشأن بعض الحوافز والتيسيرات للمشروعات، التى لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى 20 مليون جنيه
2- الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية فى الميعاد القانونى.
3- الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية، بما فى ذلك منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكترونى، طبقًا لمراحل الإلزام وإصدار فواتير أو إيصالات إلكترونية.
13- ما الالتزامات الضريبية على هذه المشروعات؟
تقديم الإقرار الضريبى السنوى بالنسبة للضريبة على الدخل خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية مارس بالنسبة للشخص الطبيعى، ونهاية أبريل بالنسبة للشخص الاعتبارى. تقديم ٤ إقرارات بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة بشكل ربع سنوي، بدلًا من الإقرار الشهرى.تقديم إقرار التسوية السنوية لضريبة المرتبات بدلًا من تقديم ١٢ نموذج سداد شهری و٤ نماذج ربع سنوية. أول فحص ضريبى سيكون بعد مضى ٥ سنوات.14- ما المشروعات التى يمكن أن تستفيد من هذه الحوافز والتيسيرات؟
المشروعات التى لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى٢٠ مليون جنيه، سواءً كان المشروع نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو مهنيًا أو أنشطة التجارة الإلكترونية وصناعة المحتوى وغيرها من الأنشطة والمشروعات.
15- ما الأنشطة التى لا تسرى عليها أحكام هذا القانون؟
لا تسرى أحكام هذا القانون على الأنشطة التالية:
1- أنشطة الاستشارات المهنية التى يتحقق ٩٠٪ على الأقل من حجم أعمالها السنوى من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين، ويجوز لوزير المالية استثناء بعض الأنشطة من هذا البند.
2- المشروعات التى تقوم بأى فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق، بما فى ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون مبرر اقتصادی ويقع عبء إثبات ذلك على المصلحة.
16- هل يحق للمشروعات العدول عن طلب الاستفادة من هذا القانون؟
لا يمكن للمشروعات الخاضعة لهذا القانون العدول عن طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، قبل مضى ٥ سنوات من اليوم التالى لتاريخ تقديم طلب الاستفادة.
17- هل يحق للمشروعات المنضمة للنظام الضريبى المبسط الاستمرار فى الاستفادة من الحوافز المقررة عند تجاوز إيراداتها السنوية 20 مليون جنيه في أى عام؟
نعم وذلك فى الحالة التالية:
إذا تجاوز رقم الأعمال السنوى للمشروع ٢٠ مليون جنيه فى أى سنة خلال مدة السنوات الخمس بنسبة لا تتجاوز ٢٠٪، ولمرة واحدة يستمر المشروع فى الاستفادة من أحكام هذا القانون وفقًا لسعر الضريبة ١,٥٪ من حجم الأعمال السنوى، فإذا تجاوز المشروع نسبة ٢٠٪ أو تكرر تحققها خلال مدة السنوات الخمس تنتهى استفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية.
18- هل يجوز سداد مقابل التأخير فى حدود الضريبة المستحقة فقط والتجاوز عن نسبة مقابل التأخير التى تفوق أصل الضريبة؟
نعم وفقًا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2025.
19- هل يجوز التصالح فى عقوبة التأخر عن تقديم إقرار صفرى لمدة لا تتجاوز 60 يومًا؟
نعم ..يجوز التصالح مقابل دفع تعويض لا يقل عن 1500 جنيه، ولا يزيد على 6000 جنيه، وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية.
20- هل يجوز التصالح فى عقوبة الامتناع عن تطبيق نظام الخصم تحت حساب الضريبة؟
نعم يجوز التصالح مقابل سداد تعويض يعادل 12.5% من المبالغ، التى لم يتم خصمها أو استقطاعها أو تحصيلها أو توريدها تحت حساب الضريبة، بالإضافة إلى أصل هذه المبالغ ومقابل التأخير.