رفع سن المعاش للموظفين تدريجيا لـ 65 عاما في 2040 طبقا للقانون
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
خطة رفع سن المعاش من أهم المواد التي نص عليها قانون التأمينات والمعاشات الجديد ، ووضع قانون التأمينات والمعاشات الجديد خطة لـ رفع سن المعاش لمعالجة العجز المالي و الاكتواري فى نظام المعاشات كالتالى:
رفع سن المعاش- رفع سن المعاش لـ61 عامًا فى يوليو 2032.
- ثم رفع سن المعاش لـ62 عامًا فى يوليو 2034.
- ومرة أخرى لـ63 عامًا فى يوليو 2036.
- ثم لـ64 عامًا فى يوليو 2038.
- وأخيرًا يرفع لـ65 عامًا فى يوليو 2040.
حددت المادة (69) من قانون الخدمة المدنية شروط الخروج على المعاش المبكر ، ونصت المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أنه لـ الموظف الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، وفي هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية على النحو الآتي:
1- إذا لم يكن قد جاوز الموظف سن الخامسة والخمسين، وتجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي عشرين عاماً ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافاً إليها خمس سنوات.
2- إذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية عشرين عاماً فتُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضافاً إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل.
ولا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقاً لأحكام هذه المادة في أي من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وحدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد المستحقون للمعاش كالتالى:
المستحقون للمعاش في قانون التأمينات و المعاشات الجديد- الأرمل أو الأرملة، ويشترط توثيق عقد الزواج وعدم الزواج بأخرى.
- الابنة بشرط ألا تكون متزوجة.
- الابن بشرط ألا يكون بلغ 21 عامًا إلا لو كان عاجزا أو طالب علم.
- الإخوة والأخوات شرط إثبات إعالة المؤمن عليهم لهم ووفقا لشروط اللائحة التنفيذية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سن المعاش رفع سن المعاش خطة رفع سن المعاش قانون التأمينات والمعاشات الجديد المعاش قانون التأمینات رفع سن المعاش على المعاش
إقرأ أيضاً:
قانون الإعلام الجديد وحرية الصحافة
مدرين المكتومية
بعد طول انتظار، صدر قانون الإعلام الجديد، الذي ألغى 3 قوانين سابقة مرَّ على صدورها عقود، في خطوة مُهمة تعكس الحرص الكبير على تحديث المنظومة التشريعية في الدولة، وتؤكد الجهود المتواصلة لمواكبة المتغيرات، وبصفة خاصة مُستهدفات الرؤية الوطنية المستقبلية "عُمان 2040".
القانون الجديد والذي صدر في سبعة فصول، يضم 60 مادة، بدأت بالتعريفات والأحكام العامة، ثم ضوابط مزاولة الأنشطة الإعلامية، وحقوق والتزامات الإعلامي، وحق الرد والتصحيح، ثم فصل المطبوعات، يليه فصل المصنفات الفنية، وأخيرًا فصل العقوبات.
ولا شك أن هذا القانون يستهدف في المقام الأول تنظيم هذا القطاع المهم والحيوي، والذي يلامس كل قطاعات ومؤسسات الدولة، بل ويُسهم بدور رئيس ومحوري في بناء الوعي المجتمعي وتوجيه الرأي العام نحو مختلف القضايا، وإبراز أدوار ومسؤوليات المؤسسات، لكي يكون المواطن على بيِّنة مما يحدث من حوله من تنمية شاملة. ودور وسائل الإعلام بمختلف تصنيفاتها لا ينحصر فقط في نشر الأخبار والتقارير الصحفية، والتلفزيونية، والإذاعية؛ بل يتعداها لإبراز مختلف وجهات النظر حول العديد من القضايا التي تهم المجتمع، إلى جانب تقديم جرعات من التوعية في مجالات مختلفة، لا سيما في الجوانب الصحية، علاوة على دور الإعلام في مجالات الترفيه، من خلال البث المرئي والمسموع للأعمال الدرامية والسينمائية وغيرها.
