السرعات المقررة على الطرق السريعة والرئيسية في قانون المرور.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
ينشر موقع صدى البلد السرعات المقررة على الطرق في قانون المرور، سواء داخل المدن وخارجها وأنواع المركبات المحددة لها تلك السرعات..
ـرش بمريضة أثناء الكشف عليها.. إحالة فني تمريض بالمنيا للمحاكمة التأديبية
1- السرعة داخل المدن:
- للمركبات القاطرة للمقطورات وأنصاف المقطورات: 40 كم / الساعة
- باقي أنواع المركبات: 60 كم / الساعة
2- السرعة داخل التجمعات السكنية والصناعية والسياحية:
- كافة أنواع المركبات: 40 كم / الساعة
السرعات على الطرق السريعة أو الرئيسية التي تربط المحافظات أو تتبع المحليات والهيئة العامة للطرق والكباري كالتالي:
- مركبات قاطرة للمقطورات وأنصاف المقطورات: 60 كم / الساعة
- مركبات النقل: 70 كم / الساعة
- مركبات نقل الركاب: 80 كم / الساعة
- باقي أنواع المركبات والدراجات النارية: 90 كم / الساعة
الطرق الصحراوية وتشمل: (القاهرة - الإسكندرية) و(القاهرة - الإسماعيلية - بورسعيد) و(القاهرة - السويس) و(الإسكندرية - مطروح - السلوم) و(القاهرة - بلبيس) و(وادي النطرون - العلمين) و(القاهرة - الفيوم) تكون كالتالي:
- المركبات القاطرة للمقطورات: 70 كم / الساعة
- مركبات النقل: 80 كم / الساعة
- مركبات نقل الركاب: 90 كم / الساعة
- باقي أنواع المركبات (الملاكي): 100 كم / الساعة
طرق (الإسكندرية الصحراوي - مطروح - والسلوم - العلمين):
- المركبات القاطرة للمقطورات والنقل: 60 كم / الساعة
- مركبات نقل الركاب والدراجات الآلية: 70 كم / الساعة
- باقي المركبات (الملاكي): 80 كم / الساعة
طريق (القطامية - العين السخنة) وطريق (حلوان - الكريمات):
- المركبات القاطرة للمقطورات: 70 كم / الساعة
- مركبات النقل: 80 كم / الساعة
- الأتوبيس والدراجات النارية: 100 كم / الساعة
- مركبات (الملاكي والأجرة): 120 كم / الساعة
طريق (الزعفرانة - غارب - الغردقة):
- المركبات القاطرة للمقطورات: 70 كم / الساعة
- مركبات النقل خفيف: 80 كم / الساعة
- الأتوبيس والدراجات النارية: 90 كم / الساعة
- مركبات الأجرة: 110 كم / الساعة
- مركبات (الملاكي والأجرة): 110 كم / الساعة
طريق (القاهرة / السويس) الصحراوي من الكيلو 19 : الكيلو 109:
- مركبات نقل الركاب والدراجات الآلية: 100 كم / ساعة
- باقي المركبات (الملاكي): 120 كم / الساعة
- طريق الخدمة: 60 كم / الساعة
طريق (القاهرة / الإسماعيلية) الصحراوي من الكيلو 33 : الكيلو 94:
- مركبات نقل الركاب والدراجات الآلية: 100 كم / ساعة
- باقي المركبات (الملاكي): 120 كم / الساعة
- طريق الخدمة: 60 كم / الساعة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صدى البلد صدى البلد قانون المرور ادارة المرور الطرق فی حادث طریق الجلالة مرکبات النقل
إقرأ أيضاً:
الحبس 6 أشهر عقوبة زراعة الأرز في غير المساحات المقررة له بالقانون
تضمن قانون الري والموارد المائية عدد من العقوبات، لكل من يقوم بزراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية في غير المساحات والمناطق المحددة بالقرار الوزارى بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفين جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه عن الفدان أو كسر الفدان أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
وترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة اى منشآت في مخرات السيول أو اعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية.
كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائيةبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.