شارك النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم الإثنين الموافق الرابع عشر من شهر أكتوبر الجاري، في فعاليات الدورة الثانية عشرة لمؤتمر دول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والتي تمتد على مدار خمسة أيام بالعاصمة النمساوية فيينا.

 

 وخلال تلك المشاركة ألقى سيادته كلمة أكد فيها على تعزيز التعاون الدولي وتوفير الدعم الفني لمنع ومكافحة كافة أشكال الجرائم وملاحقة مرتكبيها على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي، وبصفة خاصة من خلال المنظمات والأطر الأممية المعنية.

 

 

موضحًا حرص مصر بمختلف مؤسساتها على بناء قدرات العاملين في جهات إنفاذ القانون المختلفة؛ لمكافحة الجرائم بمختلف أنماطها على الصعيد الوطني والعربي والإفريقي، مشيرًا إلى دور النيابة العامة المصرية في تنظيم العديد من الفعاليات بالتعاون مع الهيئات الدولية المعنية خاصة مَكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية، والاتجار بالبشر والجريمة السيبرانية، كما أشار إلى ترحيب مصر بانتهاء أعمال اللجنة المعنية ببلورة اتفاقية أممية لمكافحة الجريمة السيبرانية، مؤكدًا على اهتمام الدولة المصرية بتعزيز التعاون الدولي لمنع ومكافحة الجرائم السيبرانية والاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية. 

 

وقد اختتم كلمته بالتأكيد على إدانة مصر لكافة أشكال الجريمة التي تُمارس ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، من قتل وتشريد وتجويع وحصار على مدار أكثر من عام، وكذا العدوان الإسرائيلي الأخير ضد الأراضي اللبنانية، ومطالبتها بالوقف الفوري لمثل هذه الجرائم والعمل على تحمل المجتمع الدولي لمسئولياته؛ لما يمثله هذا العدوان من انتهاك لكل مبادئ القانون الدولي والإنساني.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: إتفاقية الأمم المتحدة اتجار بالبشر الاتجار بالبشر الاتجار غير المشروع الجرائم السيبرانية الدورة الثانية عشر الشعب الفلسطيني في قطاع غزة العاصمة النمساوية المستشار محمد شوقي النيابة العامة النيابة العامة المصرية

إقرأ أيضاً:

«النواب» يوافق على مواد قانون الإجراءات الجنائية المنظمة لإدارة الجلسات وحفظ النظام

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على المواد المنظمة لحفظ النظام في جلسة المحاكمة بقانون الإجراءات الجنائية.

وتتضمن المواد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية المادة (240): ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل وتمادى، يجوز للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه 24 ساعة أو بتغريمه خمسمائة جنيه ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه، فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة، ما للسلطة المختصة توقيعه من الجزاءات التأديبية.

ويجوز للمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم أو القرار الذي تصدره بناء على الفقرة الأولى من هذه المادة.

ويتضمن مشروع القانون الذي ناقشه مجلس النواب اليوم المادة (241): إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.

ولا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى أو طلب، إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 3، 8، 10 من هذا القانون. أما إذا وقعت جناية يصدر رئيس المحكمة أمرًا بإحالة المتهم إلى النيابة العامة دون إخلال بحكم المادة 15 من هذا القانون.

وفي جميع الأحوال يحرر رئيس المحكمة محضرًا ويأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك.

جدل بسبب المادة 242 الخاصة بحبس المحامين

وشهدت المادة 242 الخاصة بحبس المحامين، جدلا واسعا، بعدما تقدم النائب أحمد الشرقاوي، بتعديل على نص المادة، بإضافة، عبارة: «في الجرائم الأخرى»، بعد عبارة «وذلك كله مع عدم الإخلال بحالة التلبس»؛ لتصبح «وذلك كله مع عدم الإخلال بحالة التلبس في الجرائم الأخرى» في نهاية نص المادة، وذلك للتفرقة بين حالات التلبس في أي جريمة يتم ارتكابها داخل القاعة، وبين الجرائم أو المخالفات التي تنص عليها بخصوص تسبب المحامي في الإخلال بنظام الجلسة، وهو ما رفضه المجلس، حيث وافق على نص المادة دون تعديل.

وتنص المادة (242) على: مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالًا بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث. وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبيًا، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوًا في الهيئة التي تنظر الدعوى، وذلك كله مع عدم الإخلال بحالة التلبس.

كما وافق مجلس النواب على المادة (243) والتي تنص على: الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تقم المحكمة الدعوى فيها حال انعقادها، يكون نظرها وفقا للقواعد العادية.

مقالات مشابهة

  • على مدى يومين... سلام شارك في المنتدى الدولي لمؤتمر حوار الشرق الاوسط
  • اعتماد الخطة الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية
  • الموافقة على الخطة الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية بالزيت
  • «النواب» يوافق على مواد قانون الإجراءات الجنائية المنظمة لإدارة الجلسات وحفظ النظام
  • الإطاحة بأحد رؤوس عصابات الجريمة المنظمة شمال شرقي ديالى
  • بالقانون .. آليات جديدة لمكافحة جرائم الإنترنت المرتكبة خارج مصر
  • مداهمات ضد “أوكار الجريمة” بالعجيلات
  • كيف تحمي نفسك من الجرائم السيبرانية؟.. نصائح مهمة احرص عليها
  • «الأونروا»: قرار إسرائيل وقف أنشطة الوكالة يتناقض مع التزامات القانون الدولي
  • مدير المكتب الإعلامي للأونروا: إخلاء مقر المنظمة بالقدس يتعارض مع القانون الدولي