وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 163 لسنة 2023 بإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.

وحدد القانون اختصاصات مجلس الإدارة للجهاز المصري للملكية الفكرية، حيث نصت المادة 6 على أن مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على شئون الجهاز وتصريف أموره، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق أغراضه وأهدافه، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون، وله على الأخص:

1)     الإشراف على سير العمل بالجهاز، ووضع السياسات اللازمة لتحقيق أغراضه وأهدافه وتنفيذها.

2)     وضع الهيكل التنظيمي للجهاز، ووضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية والموارد البشرية ولوائح التعاقدات والمشتريات، وغيرها من اللوائح الداخلية، بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كل فيما يخصه، على أن يصدر بهذه اللوائح قرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.

3)     اعتماد مشروع الموازنة السنوية للجهاز، واعتماد مشروع الحساب الختامي له.

4)     قبول المنح والتبرعات والهبات المحلية والدولية التي تتفق مع أغراض الجهاز طبقًا للقواعد المنظمة لذلك، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

5)الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب ونقاط دعم داخل جمهورية مصر العربية.

6)     إقرار التعاقدات والتصرفات التي تمكن الجهاز من مزاولة نشاطه.

7)     تحديد مقابل الخدمات التي يؤديها الجهاز للغير.

8)     تشكيل لجان استشارية وفنية متخصصة لدعم اتخاذ القرار في كافة أعمال الجهاز.

9)     الموافقة على خطة برامج التدريب والتوعية بحقوق الملكية الفكرية، وكذا الموافقة على عقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية وإصدار النشرات والمطبوعات المتخصصة في مجال عمل الجهاز.

10)    النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالجهاز ومركزه المالي.

11)    النظر في كل ما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الجهاز.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الجهاز المصري للملكية الفكرية الدورات التدريبية الرئيس عبد الفتاح السيسي الملكية الفكرية إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية

إقرأ أيضاً:

القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .

 يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:

1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.

2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.

3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.

4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.

5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

مقالات مشابهة

  • وزير التجارة يعتمد تشكيل مجلس إدارة غرفة الباحة الجديد
  • أزمة لاعبي الأهلي.. إنبي يهدد بتجميد نشاط تنس الطاولة بسبب تدخل اللجنة الأولمبية
  • أزمة لاعبي الأهلي .. إنبي يهدد بتجميد نشاط تنس الطاولة بسبب تدخل اللجنة الأولمبية
  • لبحث سُبل الاستثمار.. مدير الرياضة بالقليوبية يجتمع مع مجلس إدارة مركز شباب عرب الربعيين
  • خلى بالك.. ما هى الموافقة الخطية التى اشترطها القانون لسفر الأبناء؟
  • وكيل تعليم الوادي الجديد يعقد اجتماعا مع مديري الإدارات بالمحافظة
  • القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور
  • قانون العمل الجديد.. ننشر اختصاصات وأهداف صندوق حماية العمالة غير المنتظمة
  • 5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
  • تعرف على موارد تنظيم إدارة المخلفات.. تفاصيل