قضت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة بعدم قبول الطعن المقام من رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة، والذي طلب فيه بإلغاء حكم أول درجة والمتضمن بأحقية المدعي في صرف الحافز المقرر بموجب قرار رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة رقم 10 لسنة 2011.

تاريخ صدور الحكم 

قالت المحكمة إن الثابت أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 18/11/2021، وقد أوردت الهيئة الطاعنة بعريضة الطعن أنها حضرت جلسات التحضير والمرافعة وقدمت حافظة مستندات ومذكرة بدفاعها ولم يأخذ بما ورد فيهما الحكم المطعون فيه ولم يشر إليهما من قريب أو بعيد ومن ثم فإن ميعاد الطعن في حق الهيئة يبدأ من تاريخ صدور الحكم دون أن هذا اليوم في حساب المدة.

فوات مواعيد الطعن 

وأضافت: وبالتالي فإن ميعاد الـ60 يوما المقرر للطعن ينتهي في 17/1/2022، وإذ أقامت الهيئة طعنها في 18/11/2021 أي في اليوم التالي لانتهاء المدة المقررة للطعن ومن ثم يكون الطعن مقام بعد الميعاد المقرر قانونا للطعن سيما وأن الأوراق خلت مما يشير إلى امتداد الميعاد أو وقفه أو انقطاعه لأي سبب كان، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المحكمة الإدارية العليا النقل العام رئيس مجلس إدارة مجلس الدولة

إقرأ أيضاً:

الإدارية العليا: عقوبة الموظف جنائيًا لا تلغي العقوبة التأديبية

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، حكمًا، تضمن أنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة، أن للحكم الجنائي الصادر بالسجن للموظف قوة واجبة وثابتة قبل القضاء التأديبي (العقوبات التأديبية للموظف)، في خصوص ارتكاب المتهم للجريمة الجنائية التي تمثل ذات الجريمة التأديبية المتهم بارتكابها الموظف الذي ينتمى لجهة إدارية.

وأشارت إلى أن القضاء الجنائي، هو المختص بإثبات أو نفي المسئولية الجنائية عن الأفعال التي تكون جريمة جنائية، ومتى قضت المحكمة في هذه الأفعال بحكم نهائي يحمل قوة ولابد من تنفيذه، فإنه لا يجوز للمحكمة التأديبية وهي بصدد التعرض للجانب التأديبي من هذه الأفعال، أن تعادود البحث في ثبوتها من عدمه، باعتبار وجوب تقيدها بما ورد بشأن هذه الأفعال في الحكم الجنائي، وذلك احترامًا لحجية وقوة هذا الحكم (الجنائي ) فيما فصل فيه.

وأضافت أن قضاء هذه المحكمة جرى واطرد على أن حجية الحكم الجنائي أمام القضاء الإداري، تختلف عن تلك المقررة أمام محكمة النقض، ذلك أن المحكمة الإدارية العليا والمحاكم التأديبية على اختلاف مستوياتها، لا تهتم بأن يكون الحكم الجنائي هو حكم بات لا يقبل الطعن بالنقض، وإنما تكتفي بأن يكون نهائيًا، أي صادرًا من محكمة الجنايات أو محكمة الجنح المستأنفة فقط.

وانتهت، أن الحكم بالعقوبة الجنائية لا يمنع محاسبة الموظف تأديبيًا عن المخالفات الإدارية التي ينطوي عليها الفعل الجنائي، إذ أن محاكمة الموظف تأديبيًا عما اقترفه من أفعال ثبت إدانته عنها جنائيًا لا تعني محاكمته مرة ثانية عن ذات الأفعال.

10 فبراير.. أولى جلسات محاكمة البلوجر روكي أحمد في قضية «الفيديوهات المخلة»

اكتفت بغرامة 20 ألف جنيه.. محكمة الاستئناف تلغي حبس الشيخ محمد أبو بكر

بعد جدل فيديو هدير عبد الرازق.. السيناريوهات المحتملة لمحاكمة البلوجر الأكثر جرأة في مصر

مقالات مشابهة

  • رئيس هيئة الرقابة الإدارية ونظيره الليبي يوقعان مذكرة تفاهم في مجالات الحوكمة
  • هيئة الدواء تقيم حفل تكريم للدكتور أيمن الخطيب نائب رئيس الهيئة السابق
  • حيثيات الإدارية العليا بقوة الحكم الجنائي الصادر ضد الموظف عن التأديبي
  • الإدارية العليا: عقوبة الموظف جنائيًا لا تلغي العقوبة التأديبية
  • المحكمة الإدارية العليا ترفض طعن صيدلانية بشأن معادلة شهادة البورد الأمريكي
  • «الإدارية العليا»: الحكم الجنائي لا يمنع محاسبة الموظف تأديبيا عن المخالفة الإدارية
  • نشرة التوك شو| رأي الكنيسة في إضافة الدين لمجموع الثانوية وتفاصيل اقتحام اجتماع الهيئة العليا للوفد
  • الوفد: مقتحمو اجتماع الهيئة العليا ليسوا بلطجية
  • 24 فبراير الحكم في دعوى اعتماد الكنيسة الرسولية
  • الهيئة الإدارية بصنعاء تناقش الجوانب المتصلة بتنفيذ عدد من المشاريع الخدمية