رفع سن المعاش للموظفين تدريجيا لـ 65 عاما في 2040 طبقا للقانون
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
خطة رفع سن المعاش من أهم المواد التي نص عليها قانون التأمينات والمعاشات الجديد ، ووضع قانون التأمينات والمعاشات الجديد خطة لـ رفع سن المعاش لمعالجة العجز المالي و الاكتواري فى نظام المعاشات كالتالى:
رفع سن المعاش- رفع سن المعاش لـ61 عامًا فى يوليو 2032.
- ثم رفع سن المعاش لـ62 عامًا فى يوليو 2034.
- ومرة أخرى لـ63 عامًا فى يوليو 2036.
- ثم لـ64 عامًا فى يوليو 2038.
- وأخيرًا يرفع لـ65 عامًا فى يوليو 2040.
حددت المادة (69) من قانون الخدمة المدنية شروط الخروج على المعاش المبكر ، ونصت المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أنه لـ الموظف الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، وفي هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية على النحو الآتي:
1- إذا لم يكن قد جاوز الموظف سن الخامسة والخمسين، وتجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي عشرين عاماً ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافاً إليها خمس سنوات.
2- إذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية عشرين عاماً فتُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضافاً إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل.
ولا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقاً لأحكام هذه المادة في أي من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وحدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد المستحقون للمعاش كالتالى:
المستحقون للمعاش في قانون التأمينات و المعاشات الجديد- الأرمل أو الأرملة، ويشترط توثيق عقد الزواج وعدم الزواج بأخرى.
- الابنة بشرط ألا تكون متزوجة.
- الابن بشرط ألا يكون بلغ 21 عامًا إلا لو كان عاجزا أو طالب علم.
- الإخوة والأخوات شرط إثبات إعالة المؤمن عليهم لهم ووفقا لشروط اللائحة التنفيذية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سن المعاش رفع سن المعاش خطة رفع سن المعاش قانون التأمينات والمعاشات الجديد المعاش قانون التأمینات رفع سن المعاش على المعاش
إقرأ أيضاً:
ما هي حقوق وواجبات اللاجئين وفقًا للقانون؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرف قانون اللاجئين والذي وافق مجلس النواب، نهائيًا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، وهو أول تشريع داخلي ينظم شؤون اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ 28/7/1951.
ونظمت المواد من 14 إلى 32 طبقًا لمشروع القانون حقوق اللاجئ والالتزامات الواقعة عليه، فيتمتع اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف بالعديد من الحقوق وهي:
1- الحق في الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.
2- حظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.
3- حريته في الاعتقاد الديني، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق في ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك.
4- خضوعه في مسائل الأحوال الشخصية بما فى ذلك الزواج وآثاره، والميراث، والوقف، لقانون بلد موطنه أو إقامته إذا لم يكن له موطن، وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام.
5- تمتعه بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتعبية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية.
6- حقه في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية أن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.
7- حقه في العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، وحقه في ممارسة المهن الحرة، وذلك وفقًا للقوانين ذات الصلة.
8- حقه في العمل لحسابه وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين المرتبطة بذلك.
9- حق الطفل اللاجئ في التعليم الأساسي، والحق في الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج للاجئين، وفقًا للقواعد المقررة قانونًا للأجانب.
10- حقه في الحصول على رعاية صحية مناسبة وفقًا للقرارات الصادرة عن وزير الصحة.
11- حقه في الاشتراك في عضوية الجمعيات الأهلية أو مجالس إدارتها وفقًا لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
12-حظر تحميله أي ضرائب أو رسوم أو أي أعباء مالية أخرى، أيًا كان تسميتها، تغاير أو تختلف عن تلك المقررة على المواطنين
13- حقه في العودة طواعية في أي وقت إلى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة
ويلتزم من يكتسب وصف اللاجئ بعدد من المحظورات وأهمها:
1- الالتزام باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية، وبمراعاة قيم المجتمع المصري واحترام تقاليده.
2- حظر القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقى أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفًا فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.
3- حظر مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب.