ما عقوبة التخابر مع دولة أجنبية أو مع من يعملون لمصلحتها؟
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
عاقب القانون بالإعدام كل من ارتكب عمدًا فعلًا يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها، كما عاقب بالإعدام كل مصري التحق بأي وجه بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع مصر، وذلك وفقًا للمادة 77 من قانون العقوبات.
وتعاقب المادة 77 (ب) بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر، كما يعاقب القانون بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية معادية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها في عملياتها الحربية أو للإضرار بالعمليات الحربية للدولة المصرية.
فيما نصت المادة 77 (د) على عقوبة السجن إذا ارتكبت الجريمة في زمن سلم وبالسجن المشدد إذا ارتكبت في زمن حرب:
(1) كل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي.
(2) كل من أتلف عمدًا أو أخفى أو اختلس أو زور أوراقًا أو وثائق وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأية مصلحة قومية أخرى.
فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة السجن المشدد في زمن السلم والسجن المؤبد في زمن الحرب.
ولا يجوز تطبيق المادة 17 من هذا القانون بأي حال على جريمة من هذه الجرائم إذا وقعت من موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة.
ونصت المادة 77 (هـ) بأن يعاقب بالسجن المؤبد كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شئون الدولة فتعمد إجراءها ضد مصلحتها.
كما عاقبت المادة 77 (و) بالسجن كل من قام بغير إذن من الحكومة بجمع الجند أو قام بعمل عدائي آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية، فإذا ترتب على الفعل وقوع الحرب أو قطع العلاقات السياسية تكون العقوبة السجن المشدد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اعمال عدائية السجن المؤبد القوات المسلحة العلاقات السياسية سلامة اراضي قانون العقوبات دولة أجنبیة فی زمن
إقرأ أيضاً:
الحبس 6 أشهر وغرامة 200 جنيه عقوبة القتل الخطأ طبقا للقانون
القتل الخطأ تعتبر من الجرائم التي يعاقب عليها قانن العقوبات ، حيث حدد قانون العقوبات عقوبة جريمة القتل الخطأ، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.
عقوبة القتل الخطأونصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن كل من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وكان قد رفض مجلس النواب مقترح بإضافة عبارة تجيز استجواب المتهم من النيابة العامة إذا تعذر حضور المحامى الموكل أوالمنتدب، انتصارا للضمانات الحقوق والحريات الواردة في الدستور، مؤكدا على مبدأ لا تحقيق بدون محام ، جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
من جانبهم أيد نواب المجلس المادة كما انتهت اليها اللجنة المشتركة دون تعديل، تماشيا مع أحكام الدستور وضمانات حق الدفاع.
وأيد عبدالحليم علام، نقيب المحامين نص المادة ١٠٤ كما اقرتها اللجنة المشتركة. رافضا مقترح تعديلها، مشيدا بانفتاح المجلس على كافة الآراء والمقترحات وانتصاره للحقوق والحريات خاصة ضمانات حق الدفاع، مؤكدا ان المخاوف المتعلقة بتعذر حضور المحامى لا مجال لها .
وأشار إلى أن النقابة لديها ٤٠٠ ألف محامٍ، في جميع ربوع مصر مؤكدا على قيام النقابة بتقديم قوائم للمحاكم وللنيابات الجزئية والكلية، فيها ضعف الأعداد المطلوبة من المحامين المنتدبين ، مؤكدا ايضا ان النقابات الفرعية مفتوحة لكل المحامين ، مبديا التزام النقابة بمعالجة أى إشكالية قد ترد في هذا الشأن.
وتنص المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على (لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً.
وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير. وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.
ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أمراً بتقدير أتعابه وذلك استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية).