توافق على مواد التدريب وتشغيل النساء والأطفال والأجور في الحوار الاجتماعي لقانون العمل
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
استكمل محمد جبران وزير العمل، اليوم الاثنين، رئاسته لجلسات "الحوار الاجتماعي"، بشأن مناقشة مشروع قانون العمل، وذلك بمشاركة ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، والمؤسسات المعنية بملفات وقضايا العمل، ووفد من مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.
وجدد وزير العمل تأكيده على أهمية هذا التشريع وحرص الدولة المصرية على صدوره خلال فترة انعقاد مجلس النواب في دورته الحالية، ليحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، ويشجع على الاستثمار، ويراعي معايير العمل الدولية، والدستور المصري، وأنماط العمل الجديدة التي فرضتها تحديات عالم العمل حول العالم.
وأوضح الوزير أن سرعة إصدار هذا التشريع، توجيه مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وجه بـ"سرعة الانتهاء من مناقشة مشروع القانون في الحوار الاجتماعي تمهيداً لعرضه على مجلس النواب لإصداره".وأشار الوزير إلى أن الحكومة تقف بشكل متوازن ومحايد لصالح حقوق وواجبات طرفي العملية الإنتاجية،وأن الهدف من هذه الاجتماعات سرعة الانتهاء من مناقشة مشروع متوازن متوافق عليه من الجميع ..
وجاء في مناقشات المشاركين في" الحوار" اليوم أن "المشروع" يتكون من 267 مادة ، وسيُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر، وأن الجميع يحرص على أن يُراعي التوزان في علاقات العمل، وجذب الإستثمار، ويتماشى مع كافة المُتغيرات، والتحديات التي تواجه ملف العمل، وليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003..كما أن "المشروع" المطروح للنقاش يتضمن أبوابًا خاصة بمواد الإصدار والأحكام العامة، والتعريفات، والتدريب والتشغيل، والأجور، وعلاقات العمل الفردية والجماعية، والسلامة والصحة المهنية، والعمالة غير المنتظمة، وتفتيش العمل والعقوبات، والإضراب، وحقوق المرأة، وغيرها من المواد التي تخص تنظيم علاقات العمل، من كافة محاورها.
وناقش المشاركون اليوم المواد الخاصة بتنظيم التدريب المهني وسياسات التشغيل، وضوابط تشغيل النساء والأطفال، وتنظيم تراخيص عمل الأجانب، وعلاقات العمل، والأجور، وتنظيم ساعات العمل، وفترات الراحة.. وجدد المجتمعون خلال المناقشات، التأكيد على رؤيتهم المتنوعة عن القانون، وأن هذا "الحوار" في مجال العمل يُجسد ثقافة "الجمهورية الجديدة "، بترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بين ثلاثية العمل "حكومة وأصحاب أعمال وعمال"، وأهمية صياغة بيئة عمل لائقة تتوفر فيها كافة وسائل وثقافة السلامة والصحة المهنية، وعلاقات العمل المُتوازنة، لصالح العامل وصاحب العمل "طرفي العملية الإنتاجية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
«حظر فصلها أثناء إجازة الوضع».. تعرف على ضوابط تشغيل النساء بقانون العمل الجديد
نظم مشروع قانون العمل الجديد، المُقدم من الحكومة ضوابط تشغيل النساء، حيث نص على أن يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحا.
كما يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الأعمال الضارة بالنساء صحيا أو أخلاقيا، وكذلك الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها.
و للعاملة التى أمضت عشرة أشهر فى خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق فى إجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه.
ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يومًا التالية للوضع، ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة.
و يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة.
ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الشامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه إليها منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى صاحب عمل آخر، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
ويكون للعاملة التي ترضع طفلها في خلال الأربعة والعشرين شهرًا التالية لتاريخ الوضع – فضلًا عن مدة الراحة المقررة – الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.
وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض فى الأجر.
ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.
ويجب على صاحب العمل في حالة تشغيله خمس عاملات فأكثر أن يعلق فى أمكنة العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.
وعلى صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشىء دارا للحضانة أو يعد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.
وتلتزم المنشآت التي تستخدم أقل من مائة عاملة في منطقة واحدة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.