مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة نزيل بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
نفى مصدر أمني، صحة إدعاء أحد الصحفيين بوفاة شقيقه داخل محبسه بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل، نتيجة اعتداء العاملين بالمركز عليه.
كشف حقيقة الواقعةوأوضح المصدر، أن حقيقة الواقعة تتمثل في حدوث مشاجرة وتعدي بالضرب خلال شهر مايو الماضى، بين شقيق الصحفي المذكور «محكوم عليه في القضية رقم 7195 لسنة 2016 جنايات النزهة بالسجن المشدد 6 سنوات بتهمة الشروع في تصدير مخدر»، وأحد نزلاء المركز ذاته، محكوم عليه فى القضية رقم 4328 لسنة 2020 جنايات إمبابة بالسجن 3 سنوات، بتهمة حيازة مواد مخدرة، شعر إثرها بحالة إعياء، وجرى نقله لمستشفى المركز لتلقي العلاج وتوفى عقب ذلك، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه.
وانتقلت النيابة العامة لمقر المركز لإعمال شؤونها، واضطلعت بسؤال جميع النزلاء بالغرفة محل الواقعة الذين أيدوا مضمون ما سبق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشاجرة الداخلية وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
حكم لا يجوز الاستئناف عليه.. تعرف على التفاصيل
نظم القانون المصرى الأحكام الصادرة بالخلع، وأوضح إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع، أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
و أن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.
مشاركة