كيف غلظ القانون عقوبة مخالفة شروط الحصول على الدعم النقدي "تكافل"؟
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
حددَّ مشروع قانون "الضمان الاجتماعي الموحد" المُقدم من الحكومة والذي أقره مجلس الشيوخ، عقوبة عدم الالتزام بالشروط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدي المشروط "تكافل" بشكل كامل ودوري، حيث نص على أن: "للجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية فى حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُشار إليها بالمادة (9) من هذا القانون، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وجاءت تلك العقوبات كالتالي:
1- خصم 30% من قيمة الدعم النقدي المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
2- خصم 60% من قيمة الدعم النقدي المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثانية، ويجوز رد 30% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
3- خصم 90% من قيمة الدعم النقدي المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة، ويجوز رد 30% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
ويتم وقف الدعم النقدي المشروط نهائيًا عن الأسرة فى حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور سنة من الإيقاف وذلك بناء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقًا للإجراءات التى تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وللأسرة المستفيدة التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف أن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع باقى الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الالتزام وفقًا للضوابط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدعم النقدي المشروط تكافل الدعم النقدي تكافل الضمان الاجتماعي مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد مجلس الشيوخ الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته بمجلس النواب.. من هم الفئات المستحقة لصرف الدعم النقدي بالقانون الجديد؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة اليوم الأحد، مناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
ويستهدف مشروع القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلاً وكفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية.
ونصت المادة 3 على أنه لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت فى شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.
وتسري أحكام مشروع القانون السابق عرضه، على كل مصري لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة.
كما تسري أحكامه على رعايا الدول الأخرى المقيمين في جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين، فيما يتعلق بالدعم النقدي والعيني، في تلك الدول بالمثل.
ويكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقرّرة وفقًا لأحكام هذا القانون.
وتحدّد درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية.
مشروع القانون أيضًا حدّد عددًا من الحالات التي تؤدي إلى وقف الدعم عن المستفيدين، حيث جاء نصًا على: ”إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدى المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يوماً، لدراسة الحالة ميدانياً والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة للنظر فى إيقاف صرف الدعم من عدمه”.
وإذا لم يصرف المستفيد سواء فردًا أو أسرة ما استُحق من دعم نقدى في ميعاد أقصاه ستة أشهر من تاريخ استحقاقه، سقط الحق في هذا الدعم.