لم الشمل وحل مشكلة التأمينات والمعاشات.. خدمات مكتب اتحاد العمال المصريين بإيطاليا
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أوضح الدكتور عيسي إسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، طريقة الحصول على فرص العمل المتاحة في إيطاليا، لافتًا أن الفرص المتوفرة حاليا هي: “عمال الكهرباء والسباكة والصيد وقيادة السيارات ومرافقة كبار السن”.
وأشار عيسى اسكندر، إلى أن الاتحاد يمتلك مكتب خدمات تابع للسفارة الإيطالية بمصر هو من سيقوم بهذا الدور بالتنسيق مع وزارات الهجرة، والقوى العاملة، والشباب والرياضة، متابعًا: «سنحاول استخدام مراكز التدريب الموجودة جميع محافظات، لاستفادة جميع المواطنين».
وأكد اسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، أنه يستهدف تدريب العمال المصريين على المهن التي يحتاج إليها سوق العمل الإيطالية.
أما بالنسبة لخدمات الاتحاد في مصر، أشار رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، إلى أن مكتب الاتحاد في منطقة المعادي بالقاهرة معلن على الموقع الرسمي للسفارة الإيطالية في مصر، ويتولى لم شمل العامل المصري المقيم في إيطاليا مع أسرته، بالإضافة للعمل على حل مشكلات التأمينات والمعاشات التي تحق للعمال المصريين في إيطاليا.
ولفت إلى أن بعض الإيطاليين المقيمين في مصر يتعاملون مع المكتب الخاص بالاتحاد في المعادي، ويقدم المكتب خدمات الترجمة المعتمدة الخاصة بالشهادات والأرواق الرسمية.
وقد أعلن الدكتور عيسي إسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، توفير فرصة عمل لـ 15 ألف عامل للعمل في إيطاليا.
وكشف “إسكندر”، عن تفاصيل فرص العمل قائلًا: “صدر في الجريدة الرسمية الإيطالية خبر جلب العمالة الأجنبية ومصر لها دور فعال وكبير ضد الهجرة غير الشرعية، وإيطاليا تريد عمال بطرق شرعية تكون مدربة ولديها مهن حرفية يحتاجها سوق العمل الإيطالي”.
وتابع عيسي : “عدد العمالة الأجنبية الوافدة المطلوبة من الخارج تبلغ 15 ألف مقسمة على ثلاث سنوات شرط أن يكون تدريبهم مسبقا قبل السفر إلى إيطاليا وسيقوم اتحاد عمال إيطاليا بإنشاء هذه الدورات التدريبية”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اتحاد العمال المصريين في إيطاليا العمال المصريين في ايطاليا المعادي
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة لتشغيل المصريين بالداخل والخارج في قانون العمل
نص مشروع قانون العمل الجديد، على عدة ضوابط لتشغيل العاملين في الداخل والخارج .
ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالشروط التي يوجبها قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ يلزم للحصول على الترخيص المشار إليه في البند 3 من المادة (40) من هذا القانون، توافر الشروط المقررة لذلك، وعلى الأخص:
1-أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل لم يسبق الحكم على أي منهم بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
2- ألا يقل رأسمال الشركة المصدر أو المدفوع، بحسب الأحوال، عن مائتين وخمسين ألف جنيه وأن يكون مملوكاً بأكمله المصريين إذا كانت الشركة تزاول عمليات التشغيل بالداخل، وألا يقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كانت تزاول عمليات تشغيل المصريين بالخارج أو بالداخل والخارج معا، وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون في مجموعهم (٥١%) على الأقل من رأس مالها.
3- أن تقدم الشركة تأميناً لا يقل عن مليون جنيه إما نقداً أو بخطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي، لصالح الوزارة المختصة، وأن يكون سارياً طوال مدة سريان الترخيص وذلك لضمان التزام المرخص له بالتزاماته، ويتعين استكمال قيمة التأمين بمقدار ما لم تقم بأدائه من غرامات أو تعويضات حكم بها عليها، أو مبالغ تقاضتها دون وجه حق، طبقاً لأحكام هذا القانون، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بوجوب استكمال التأمين.
ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك مقابل أداء الرسم الذي يحدده الوزير المختص لمنح الترخيص أو تجديده بما لا يجاوز عشرة ألاف جنيه، وللوزير المختص إضافة شروط أخرى للحصول على الترخيص، وله وقف إصدار تراخيص جديدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك في ضوء متغيرات سوق العمل الفعلية".