كتب- محمد نصار:

وافق مجلس الشيوخ، في جلسته العامة، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، على إعادة تقرير لجنة الإسكان بشأن تعديل قانون البناء الموحد، إلى اللجنة المشتركة لمزيد من الدراسة.

وأعلن المستشار بهاء أبو شقة، تأجيل مناقشة تعديل القانون، وإعادة التقرير إلى لجنة الإسكان، في ضوء المستجدات، ومناقشات الأعضاء.

وتضمنت التعديلات الجديدة على قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، إضافة عدد من المواد على القانون القديم والتي تشمل المواد "25 مكررا - 25 مكررا أ - 39 فقرة ثانية - 39 مكررا أ - 50 مكررا - 60 مكررا - 77 فقرة أخيرة - 102 فقرة قبل الأخيرة".

- مادة 25 مكررا

يجوز للوحدة المحلية مراعاة المقتضيات تنسيق العمران أن تضع مشروعاً لإعادة تقسيم وتوزيع يضم بعض الأراضي المتجاورة على أن تعرض على أصحاب الأراضي الداخلة فيه البدء في تنفيذه بمعرفتهم خلال مدة تحددها لهم، فإذا رفضوه أو انقضت المدة المحددة دون البدء في التنفيذ؛ جاز نزع ملكية العقارات الداخلة في المشروع وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في قانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990، على أن يكون أداء التعويض مقدمًا.

وإذا رفض المشروع بعض أصحاب الأراضي وقبله البعض الآخر، اقتصر نزع الملكية على أراضي من رفض المشروع، وفي هذه الحالة يتم تنفيذ المشروع بالاشتراك بين الوحدة المحلية وبين من قبل المشروع وفقا لما يتم بالاتفاق عليه معهم.

مادة 25 مكررا (أ)

يعلن المحافظ المختص بقرار يصدره، بناءً على عرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، مناطق الامتداد العمراني التي يحددها الحيز العمراني المعتمد بمخطط التنمية العمرانية؛ باعتبارها مناطق ذات وضع خاص، ويتبع في شأن إعداد واعتماد مخطط تنفيذ تلك المناطق ذات الخطوات المتبعة في شأن إعداد واعتماد المخطط التفصيلي.

وعلى الملاك الظاهرين التقدم بمستندات ملكيتهم إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفق الإجراءات المنصوص عليها في قانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990، وعقب انتهاء تلك الإجراءات فللمالك الظاهر اقتضاء حقوقه بأحد سبيلين:

أ- تملك قطعة أرض تعادل ثلث مساحة الأرض المملوكة له، وذلك في مشروع إعادة توزيع الأراضي بمناطق الامتداد العمراني، على أن يخصص ثلث مساحة الأرض للطرق والفراغات والمناطق المفتوحة بالمشروع، ويؤول الثلث الباقي إلى الدولة مقابل ما تقوم به من أعمال التحسين.

2- اقتضاء قيمة الأرض قبل اعتماد المخطط مضافا إليها مقابل تغيير النشاط إلى نشاط التنمية العمرانية، وفي حالة عدم رضاء المالك الظاهر بأي مما تقدم يتم نزع ملكية الأراضي المملوكة له لأغراض إعادة التخطيط العمراني وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في قانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990، على أن يكون أداء التعويض مقدمًا، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

- مادة 39 مكررًا (فقرة ثانية)

يتم تسليم ملفات مباني المشروعات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة للجهة الإدارية الواقع بنطاقها تلك المشروعات وفقًا لما توضحه اللائحة التنفيذية.

- مادة 39 مكررًا (أ)

تتولى سلطة الطيران المدني تحديد مناطق حقوق الارتفاق الجوي، وتخطر بها الجهات الإدارية المختصة، ولا يجوز إصدار تراخيص لإقامة مبان أو منشآت أو تعليتها أو تعديلها داخل تلك المناطق إلا بعد الحصول على موافقة سلطة الطيران المدني، وذلك وفقًا لما توضحه اللائحة التنفيذية من إجراءات في هذا الشأن.

- مادة 50 مكررًا

على المهندس أو المكتب الهندسي المصمم الالتزام بالاشتراطات العامة لاستخدام ذوي الإعاقة وفقا لأحكام الكود المصري لتصميم الفراغات الخارجية والمباني في هذا الشأن.

- مادة 60 مكررًا

تُزال من خلال الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة، وعلى نفقة المالك، مخالفات المباني والمنشآت والأعمال التي تقام على أرض زراعية خارج الحيز العمراني المعتمد للمدينة أو التجمعات العمرانية الريفية.

ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يصدر قرار الإزالة من الوزير المختص بالزراعة أو من ينيبه، ولا يجوز التجاوز عن إزالة هذه المخالفات على أن يُصدر قرارًا بالإجراءات التنفيذية اللازمة لذلك.

