رفض استئناف متهم علي حكم حبسه بأحداث عنف إمبابة وتأييد سجنه 3 سنوات
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
قضت الدائرة الثانية مستأنف المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار حمادة الصاوي برفض الإستئناف المقدم من المتهم محمد خالد محمد عفيفي المتهم السابع بأمر الإحالة والصادر ضده حكم بالسجن 3 سنوات في إعادة اجراءات محاكمته بأحداث العنف التي حدثت في منطقة إمبابة في يناير 2015، والتي أسفرت عن حرق مطعم " كنتاكي " الموجود بالمنطقة.
صدر الحكم برئاسة المستشار حماده الصاوي وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج
كانت النيابة العامة قد اتهمت المتهم وأخرين سبق الحكم عليهم بأنهم في يوم 31 يناير 2015 أسسوا على خلاف القانون جماعة الغرض منها منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حرية المواطنين، والإضرار بالسلم العام والاجتماعي، وكان الإرهاب وسيلة من الوسائل التي استخدموها في تحقيق أغراضهم.
كما نسبت لهم النيابة، أنهم وضعوا النار عمدا في مبني بالمدينة "مطعم كنتاكي"، بأن القوا به زجاجات تحتوي على مواد معجلة للاشتعال وأضرموا بها النيران فأتت على كافة محتوياته.
ووجهت النيابة العامة أيضًا للمتهمين عدة تهم، منها حيازة أسلحة نارية وخرطوش، والتظاهر دون تصريح، وترويع المواطنين، وحرق فرع مطعم كنتاكى بشارع الوحدة، والانضمام لجماعة أُسّست على خلاف القانون، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحداث العنف أحداث عنف أحداث عنف إمبابة الانضمام لجماعة
إقرأ أيضاً:
منها حضور أحد أعضاء النيابة.. ضمانات منحها القانون خلال تنفيذ عقوبة الإعدام
أقر مجلس النواب عدة ضمانات أثناء تنفيذ عقوبة الإعدام للمحكوم عليه .
ونصت المادة (442) على إلزام حضور مجموعة من المسؤولين أثناء التنفيذ، تشمل أحد أعضاء النيابة العامة، ومندوبًا من قطاع الحماية المجتمعية، ومندوبًا من وزارة الداخلية، ومدير مركز الإصلاح والتأهيل، بالإضافة إلى طبيب المركز و طبيب آخر تندبه النيابة العامه، مع التأكيد على حق محامي المحكوم عليه في الحضور.
يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد أعضاء النيابة العامة ومندوب من قطاع الحماية المجتمعية ومندوب من وزارة الداخلية ومدير مركز الإصلاح والتأهيل وطبيب مركز الإصلاح وطبيب آخر تندبه النيابة العامة.
ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة.
ويجب دائماً أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور.
كما يجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك في مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين. وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال، حرر عضو النيابة العامة محضراً بها.