هل قلة الجودة أو رداءة السلعة تعتبر غشًا؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية من خلال موقعها الرسمي ونرصده في التقرير التالي.

هل قلة الجودة أو رداءة السلعة تعتبر غشًا؟

قالت الإفتاء في جوابها إن الشرع الشريف حث على المصارحة والمكاشفة والوضوح في البيع حتى تحصل البركة فيه، فعن حكيم بن حزام رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنَّه قال: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا» متفق عليه.

وحذَّر النبي صلى الله عليه وآله وسلم البائع من الوقوع في الغش، والخداع، فقال عليه الصلاة والسلام: «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَهُ لَهُ»، أخرجه ابن ماجه في "سننه".

فالحديثان يدلَّان على وجوب الإفصاح عن العيوب الموجودة بالسلعة حال بيعها، وأنَّه أرجى للمباركة في البيع. يُنظر: "شرح صحيح الإمام مسلم" للإمام النَّوَوِي (10/ 176، ط. دار إحياء التراث العربي)، و"حاشية السِّنْدِي على سنن ابن ماجَهْ" (2/ 30-31، ط. دار الجيل).

فإنْ غشَّ البائع وخدع ولم يُبيِّن استحق الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، فعن وَاثِلَة بن الأَسْقَع رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ بَاعَ عَيْبًا لَمْ يُبَيِّنْهُ لَمْ يَزَلْ فِي مَقْتِ اللهِ، وَلَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُهُ» أخرجه ابن ماجه في "سننه".

والواجب على البائع أن يُبَيِّن حقيقة السلعة للمشتري عند البيعِ بيانًا يجْعَلُ المشتريَ على عِلْمٍ بالسلعة المُبَاعة وما فيها مِن أمورٍ قد تُؤثِّر عليها بالنُّقصان مِن ثمنها، كَعِلْمِ البَائع بهذه الأمور تمامًا، وإذا لم يفعل اندرج ذلك تحت مُسمَّى الغش والتدليس، وهما حرامٌ شرعًا، حتى عَدَّهُ بعضُ الفقهاء مِن كبائر الذنوب وأعظمها. ينظر: "الزواجر عن اقتراف الكبائر" لابن حَجَر الهَيْتَمي (1/ 393، ط. دار الفكر).

خالد الجندي: هذه المعاملات في البيع والشراء نزعت البركة من البعض الأوقاف: « السماحة في البيع والشراء وسائر المعاملات».. موضوع خطبة الجمعة غدا هل قلة الجودة أو رداءة السلعة تعتبر غشًا؟

وشددت على تأكيد هذه المعاني جاءت عبارات فقهاء المذاهب الأربعة المتبوعة.

قال الإمام ابن نُجَيْم الحنفي في "البحر الرائق" (6/ 38، ط. دار الكتاب الإسلامي): [كتمان عيب السلعة حرام، وفي "البَزَّازِيَّة" وفي "الفتاوى": إذا باع سلعة معيبة عليه البيان] اهـ.

وقال العلامة ابن عابدين الحنفي في حاشيته "منحة الخالق" (6/ 38) موضِّحًا ضابط الغش المحرم: [أن يشتمل المبيع على وصف نقص لو علم به المشتري امتنع عن شرائه، فكلُّ ما كان كذلك يكون غشًّا] اهـ.

وقال الشيخ زَرُّوق المالكي في "شرحه على متن الرسالة" (2/ 737-738، ط. دار الكتب العلمية): [(ولا يجوز في البيوع التدليس): إخفاء العيب وإظهار الحسن... (والغش): إدخال ما ليس منها عليها كخلط اللبن بالماء... ونحو ذلك، (والخديعة) أن يريه النصح من نفسه ويريد تحصيله في غيره كزيادة الثمن أو نقص السلعة ونحوه. (والخِلابة) الخيانة بأن يريه شيئا ويعطيه دونه أو يظهر له التغفل ويعامله بالحيلة فيكتب على السلعة اثنا عشر ليرى أنه اشتراها بها ويطلب فيها عشرة ويبيعها بثمانية وهي عليه بدون ذلك، أو يجعل دراهم في طرف كساء ونحوه ليزيد في ثمنه بعض الطماعين لأجل ذلك. وقيل: هي الخديعة وكتمان العيوب بالفعل كسترها، وبالقول كمدحها، وبالسكوت عما أُطْلِع عليه فيها والكل ممنوع، و(خلط دنيء بجيد) كالسمين من اللحم بالهزيل، قال ابن القاسم: لا يحل ولو بَيَّنَه] اهـ.

