طيران الإمارات: تعديلات كبيرة ومكلفة لبرامج الأسطول
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
رشا طبيلة (أبوظبي)
أكد تيم كلارك رئيس طيران الإمارات أن طيران الإمارات اضطرت إلى إجراء تعديلات كبيرة ومكلفة للغاية على برامج أسطولها نتيجة لتقصير شركة بوينج في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية بما يتعلق بتأخير تسليم طائرات بوينج من طراز 777X.
وكانت شركة «بوينغ» أعلنت مؤخراً أنها ستؤجل تسليم أول طائرة من طراز بوينج (777X) إلى عام 2026 بدلاً من عام 2025 نتيجة للإضراب، وتخطط لخفض 10% من قوتها العاملة، وذلك بسبب توقعاتها بأن تتكبد خسارة كبيرة في الربع الثالث من العام الحالي بسبب إضراب عمال الماكينات في «سياتل» بالولايات المتحدة.
وقال كلارك في تصريح صحفي، «نظراً لعدم وجود جدول زمني واضح لتسليم هذا النوع من الطائرات إلى جانب الإضرابات التي دخلت أسبوعها الرابع، فكيف يمكن لشركة بوينج تقديم أي توقعات مؤكدة لمواعيد التسليم».
وأضاف «سنجري محادثة جادة معهم على مدار الشهرين المقبلين».
وخلال أغسطس الماضي، أعلنت شركة بوينغ، توقفها عن تجربة الطيران لطائرتها «777 إكس» بعد العثور على تلف في هيكل إحدى الطائرات ذات الجسم العريض. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: طيران الإمارات طیران الإمارات
إقرأ أيضاً:
تعديلات قانونية صارمة .. هذه عقوبة من واقع أنثى بغير رضاها
تعتبر جرائم التحـ.ـرش من الجرائم التي عاقب عليها القانون لما تمثله من خطورة تهدّد قيم المجتمع وتضرب بمثله عرض الحائط.
وعاقبت التعديلات الجديدة بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تتخطى 4 سنوات، وبـ 100 ألف جنيه بغرامة حد ادنى، ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، أو بأي من هذه العقوبتين السابق ذكرهما لكل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسيـ.ـة أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرّر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
التعديلات تضمنت أيضًا المادة 306 مكرّر ب بأن يُعد تحرّشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرّر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه.
العقوبة تصل للمؤبد أو الإعدام
ونصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن أو المؤبد.
ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم تبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة.
كما نصت المادة 268 من ذات القانون على أن (كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو التهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالسجن المشدد.. وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها كما نصت عليهم الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.
وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يحكم بالسجن المؤبد.