شومان يناقش "ملامح التجديد في الفكر الإسلامي" بمحاضرة لأئمة الصومال
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
قال الدكتور عباس شومان، رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر – أمين عام هيئة كبار العلماء، إن التجديد في الفكر الإسلامي لازم من لوازم شريعتنا السمحة، لا يمكن أن ينفك عنها، ولا يمكن للشريعة أن تساير حاجات الناس وتواكب متطلباتهم من دونه، فالأحكام المحسومة التي لا تقبل التغيير ولا التبديل في الشريعة الإسلامية قليلة جدا.
وأكد د. شومان، أن الناظر المدقق في تاريخ الإسلام، والمستوعب لأحكام شريعته، يدرك أن الإسلام دين متجدد حتى في وصوله للناس؛ فأركان الإسلام وفرائضه الأساسية لم تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، دفعة واحدة؛ حيث بدأ الإسلام بركن واحد وهو توحيد الله عز وجل والإيمان برسوله، وقد تمثل ذلك في الشهادتين، ثم جاء فرض باقي الأركان تباعاً، وتخلل ذلك بيان المحرمات والسلوكيات والأخلاقيات، حتى اكتمل الدين قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.
جاء ذلك خلال فعاليات محاضرة: "ملامح التجديد في الفكر الإسلامي"، ضمن فعاليات دورة: "تفكيك الفكر المتطرف"، التي تعقدها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بالتعاون مع أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى، لعدد من أئمة الصومال.
وأوضح رئيس مجلس إدارة المنظمة، أن بناء الإسلام ركنا بعد ركن، وحكما بعد حكم، هو نوع من التجديد؛ حيث ينحصر الإسلام في فترة ما في ركن معين، ثم يضاف ركن ثان فثالث، حتى اكتمل الدين بفرائضه وسننه، وهكذا تعد كل مرحلة من المراحل صورة جديدة للإسلام، لا تغني عنها سابقتها.
واستعرض فضيلته العديد من صور التجديد في التاريخ الإسلامي، مشيراً إلى أن التجديد له ضوابط وشروط، ولا بد أن يكون من نصيب أهل الاختصاص، ويجب مراعاة قواعده وأصوله، ولا يقدر عليه إلا الراسخون في العلم.
وفي الختام، أكد أن مسيرة التجديد في الفكر الإسلامي مستمرة، وأنها بدأت منذ عصر النبوة، مرورا بزمن الصحابة والتابعين وتابعيهم، إلى العصر الحديث، وستستمر هذه المسيرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؛ فهذه سنة الله في الكون، وهي قاعدة مسلَّمة في شريعتنا، وحقيقة ثابتة في تاريخ إسلامنا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفكر الإسلامي المنظمة العالمية لخريجي الازهر هيئة كبار العلماء الشريعة الإسلامية
إقرأ أيضاً:
حكم المرأة غير المحجبة في الإسلام.. هل يطلقها زوجها ويحرمها من حقوقها؟
أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الحجاب فريضة على كل امرأة مسلمة عاقلة، ويتحقق بأن تلبس ما يستر كلَّ جسمها ما عدا وجهَها وكفيها؛ أيًّا ما كانت هذه الملابس؛ بحيث لا تصف ولا تكشف ولا تشف.
واستدلت دار الإفتاء بقوله قوله تعالى: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ [النور: 31].
كما استدلت دار الإفتاء بما روي عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا» وأشار إلى وجهه وَكَفَّيْهِ. أخرجه أبو داود في "سننه"، والطبراني في "مسند الشاميين"، وابن عدي في "الكامل"، والبيهقي في "السنن الكبرى" و"الآداب" و"شعب الإيمان".
المرأة غير المحجبةوقالت دار الإفتاء: إن لم تكن الزوجة ترتدي الحجاب الشرعي فإن مسؤولية الأمر به والحث عليه داخلة في نطاق مسؤولية زوجها عنها في رعاية مصالحها الدينية، ويجب عليه حينئذ أمرُها به، أمرَ إرشادٍ وترغيب، لا أمرَ إجبارٍ وترهيب.
وتابعت: فإن قام الزوج بمسؤوليته في نصح زوجته وحثها على الحجاب، ولكنها مع ذلك لم تتحجب، فعليه أن يصبر عليها مع المداومة على النصح والترغيب؛ إذ نص الشرع على وجوب أمر الأهل بالصلاة والصبر عليهم في أدائها وإقامتها، مع كون الصلاة عماد الدين وأول ما يسأل عنه المرء يوم القيامة، فلأن يصبر الزوج على امرأته في الالتزام بفريضة الحجاب من باب أولى.
وقد نص الشرع الشريف على أن الأصل في الدعوة إلى الله تعالى أن تكون بالحكمة والموعظة الحسنة، فإذا كان ذلك لعموم الناس أو لأصحاب العداوات من المعارضين للحق؛ فلأن يكون بين الزوج وزوجته أولى.
حرمان غير المحجبة من حقوقهاوأكدت دار الإفتاء أن الإيذاء النفسي بحرمان الزوجة من حقوقها الأساسية كالنفقة، أو البدني كالتعدي بالضرب عليها؛ لأجل أن تتحجب: ليس من الحكمة في شيء، بل ربما أدى إلى نقيض المراد منه، وهو النفور مما كان سببًا لتعرضها للإيذاء النفسي أو البدني، كما جبل على ذلك البشر.
وقد نص الفقهاء على أنه ليس للزوج إيذاء زوجته بالضرب لإجبارها على الإتيان بحقوق الله تعالى، وإنه إنما يكتفي في ذلك بالوعظ والإرشاد، فإن لم يُفِدْ: جاز له زجرها بما لا يؤذيها إن غلب على ظنه إفادةُ ذلك؛ لأن منفعة قيامها بحقوق الله تعالى تعود إليها لا إليه.
فعلى الزوج أن يديم النصح لزوجته في كل ما فيه طاعة ربها، ومن ذلك: فريضة الحجاب؛ بأن تستر جسمها ما عدا وجهها وكفيها، ولكن لا علاقة لذلك بإنفاقه عليها ما دامت غير ناشر؛ فالمعصية لا تمنع النفقة، كما أن عدم لبسها الحجاب ليس مبررًا له أن يمنعها من ممارسة حياتها، إلّا إذا علم انحرافها فعليه حينئذٍ أن يمنعها بسلطته من الانحراف قدر ما يستطيع.