حكم الشرع في زيارة قبور الأنبياء والصالحين.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن شَدَّ الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعموم الأنبياء والصالحين والأقارب من أفضل الأعمال، وأَجَلِّ القربات المُوصلة إلى ذي الجلال، ومشروعيتُها محلُّ إجماعٍ بين علماء الأمة؛ لأنه الوسيلة الوحيدة لتحصيل المستحب وهو الزيارة، والقول بأنه حرام قولٌ باطلٌ لا يُعوَّل عليه ولا يُلتفَتُ إليه.
وأضافت دار الإفتاء في إجابتها على سؤال: ما حكم زيارة قبور الأنبياء والصالحين؟ أن الحق الذي لا مِرْيةَ فيه هو أنَّ السفر لزيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعموم الأنبياء والأولياء من أفضل الأعمال، وأَجَلِّ القربات المُوصلة إلى ذي الجلال، ومشروعيتُها محلُّ إجماعٍ بين علماء الأمة.
وقد ألَّف في مشروعية ذلك جماعة من أهل العلم؛ كالتقيّ السبكي في "شفاء السقام في زيارة خير الأنام عليه الصلاة والسلام"، وابن حجر الهيتمي في "الجوهر المنظّم في زيارة القبر النبوي المكرم"، وتلميذه الفاكهي في "حسن الاستشارة في آداب الزيارة".
وتابعت: ممَّا يدلّ على مشروعية الزيارة النبوية بما في ذلك السفر إليها قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾ [النساء: 64]، فهذه الآية عامة تشمل حالة الحياة وحالة الوفاة، وتشمل كذلك السفر وعدمه، وتخصيصُها بحالةٍ دون غيرها تخصيصٌ بلا مُخَصِّص، فلا يُقبل، والعموم فيها مستفادٌ من وقوع الفعل في سياق الشرط، والقاعدة المقررة في الأصـول: "أن الفعل إذا وقع في سياق الشرط كان عامًّا"؛ لأن الفعل في معنى النكرة لتضمنه مصدرًا مُنكَّرًا، والنكرة الواقعة في سياق النفي أو الشرط تكون للعموم وضعًا.
وقد ورد في الزيارة النبوية وإفرادها بالقصد أحاديث كثيرة: منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي» رواه الدارقطني في "سننه"، وفي رواية: «مَنْ جَاءَنِي زَائِرًا لَا يَعْلَمُهُ حَاجَةً إِلَّا زِيَارَتِي كَانَ حَقًّا عَلَيَّ أَنْ أَكُونَ لَهُ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رواه الطبراني في "المعجم الكبير"، وفي رواية: «مَنْ زَارَ قَبْرِي بَعْدَ مَوْتِي كَانَ كَمَنْ زَارَنِي فِي حَيَاتِي» رواه الطبراني في "المعجم الكبير"، وهي أحاديثُ لها طرقٌ كثيرة يقوِّي بعضُها بعضًا، وصحَّحها كثيرٌ من الحفاظ: كابن خزيمة، وابن السكن، والقاضي عياض، والتقي السبكي، والعراقي، وغيرهم.
وأكدت دار الإفتاء أن دعوى أن نيّة السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين مثل نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وغيره بدعة، وأنَّ هذه زيارة غير شرعية، كلام مبتدع ليس عليه دليل صحيح، ولا يُؤَيّده معقول صريح، بل هو مذهب خالف به صاحبه ما تتابعت عليه الأمة سلفًا وخلفًا من تعظيم النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وأنّ حرمته في حياته البرزخية كحرمته في حياته الدنيوية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء قبر النبي الأنبياء الصالحين أفضل الأعمال علماء الأمة زيارة قبور الأنبياء صلى الله علیه وآله وسلم الأنبیاء والصالحین دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
هل المال المدخر للزواج وشراء مسكن الزوجية عليه زكاة؟.. الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال يقول صاحبه "ما حكم الزكاة في المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول، لكنه مدَّخر لشراء مسكنٍ للزوجية ولمصاريف الزواج؟".
وقالت دار الإفتاء، في فتوى لها عبر موقعها الإلكتروني، إن نصاب زكاة المال يقدر بـ 85 جرامًا من الذهب من عيار 21، مؤكدة أن الزكاة تخرج عن ما قيمته ذلك أو أكثر إذا مرَّ على المال حولٌ قَمَرِيٌّ بواقع ربع العُشر؛ أي 2.5%.
وأوضحت دار الإفتاء، أن المال المُدَّخر في حالة السائل لا تجب فيه الزكاة؛ لأن شراءَ مسكن الزوجية ومصاريفَ الزواج تعد مِن الحاجة الأصلية للإنسان، والزكاة إنما تجب في الفائض عنها.
حكم الزكاة على المال المودع في البنكوتابعت دار الإفتاء أن المال المودع في البنك إذا بلغ النصاب الشرعي للمال الذي تجب فيه الزكاة -وهو 85 جرامًا من الذهب الخالص- ومرت عليه سنة قمرية كاملة، وكان فائضًا على حاجة صاحبه الضرورية فقد وجبت فيه الزكاة بواقع 2.5%، على أصل المبلغ وأرباحه.
كيفية احتساب زكاة الذهب بعد زيادة الأسعار .. اعرف الطريقة
هل يجوز دفع أموال الزكاة للأخت المحتاجة؟.. الإفتاء توضح
هل يجوز للشخص المزكي إخراج أموال زكاته على من ينفق عليهم؟.. الإفتاء توضح
هل تأخير إخراج الزكاة يبطل ثواب صيام رمضان؟.. الإفتاء تجيب
من جانبها، بيّنت دار الإفتاء المصرية، الفرق بين الضرائب والزكاة، مشيرة إلى أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، وهي تشريع إلهي مستمر، وعبادة مالية فرضها الله تعالى في مال المسلم، بشروط ومقادير مخصوصة، وعيَّن مصارفها في كتابه الكريم؛ فلا يصح إنفاقها في غير ذلك.
وأضافت الإفتاء، "أما الضريبة فالأصل أنها مشروع تكافلي يخضع للسياسة الشرعية؛ حيث أجاز الشرع الشريف للحاكم تقييد المباح، وأَخَذَ العلماء من ذلك أنه يجوز لولي الأمر أن يفرض على الناس جباية دورية حسب ما تمليه المصلحة العامة، بشرط العدالة في أخذها والأمانة في صرفها".
وأوضحت "بناءً على ذلك: فإنَّ دفع الضرائب لا يُبْرِئُ ذمة المسلم من الزكاة، بل عليه إخراج الضريبة وتكون بمثابة الدَّيْن الواجب في المال، فإن بلغ الباقي نصاب الزكاة -بعد حاجاته الأصلية- ومرَّ عليه الحول وجب عليه إخراج الزكاة".
وفي هذا السياق، أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، أن إيتاء الزكاة لا يعني التهرُّب من دفع الضرائب كما يروِّج لذلك بعض المتطرفين، فقد تقرَّر في الشريعة الإسلامية أن في مال المسلم حقًّا سوى الزكاة.
وأشار المفتي السابق، في حيدث تلفزيوني سابق له، إلى أنَّ الأساس في الضرائب هو تكوين مال للدولة تستعين به على القيام بواجباتها، والوفاء بالتزاماتها، فالأموال التي تُجبَى من الضرائب تُنفق في المرافق العامة التي يعود نفعها على أفراد المجتمع كافة.