وتختص جهات الولاية على أراضي الدولة، كل فيما يخصه، بإصدار قرارات الإزالة في الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة، وذلك بقرار يصدر عن رئيسها أو من يفوضه.

- مادة 77 (فقرة أخيرة)

لا يترتب على عضوية الاتحاد اكتسابًا لحق في ملكية، ولا تعد اعترافا بالوضع القائم.

- مادة 102 (فقرة قبل أخيرة)

يجوز الحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأدوات والمهمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

...

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: حادث قطاري المنيا مهرجان الجونة السينمائي طوفان الأقصى سعر الدولار أسعار الذهب الطقس حسن نصر الله حكاية شعب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي مجلس الشيوخ تعديلات قانون البناء الموحد المستشار بهاء الدين أبو شقة مصادرة المعدات المنصوص علیها فی نزع الملکیة على أن مکرر ا

إقرأ أيضاً:

«الجمارك» تصدر منشورا بشأن بعض السلع المسموح استيرادها مستعملة

أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، اليوم الأحد، منشورا بشأن بعض السلع المسموح استيرادها مستعملة.

وأشار المنشور إلى تطبيق قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 78 لسنة 2025 والصادر في 18/2/2025، بشأن استبدال البند رقم (٨) بالملحق رقم (٢) الخاص بالسلع المسموح باستيرادها مستعملة بلائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975في شأن الاستيراد والتصدير الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاته.

وأوضح أن صنف «خردة ومخلفات البلاستيك والمطاط بكل أشكالها وصورها القابلة لإعادة التدوير»، فكانت الشروط المقررة لها أن ترد تلك الأصناف للمصانع المصرح لها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمزاولة إعادة تدويرها، ولا يسمح باستخدام تلك الأصناف كوقود بديل إلا للمنشآت المصرح لها بذلك والحاصلة على موافقة كل من جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وألا تشمل الإطارات الهوائية السليمة أو التي بها عيوب.

ولفت إلى أن تكون مصحوبة بشهادة فحص وتحليل صادرة من معمل معتمد دوليا أو من أحد المعامل التابعة للجهات الحكومية أو المراكز البحثية الحكومية تفيد أن الصنف الوارد لا يحتوي على أي من الملوثات أو المكونات المدرجة بالملحق الأول من اتفاقية "بازل" بمستوى يكسبه صفة من صفات الخطورة الواردة من الملحق الثالث من نفس الاتفاقية من حيث (السمية، القابلية للاشتعال، التفاعلية، النشاطية، التأكل ) بمستويات تتجاوز المستويات المسموح بها أو بتركيز يكفي لإظهار أحد هذه الصفات.

وأكد أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تقوم بإخضاع هذه الرسائل للفحص العشوائي، وذلك للأصناف الواردة للمصانع المرخص لها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية مزاولة نشاط إعادة تدويرها.

أما بالنسبة لصنف «البلاستيك والمطاط المعاد تدويره»، فيكون مصحوبا بشهادة فحص وتحليل صادرة من معمل معتمد دوليا أو من أحد المعامل التابعة للجهات الحكومية أو المراكز البحثية الحكومية تفيد أن الصنف الوارد لا يحتوي على أي من صفات الخطورة، ويكون مصحوبا بصحيفة السلامة والآمان (MSDS) ومصنفا طبقا للنظام العالمي الموحد لتصنيف الكيماويات والمواد الخطرة (GHS).

اقرأ أيضاًعند 7.5%.. بنك مصر يخفض الفائدة على شهادات ادخار «القمة وإيليت» الدولارية نسبة 0.5%

مدبولي يتابع جهود فض التشابكات المالية بين البريد وبنك الاستثمار القومي

ارتفاع فائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري لـ 12.08 مليار دولار

مقالات مشابهة

  • من شغف الصيانة إلى ريادة الأعمال.. عبدالله الراشدي يحول 200 ريال إلى مشروع زراعي ناجح
  • الجهات المختصة تحقق في ضبط راكبة ألمانية بحوزتها مواد مخدرة بمطار الغردقة
  • جهاز المخابرات العامة .. معركة البناء الوطني
  • قطر.. غرامات تصل لمليون ريال والحبس.. تعديلات قانون تنظيم ومراقبة الإعلانات
  • كبسولة في القانون.. اعرف حالات الرفض في بعض مخالفات البناء وأسبابها
  • المالية تصدر توضيحا بشأن صرف مستحقات عقود الرصافة الثالثة
  • أسعار مواد البناء اليوم الأحد 16-3-2025 في الأسواق
  • «الجمارك» تصدر منشورا بشأن بعض السلع المسموح استيرادها مستعملة
  • تشمل والكشف والاستطلاع ومحاجر مواد البناء.. “الصناعة”: 2401 رخصة تعدينية سارية بنهاية 2024
  • مصادرة البضائع المهربة المضبوطة في هذه الحالة طبقا للقانون