بغداد اليوم- بغداد

كشفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء/ الدائرة القانونية، عن آخر مستجدات تعديل قانون التقاعد الموحد.

ولفت كتاب للدائرة القانونية، تلقته "بغداد اليوم"، موجه الى مجلس النواب ردا على استفسار نيابي بشأن التعديل، ان تعديل القانون "مازال قيد الدراسة بعد سحبه من قبل الحكومة لغرض اضافة تعديلات أخرى غير السن القانوني للمتقاعد (63 سنة)".

يشار الى ان خبراء قانون، قد انتقدوا التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم 9 لعام 2014 كونه حرم المؤسسات الحكومية من أصحاب الخبرة لا سيما في التخصصات الطبية، ما دفع مجلس النواب لإعادة سن التقاعد لـ63 سنة بدلاً من 60 سنة.

وفي الـ19 من تشرين الثاني 2019، وعلى التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم 9 لعام 2014، جاء في تعديل القانون: إحالة الموظف على التقاعد في إحدى الحالتين، أولاً عند إكماله 60 سنة من العمر، وهي السن القانونية للإحالة على التقاعد بغض النظر عن مدة خدمته، وثانياً إذا قررت اللجنة الطبية الرسمية عدم صلاحيته للخدمة.

وجاء تعديل قانون التقاعد وخفض عمر التقاعد بعد حراك تشرين الأول  2019، وكان الهدف من القرار هو توفير فرص عمل للشباب وإلحاقهم بالوظائف الحكومية.

وبعد إقرار القانون فقد كثير من المؤسسات الحكومية الخبرات والكفاءات، وبدأ بعض المؤسسات الحكومية بتقديم طلبات من أجل تمديد خدمة بعض أصحاب الخبرة والكفاءة، أو أصحاب الاختصاصات النادرة لغرض بقائهم في الخدمة لفترة أطول.

ومع كثرة الانتقادات التي وجهت للتعديل الخاص بقانون التقاعد، سعى مجلس النواب عبر لجنته القانونية، في دورته الانتخابية الحالية، إلى تعديل قانون التقاعد الموحد، وإعادة عمر المتقاعد إلى ما كان عليه قبل عام 2019 وهو 63 سنة.


المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: تعدیل قانون التقاعد

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على حالات إلغاء الترخيص في قانون العمل

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس على المادة 44 من مشروع قانون العمل والتي تنص على أنه يلغى الترخيص المشار إليه بالبند 3 من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:

1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.

2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.

3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.

4- تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.

5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الأعمال.

7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.

ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يوافق على حالات إلغاء الترخيص في قانون العمل
  • مجلس النواب يوافق على 35 مادة من مشروع قانون العمل الجديد
  • رئيس الوزراء يتابع مع محافظ البنك المركزي مستجدات التدفقات الدولارية
  • النواب يوافق على تعديل المادة 17 بمشروع قانون العمل
  • مجلس النواب يوافق على اقتراح النائب أيمن محسب بشأن تعديل المادة ١٧ بمشروع قانون العمل
  • رئيس مجلس النواب: المادة 128 تكفل حقوق العاملين في الإجازات الدينية
  • اللجنة القانونية في البرلمان العراقي تكشف عن مطالبات بتقليص عدد المقاعد
  • القانون والعصائب يتفقان على مقاطعة جلسات البرلمان لعدم ادراج قانون الحشد
  • الحد من التهريب وإغراق الأسواق المصرية.. مستجدات برنامج الطروحات الحكومية.. أبرز أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع
  • مشروع قانون واتفاقيتان.. تفاصيل أجندة مجلس النواب التشريعية الأسبوع المقبل