بسبب جريمة قتـ.ل.. مصدر أمنى يكشف تفاصيل تجمع مواطنين أمام قسم شرطة بالجيزة
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
أوضح مصدر أمنى حقيقة مقطع الفيديو الذى تم تداوله عبر بعض صفحات مواقع التواصل الإجتماعى التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية يظهر خلاله تجمع عددٍ من الأشخاص أمام قسم شرطة الواحات البحرية بمديرية أمن الجيزة ، جاء لإستفسار بعض الأهالى عن ملابسات جريمة قتل وقعت بدائرة القسم المشار إليه حيث قام الجانى بمحاولة سرقة الدراجة النارية الخاصة بالمجنى عليه وقام بالتعدى عليه بإستخدام "سلاح أبيض" مما أدى إلى وفاته.
وتمكنت الأجهزة الأمنية فى خلال 24 ساعة من ضبط مرتكب جريمة القتل ( مقيم بمحافظة كفر الشيخ - سبق إتهامه فى قضيتى سرقة بالإكراه ) وكذا الأداة المستخدمة فى الواقعة ، وعقب تفهم المواطنين للموقف إنصرفوا دون حدوث ما يخل بالأمن.
يأتى نشر عناصر جماعة الإخوان الإرهابية لذلك المقطع فى إطار مخططاتها ومحاولتها اليائسة لإثارة البلبلة من خلال تزييف الحقائق ونشر الأكاذيب .. وهو ما يعيه الشعب المصرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مواقع التواصل الاجتماعي جماعة الإخوان مديرية امن الجيزة
إقرأ أيضاً:
مضاعفة قيمة مقابل التصالح في جريمة سرقة التيار الكهربائي بهذه الحالة
تضمن قانون الكهرباء حالة يتم فيها مضاعفة قيمة مقابل التصالح في جريمة سرقة التيار الكهربائي، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
عقوبة سرقة التيار الكهربائيوشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.
وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباءوتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العودة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.