وقال الإمام تقي الدين السُّبْكِي الشافعي في "تكملة المجموع" (12/ 114-115، ط. دار الفكر): [والأحاديث في تحريم الغش ووجوب النصيحة كثيرة جدا وحكمها معلوم من الشريعة وكتمان العيب غش... والتدليس المراد به إخفاء العيب... من ملك عينًا وعلم بها عيبًا لم يجز أن يبيعها حتى يبين عيبها، وهذا الحكم متفق عليه للنصوص المتقدمة، لا خلاف فيه بين العلماء. قال الشافعي رحمه الله في آخر باب الخراج بالضمان من المختصر: وحرام التدليس، وكذلك جميع الأصحاب] اهـ.

وقال إمام الحرمين الجُوَيْنِي في "نهاية المطلب" (5/ 279، ط. دار المنهاج): [والضابطُ فيما يحرم من ذلك -يعني كتمانه في السلعة- أن من علم سببًا يُثبِت الخيار فأخفاه، أو سَعَى في تدليسٍ فيه، فقد فعل مُحرَّمًا. وإن لم يكن السببُ مثبِتًا للخيار، فترْكُ التعرضِ له لا يكون من التدليس المحرم] اهـ.

وقال العلامة منصور البُهُوتي الحنبلي في "شرح منتهى الإرادات" (2/ 43، ط. عالم الكتب): [(ويحرُم) تدليسٌ (كـ) تحريمِ (كتمِ عيبٍ)؛ لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعًا: «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ. وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إلَّا بَيَّنَهُ لَهُ» رواه أحمد وأبو داود والحاكم، وحديث: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا»، وحديث: «مَنْ بَاعَ عَيْبًا لَمْ يُبَيِّنْهُ لَمْ يَزَلْ فِي مَقْتٍ مِنْ اللَّهِ وَلَمْ تَزَلْ الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُهُ» رواه ابن ماجه] اهـ.

الخلاصة
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن المصارحة والمكاشفة أمر مطلوب في البيع، والغش والكتمان أمر ممنوع شرعًا ويأثم فاعله، وقيام التاجر ببيع قطع الغيار متوسطة القيمة والجودة على أنها ذات جودة عالية لكن بسعر منخفض محرَّم من أجل الكتمان والخداع والتدليس فيما يتعلق بالسلعة المباعة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البيع دار الإفتاء ال م س ل م اهـ وقال فی البیع قال ال

إقرأ أيضاً:

أنوار الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم

أغَرُّ عَلَيْهِ لِلنُّبُوَّة ِ خَاتَمٌ.. مِنَ اللَّهِ مَشْهُودٌ يَلُوحُ ويُشْهَدُ
وضمَّ الإلهُ اسمَ النبيّ إلى اسمهِ.. إذا قَالَ في الخَمْسِ المُؤذِّنُ أشْهَدُ
وشقّ لهُ منِ اسمهِ ليجلهُ.. فذو العرشِ محمودٌ وهذا محمدُ
نَبيٌّ أتَانَا بَعْدَ يَأسٍ وَفَتْرَةٍ.. منَ الرسلِ والأوثانِ في الأرضِ تعبدُ
فَأمْسَى سِرَاجاً مُسْتَنيراً.. وَهَادِياً يَلُوحُ كما لاحَ الصّقِيلُ المـــُهَنَّدُ

فاللَّهم صلي وسلم على سيدنا محمد صلاة تهب لنا بها أكمل المراد وفوق المراد، في دار الدنيا ودار المعاد، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت..

اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

مقالات مشابهة

  • حكم إخفاء درجة جودة السلعة عند بيعها
  • رحلة إلى عالم آخر.. اكتشف سحر جزيرة الزبرجد
  • أنوار الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم
  • دعاء لتخفيف الألم الشديد وآيات الشفاء من كل داء.. احرص عليه
  • هل يجوز البيع الإلكتروني أثناء خطبة الجمعة؟.. اعرف آراء الفقهاء
  • الأمم المتحدة تعتبر الهجوم على قوات حفظ السلام في لبنان جريمة حرب
  • قوم ثمود ونبى الله صالح عليه السلام
  • علي جمعة: رسول الله حي فى قبره ويعرف من يصلي عليه
  • هل يجب التتابع في صيام النذر والتصرف الشرعي لمن نسي ما نذر به ؟