وزير العمل يستكمل رئاسته لجلسات "الحوار الاجتماعي" للتشاور بشأن مشروع قانون العمل
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استكمل محمد جبران وزير العمل،اليوم الاثنين،رئاسته لجلسات "الحوار الاجتماعي"، بشأن مناقشة مشروع قانون العمل ،وذلك بمشاركة ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، والمؤسسات المعنية بملفات وقضايا العمل، ووفد من مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.
وجدد وزير العمل تأكيده على أهمية هذا التشريع وحرص الدولة المصرية على صدوره خلال فترة انعقاد مجلس النواب في دورته الحالية، ليحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل ،ويشجع على الاستثمار ،ويراعي معايير العمل الدولية،والدستور المصري ،وأنماط العمل الجديدة التي فرضتها تحديات عالم العمل حول العالم .
وجاء في مناقشات المشاركين في" الحوار" اليوم أن "المشروع" يتكون من 267 مادة، وسيُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر،وأن الجميع يحرص على أن يُراعي التوازن في علاقات العمل، وجذب الاستثمار، ويتماشى مع كافة المُتغيرات، والتحديات التي تواجه ملف العمل، وليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003، كما أن "المشروع" المطروح للنقاش يتضمن أبوابًا خاصة بمواد الإصدار والأحكام العامة، والتعريفات، والتدريب والتشغيل، والأجور، وعلاقات العمل الفردية والجماعية، والسلامة والصحة المهنية، والعمالة غير المنتظمة، وتفتيش العمل والعقوبات، والإضراب، وحقوق المرأة.. وغيرها من المواد التي تخص تنظيم علاقات العمل ،من كافة محاورها..
ناقش المشاركون اليوم المواد الخاصة بتنظيم التدريب المهني وسياسات التشغيل، وضوابط تشغيل النساء والأطفال،وتنظيم تراخيص عمل الأجانب، وعلاقات العمل، والأجور، وتنظيم ساعات العمل، وفترات الراحة.
وجدد المجتمعون خلال المناقشات، التأكيد على رؤيتهم المتنوعة عن القانون، وأن هذا "الحوار" في مجال العمل يُجسد ثقافة "الجمهورية الجديدة " ،بترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بين ثلاثية العمل "حكومة وأصحاب أعمال وعمال"، وأهمية صياغة بيئة عمل لائقة تتوفر فيها كافة وسائل وثقافة السلامة والصحة المهنية، وعلاقات العمل المُتوازنة لصالح العامل وصاحب العمل طرفي العملية الإنتاجية.
FB_IMG_1728911116897 FB_IMG_1728911114580 FB_IMG_1728911112446 FB_IMG_1728911110419 FB_IMG_1728911108251 FB_IMG_1728911104489 FB_IMG_1728911102381 FB_IMG_1728911100363 FB_IMG_1728911097752 FB_IMG_1728911095811 FB_IMG_1728911093510 FB_IMG_1728911091564 FB_IMG_1728911089554 FB_IMG_1728911087453 FB_IMG_1728911084862المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أصحاب الأعمال والعمال الأمان الوظيفي التدريب المهني الدستور المصري الحوار الاجتماعي الرئيس عبدالفتاح السيسي العمالة غير المنتظمة تفتيش العمل قضايا العمل مجلس النواب منظمة العمل الدولية وزير العمل
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين ينهي نزاعات الملفات القديمة
أكد وزير المالية أحمد كجوك أن مشروع القانون المقدم من الحكومة، في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين أشبه بفتح صفحة جديدة مع الممولين ، ويغلق كل الملفات القديمة من نزاعات .
و لفت الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد ، أثناء مناقشة مشروع القانون سالف الذكر إلى أن القانون به العديد من المزايا والتسهيلات للمولين تيسيرا عليهم ولكن قد يظهر لنا مشكلات عند التطبيق ولكن سنعمل علي حلها وتفاديها في حزمة التيسيرات الضريبية الثانية المقرر طرحها خلال الفترات المقبلة .
و قال كجوك :" نأمل في تطبيق القانون كما قدمناه دون اي نوع من الانحراف وسنوفر الموارد البشرية الكافية لضمان اكبر قدر ممكن من نجاح تطبيقه ".
و يهدف مشروع القانون إلى تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة، وكذلك ما يقتضيه العمل على الانتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى لمصلحة الضرائب التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني.
كما يمنح المشروع ميزة للممولين أو المكلفين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات (2020 ، و 2021 ، و 2022 ، و 2023 ) بما فيها المستندات المنصوص عليها في المادة (12 ) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 وهي الحق في تقديم هذه الإقرارات ، كما يكون للممولين أو المكلفين الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات السالف ذكرها الحق في تقديم إقرارات ضريبية معدلة حال وجود سهو أو خطأ او بيانات لم يتم إدراجها بتلك الإقرارات دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية عن الفترة ما بين تقديم الإقرارات الأصلية والمعدلة.
كما نصت المادة ذاتها على سريان حكم الفقرة الثانية منها على الإقرارات الضريبية المعدلة التي تم تقديمها بعد المواعيد المقررة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ، وذلك كله دون أن يتعرض الممولون أو المكلفون للعقوبات المقررة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد والجزاءات المالية المقررة بالقوانين الضريبية ، بشرط تقديم الإقرارات المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.