أجلت محكمة جنح مركز إمبابة وكرداسة أولى جلسات محاكمة 5 متهمين في غرق 16 فتاة في حادث معدية ابو غالب بمنشأة القناطر لجلسة 21 أكتوبر. 

 

واستمعت المحكمة لطلبات المدعين بالحق المدني عن الفتيات الضحايا ودفاع المتهمين حيث طلب علي فايز دفاع سائق الميكروباص المتهم محمد خالد استدعاء محافظ الجيزة بصفته لسماع أقواله وشهادته حول حادث غرق الميكروباص من أعلى معدية أبو غالب.

 

 

واضافت النيابة العامة ٣ متهمين جدد في قضية غرق ١٦ فتاة بحادث معدية أبو غالب بخلاف سائقي الميكروباص والمعدية. 

 

وضمت قائمة الاتهام كلا من رئيس الوحدة المحلية ومستأجر المعدية وعامل بالمعدية، ليصل بذلك عدد المتهمين الى ٥ قدمتهم نيابة شمال الجيزة الكلية الى المحاكمة الجنائية امام محكمة الجنح بتهمتي القتل والإصابة الخطأ.

 

وأحالت النيابة العامة المتهمين بتهمتي القتل الخطأ والاصابة الخطأ الى محكمة الجنح عقب انتهاء التحقيقات وورود كافة التقارير الفنية، ويحضر علي فايز المحامي امام المحكمة وكيلا عن محمد خالد سائق الميكروباص الذي كان يتولى نقل الفتيات الضحايا ويدفع ببراءة موكله استنادا على عدة ادلة يكشف عنها خلال الجلسة. 

 

دفاع سائق الميكروباص في غرق معدية أبو غالب يطلب استدعاء محافظ الجيزة 3 متهمين جدد بينهم رئيس الوحدة المحلية.. مفاجأة في حادث معدية أبو غالب

 

كانت أفادت النيابة العامة، بأنها قد تلقت، إخطارًا بسقوط حافلة نقل ركاب -ميكروباص على متنه خمس وعشرين فتاة- من أعلى معدية لنقل السيارات عبر ضفتي الرياح البحيري بمنطقة أبو غالب بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، مما أدى إلى إصابة ووفاة عدد من مستقليها؛ فباشرت النيابة العامة على الفور تحقيقاتها

 

واستهلتها بالانتقال لمكان وقوع الحادث، فتبينت غرق إحدى عشرة فتاة -انتشلت قوات الدفاع المدني جثامينهن- وفقد خمس ونجاة سبع وإصابة اثنتين، وقد أسفرت التحقيقات عن أنه حال وصول المعدية إلى وجهتها بالناحية الغربية للرياح، اهتزت -كما هو مألوف- لدى اصطدامها بمكان رسوها تمهيدًا للتوقف، وعلى إثر تقاعس قائد الحافلة عن استخدام مكابحها وتركه لها؛ رجعت الحافلة إلى الخلف، في حين لم يغلق المسئول عن تشغيل المعدية، بابها الحديدي الخلفي الذي يضمن عدم سقوط ما تحمله على سطحها، مما أسفر عن سقوط الحافلة في المياه، كما تبين من التحقيقات أيضًا انتهاء رخصة تسيير المعدية منذ شهر أغسطس العام الماضي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: غرق 16 فتاة حادث معدية أبو غالب معدية ابو غالب منشأة القناطر النیابة العامة معدیة أبو غالب

إقرأ أيضاً:

آليات احتجاز المتهمين بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

برلماني: التحول إلى الدعم النقدي يتطلب تعويضا ماليا يواكب التضخممستشار الشؤون النيابية: دورنا تنسيقي ولا يُغني عن حضور الوزير المختص في مناقشات البرلمانصناعة البرلمان: عمال مصر في صدارة اهتمام الدولة بفضل توجيهات الرئيس المستمرةوزير الشؤون النيابية: التنسيق بين الحكومة والبرلمان أساس نجاح التشريع والرقابة

وحدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.

ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.

وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.

وإذا انتهت هذه المدة، يجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.

ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر، بحسب الأحوال، أمرًا بحضور المتهم، أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.

ويجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع عضو النيابة العامة، والختم الرسمي.

ويشمل الأمر بحضوره ميعادًا معينًا، ويجب أن يتضمن أمر الضبط والإحضار أسبابه، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.

ومع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تُعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم له صورة منها.

إجراءات الحكم الغيابي

إذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد، رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.

وإذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.

ويجوز للمحكمة، بدلًا من الحكم الغيابي، تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه، مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.

طباعة شارك قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب حنفي جبالي الإجراءات الجنائية احتجاز المتهمين

مقالات مشابهة

  • النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون «1- 3- 4- 6- 7 »
  • النيابة العامة توجه تهمة إساءة استخدام السلطة إلى الرئيس الكوري الجنوبي السابق
  • عصام مهنا: النيابة العامة لم توجه أي اتهام لـ الدادة في قضية الطفل ياسين
  • آليات احتجاز المتهمين بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • تأجيل محاكمة شبكة تزوير جوازات السفر لـ”حراقة” جزائريين بتواطؤ موظفين ببلدية خنشلة
  • النيابة العامة في دبي تطلق خطة شاملة لمبادرة «الصُلح خير»
  • قضية عقد الألماس والحقيبة الثمينة .. النيابة تداهم منزل رئيس كوريا الجنوبية السابق
  • رئيس مركز الزقازيق يؤكد جاهزية الوحدات المحلية لمواجهة سوء الأحوال الجوية
  • النيابة العامة في دبي تطلق خطة شاملة لمبادرة الصُلح خير
  • تاجيل ثاني جلسات محاكمة 8 أشخاص بينهم سيدتين لاتهامهم بقتل فتاة حرقا في الفيوم