شولتس يؤيد تشديد قواعد الترحيل لطالبي اللجوء المرفوضين
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أبدى المستشار الألماني أولاف شولتس تأييده لتشديد قواعد الترحيل بالنسبة لطالبي اللجوء المرفوضين. وفي المقابلة الصيفية مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني "زد دي إف"، أجاب شولتس اليوم الأحد بـ "نعم" ردا على سؤال حول ما إذا كان يدعم خطط وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر الخاصة بتشديد قواعد الترحيل بالنسبة لطالبي اللجوء الملزمين بمغادرة البلاد.
وأضاف السياسي الاشتراكي الديمقراطي أنه اقترح هذا الأمر على الولايات وأنه تم الاتفاق على رقمنة الهيئات الخاصة بالأجانب في وقت قصير للغاية وجعل هذه الهيئات متاحة على مدار الـ 24 ساعة، وذكر أنه تم الاتفاق أيضا على مراعاة الاعتراف بجورجيا ومولدوفا كأوطان آمنة.
وذكر شولتس أن الحكومة الألمانية تعمل على إعداد لوائح قانونية من أجل تنفيذ عمليات الترحيل الواجب تنفيذها، وقال إن فيزر اقترحت حزمة بهذا الخصوص وسيتم مراجعتها مرة أخرى في إطار نقاش مع الولايات وبعد ذلك سيتم وضعها على المسار التشريعي.
أخبار ذات صلة شولتس: ألمانيا تعتزم زيادة الإنفاق الدفاعيوكانت فيزر المنتمية إلى حزب شولتس الاشتراكي الديمقراطي اقترحت تمديد فترة احتجاز طالبي اللجوء المرفوضين والملزمين بالمغادرة إلى أربعة أسابيع بدلا من الأيام العشرة التي تجيزها القواعد الحالية وذلك حتى يتسنى للسلطات المزيد من الوقت للإعداد لعملية الترحيل. وقوبلت هذه الخطط بانتقادات. يذكر أن هذه اللائحة الجديدة المقترحة هي جزء من ورقة للنقاش أعدتها وزارة الداخلية بعد محادثات أجرتها مع الولايات والبلديات.
وستخضع هذه القضية لمزيد من المشاورات قبل أن تقدم الوزارة مشاريع قوانين، كما تقترح فيزر أيضا ألا يكون للاعتراضات والشكاوى ضد قرارات حظر الدخول أو حظر الإقامة أي تأثير مسوف لإجراءات الترحيل.
والمقصود بالأوطان الآمنة هي الدول التي يُفْتَرَض أنه لا يوجد بها في الحالة العادية اضطهاد ولا معاملة غير آدمية ولا معاملة مهينة ومن ثم فإن الأجنبي المنحدر من هذه الدول والراغب في اللجوء إلى ألمانيا لا يتهدده أي ضرر خطير في بلاده في حال عودته إليها. ويسري هذا التصنيف في الوقت الراهن على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وغانا والسنغال والبوسنة والهرسك وصربيا ومقدونيا الشمالية وألبانيا وكوسوفو ومونتينجرو.
المصدر: د ب أالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أولاف شولتس
إقرأ أيضاً:
القانون يعطي هؤلاء أولوية اللجوء .. تفاصيل
يعد قانون لجوء الأجانب، أحد أبرز القوانين التي خرجت للنور خلال مجلس النواب الحالي، لدوره في وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها.
ويضمن القانون والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي/ تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.
القانون يعطي هؤلاء أولوية اللجوءونصت المادة 7 من القانون على أن يُقدم طالب اللجوء أو من يُمثله قانوناً إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه.
وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.
وتُصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ، أو برفض الطلب، وفي الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة.
ويكون للجنة المختصة، إلى حين الفصل في طلب اللجوء، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام.
حالات لا تكتسب صفة اللجوءحدد مشروع القانون مجموعة من الحالات التي لا يمكن فيها منح صفة اللجوء لأي شخص، وتشمل:
ارتكاب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.
ارتكاب جريمة جسيمة قبل دخول مصر.
القيام بأعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
إدراج الشخص على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر.
القيام بأي أفعال تمس الأمن القومي أو النظام العام.