الآن.. وزير النقل يجتمع بقيادات السكة الحديد بعد حادث قطار المنيا
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
يعقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، الآن، اجتماعًا موسعًا برئيس وقيادات السكة الحديد، وذلك على خلفية حادث قطار المنيا الذي وقع أمس الأحد.
وبحسب مصدر بالسكة الحديد، في تصريحات إلى "مصراوي"، فإن الفريق كامل الوزير، يجتمع الآن مع المهندس محمد عامر، رئيس هيئة السكك الحديدية، وعدد من قيادات الهيئة.
ويناقش الاجتماع حادث قطار المنيا الذي وقع صباح أمس ونتج عنه وفاة شخصين وإصابة نحو 19 آخرين.
حادث قطار المنيا
اصطدم جرار بمؤخرة قطار نوم رقم 1087 (عربة القوى) والقادم من أسوان باتجاه القاهرة، في المسافة بين أبو قرقاص والمنيا، ما نتج عنه سقوط عربة القوى.
وأصدرت وزارة النقل، بيانًا أكدت فيه أنه سيتم إحالة المتسببين في الحادث، سواء كانوا سائقين أو ملاحظين أو مهندسي التشغيل أو رئيس المنطقة، إلى النيابة العامة للتحقيق، وفرض عقوبات مشددة تتناسب مع حجم الجريمة التي ارتكبوها.
وأكد وزير النقل، أنه لن يُسمح لأي مخطئ بالإفلات من العقاب، وذلك تحقيقًا للردع العام، ولتكون تلك الحادثة عبرة لمن يتهاون أو يهمل في أداء واجبه الوظيفي.
وشدد على أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية والتأديبية بشكل صارم ضد العناصر المهملة، بهدف التخلص منها من منظومة السكك الحديدية.
وأشار الفريق كامل الوزير، إلى أن الوزارة لن تتستر على محاسبة أي متسبب في هذا الخطأ، سواء كان ناتجًا عن إهمال أو رعونة أو عدم الالتزام بالقوانين والأنظمة الخاصة بالهيئة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث قطاري المنيا مهرجان الجونة السينمائي طوفان الأقصى سعر الدولار أسعار الذهب الطقس حسن نصر الله حكاية شعب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي كامل الوزير وزير النقل حادث قطاري المنيا وزارة النقل محمد عامر هيئة السكك الحديدية حادث قطار المنیا
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 20 آلاف جنيه عقوبة التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة
حدد القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبة التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها.
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدوضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.