وزير العمل يترأس "الحوار الاجتماعي" للتشاور بشأن مشروع قانون العمل
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
استكمل محمد جبران وزير العمل، اليوم الاثنين، رئاسته لجلسات "الحوار الاجتماعي"، بشأن مناقشة مشروع قانون العمل ، وذلك بمشاركة ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال والمؤسسات المعنية بملفات وقضايا العمل، ووفد من مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.
وجدد وزير العمل، تأكيده على أهمية هذا التشريع وحرص الدولة المصرية على صدوره خلال فترة انعقاد مجلس النواب في دورته الحالية، ليحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل ويشجع على الاستثمار ،ويراعي معايير العمل الدولية، والدستور المصري وأنماط العمل الجديدة التي فرضتها تحديات عالم العمل حول العالم.
وأوضح الوزير، أن سرعة إصدار هذا التشريع توجيه مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي وجه بـ"سرعة الانتهاء من مناقشة مشروع القانون في الحوار الاجتماعي تمهيداً لعرضه على مجلس النواب لإصداره".
وأشار جبران، إلى أن الحكومة تقف بشكل متوازن ومحايد لصالح حقوق وواجبات طرفي العملية الإنتاجية، وأن الهدف من هذه الاجتماعات سرعة الانتهاء من مناقشة مشروع متوازن متوافق عليه من الجميع.
وجاء في مناقشات المشاركين في" الحوار" اليوم أن "المشروع" يتكون من 267 مادة ، وسيُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر، وأن الجميع يحرص على أن يُراعي التوزان في علاقات العمل وجذب الاستثمار، ويتماشى مع كافة المُتغيرات، والتحديات التي تواجه ملف العمل، وليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003.
كما أن "المشروع" المطروح للنقاش يتضمن أبوابًا خاصة بمواد الإصدار والأحكام العامة والتعريفات و التدريب والتشغيل والأجور وعلاقات العمل الفردية والجماعية والسلامة والصحة المهنية، والعمالة غير المنتظمة وتفتيش العمل والعقوبات، والإضراب، وحقوق المرأة، وغيرها من المواد التي تخص تنظيم علاقات العمل من كافة محاورها.
و ناقش المشاركون اليوم المواد الخاصة بتنظيم التدريب المهني وسياسات التشغيل، وضوابط تشغيل النساء والأطفال، وتنظيم تراخيص عمل الأجانب، وعلاقات العمل، والأجور، وتنظيم ساعات العمل، وفترات الراحة.
وجدد المجتمعون خلال المناقشات، التأكيد على رؤيتهم المتنوعة عن القانون، وأن هذا "الحوار" في مجال العمل يُجسد ثقافة "الجمهورية الجديدة " بترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بين ثلاثية العمل "حكومة وأصحاب أعمال وعمال"، وأهمية صياغة بيئة عمل لائقة تتوفر فيها كافة وسائل وثقافة السلامة والصحة المهنية ، وعلاقات العمل المُتوازنة، لصالح العامل وصاحب العمل "طرفي العملية الإنتاجية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل مشروع قانون العمل قانون العمل محمد جبران وزير العمل قضايا العمل
إقرأ أيضاً:
توجيه عاجل من الأطباء بشأن قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.. ماذا طلبت؟
أعلنت نقابة الأطباء، أنها تتابع ببالغ الاهتمام، موافقة مجلس الوزراء، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، مؤكدة أنها في انتظار الاطلاع على النسخة التي وافق عليها مجلس الوزراء لمناقشتها.
وأشارت نقابة الأطباء إلى أنها سبق وشاركت في المناقشات التي أجريت حول مشروع القانون خلال جلسات الحوار الوطني، وأيضا مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وطالبت خلالها بضرورة أن ينص مشروع القانون على أن "اللجنة العليا للمسئولية الطبية مثل كل دول العالم ودول الخليج جميعها، تُعتبر الخبير الفني المساعد لجهات التحقيق والتقاضي".
قانون تنظيم المسئولية الطبيةوتتلقى اللجنة الشكاوي من جميع جهات تلقي شكاوى المرضى، أو من المرضى مباشرة، وتشكل اللجنة العليا لجان فنية نوعية للتحقيق في الشكاوى والتحقيق مع الطبيب ومقدمي الشكوى، وتكون مسئوليتها تحديد وجود مسئولية على الطبيب من عدمه وما إذا كانت مسئولية الطبيب فنية مدنية أم مسئولية جنائية وتعد تقريرها لإعادته وتقديمه لجهات التقاضي.
مجدي مرشد: تعويضات جديدة للمرضى في قانون المسؤولية الطبية مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية لحماية المرضى والأطباء أزمة التصالح على العيادات.. تطور جديد وهذا موقف نقابة الأطباءوأوضحت نقابة الأطباء في ملاحظاتها السابقة ضرورة أن يكون الطبيب الذي يجرى العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العلمية ودرجة وأهمية العملية الجراحية، أو المزايا الإكلينكية، وفقا لتدريب متخصص معتمد من المجلس الصحي المصري، وأن تجرى العملية الجراحية في منشأة طبية مرخصة ومهيأة تهيئة كافية لإجراء الجراحة وفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن وتكون إدارة المنشأة مسئولة عن ذلك.
وأكدت النقابة في مطالبها السابقة ضرورة النص على عدم جواز الحبس الاحتياطي في التهم التي توجه إلى مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها، مشيرة إلى أن دواعي الحبس الاحتياطي التي تتضمن خشية هروب المتهم أو طمس معالم الجريمة أو التأثير على الشهود، جميعها أمور لا تنطبق على مقدم الخدمة الطبية.
وشددت نقابة الاطباء على ضرورة أن يفرق القانون بوضوح بين المسؤولية المدنية والجنائية، حيث تقع المسؤولية المدنية على مقدم الخدمة في حال حدوث مضاعفات نتيجة خطأ فني، وتكون العقوبة (مدنية) عبارة عن تعويض لجبر الضرر ولا يوجد فيها حبس، وأن تقع المسؤولية الجنائية والتي تتضمن الحبس أو الغرامة أو كلاهما، حال عمل مقدم الخدمة في غير تخصصه، أو قام بإجراء طبي غير مصرح به، أو خالف قوانين الدولة.
وأكدت نقابة الأطباء، أن ملاحظات ومقترحات النقابة تستهدف الخروج بقانون عصري ومنضبط يحمي مهنة الطب، ويحافظ على حق الطبيب والمريض معا.