القانون الجديد مر بدورة تشريعية متكاملة، بدءًا من مراحل إعداده في الحكومة، وإحالته إلى مجلس الشورى، الذي قام بدور كبير في صياغته وإدخال التعديلات حسب وجهة نظر أعضاء المجلس، استنادًا إلى ما استأنسوا به من آراء ووجهات نظر الإعلاميين والعاملين في هذا المجال. وقد تشرفت بالمشاركة في واحدة من اللقاءات التي عقدها مجلس الشورى، ضمن وفد من المؤسسات الصحفية والإعلامية، وأبدينا وجهات نظرنا بكل شفافية، خاصة فيما يتعلق بالمواد ذات الصلة بسجن ومعاقبة الصحفي، وكذلك مسألة الغرامات المالية. بعد ذلك أقر مجلس الشورى مشروع القانون- آنذاك- وأحاله إلى مجلس الدولة، وتشكلت لجنة مشتركة من ملجسي الشورى والدولة لمناقشة المواد محل الاختلاف في مشروع قانون الإعلام، ومن ثم التوافق على هذه المواد، وهو ما يؤكد أن القانون أخذ نصيبه الوافر من الدراسة والصياغة والإعداد، ليصدر أخيرًا في صيغته المنشورة قبل أيام بالجريدة الرسمية.
القانون يحفل بالعديد من الإيجابيات، في مقدمتها الإقرار بحرية الإعلام، وبصفة خاصة حرية الرأي والتعبير، والحق في ممارسة الأنشطة الإعلامية، والحق في الحصول على المعلومة وتداولها، إلى جانب حظر الرقابة المسبقة على ممارسة الأنشطة الإعلامية، وهي حقوق يكفلها النظام الأساسي للدولة، لكن قانون الإعلام جاء ليُرسِّخ ويُفصِّل هذه الحقوق.
في المُقابل، لم يخل القانون من بعض النقاط التي كُنا نتمنى- كصحفيين وإعلاميين- أن يتفادها القانون أو يُشير إليها في أضيق الحدود، منها فصل العقوبات والذي يتضمن عقوبات بالسجن وغرامات مالية كبيرة، ونخشى أن يكون لمثل هذه المواد تأثير غير إيجابي على تصنيف سلطنة عُمان في مؤشرات حرية الصحافة، خاصة وأن عقوبة سجن الصحفي أو الإعلامي غير منصوص عليها في الكثير من دول العالم، وبخاصة المتقدم منه، والذي نطمح لأن نكون في مصاف الدول المتقدمة. وكُلي أمل ألا يتعرض صحفي أو إعلامي للسجن، خاصة وأن إعلاميينا وصحفيينا- ولله الحمد- يتمتعون بأعلى درجات المسؤولية المهنية والرقابة الذاتية، التي تراعي مصلحة الوطن قبل كل شيء.
ملاحظة أخرى أودُ أن أعرِّج عليها وتختص بالمادة التي تجيز للإعلامي أن يعمل في جلب الإعلانات، وفي الحقيقة هي مادة مُفاجئة لي ولغيري؛ إذ إنَّ مواثيق العمل الصحفي والإعلامي تؤكد ضرورة فصل الإعلان عن العمل الإعلامي المهني، لأن الخبر والمعلومة يجب أن تكون مُجرّدة من أي هدف ترويجي أو دعائي، ودعوتي هنا لجموع الصحفيين والإعلاميين أن يفصلوا تمامًا بين العمل الإعلاني والترويج والدعاية والتسويق، ضمانًا لنزاهة العمل وحياديته وبُعده عن أي مصالح مالية.
وأخيرًا.. إنني لأتوجه بالشكر والتقدير لكل جهة وشخص أسهم وشارك في صياغة قانون الإعلام الذي رأى النور بعد فترة طويلة من الترقب والانتظار، وأتمنى أن يكون هذا القانون بداية جديدة لمسيرة العمل الإعلامي في وطني الحبيب، الذي يخطو نحو المستقبل بكل ثقة.
رابط مختصر